وإنما يخص بالذكر دفعا لتوهم اختصاصه بمن يباشر النساء ولو أحل به الصبي حرمت عليه النساء بعد البلوغ ومن لم يتمكن من الطواف بنفسه مطلقا لمرض ونحوه طيف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه كما في صحيحة صفوان عن أبي الحسن (ع) فإن لم يتمكن لتعذر تحريكه أو عدم استمساك طهارته كالمبطون ونحو ذلك طيف عنه بلا خلاف فيهما إلا الحايض فلا يطاف عنها لجواز عدولها إلى نوع آخر كما سبق فلا رخصة لها في الاستنابة إلا أن هذا إنما يجري في طواف العمرة التمتعية وقد ورد في طواف النساء جواز تركها له مع الضرورة الشديدة روى ذلك للصدوق في الصحيح عن أبي أيوب الخزان قال كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله إن معنا امرأة حايضا ولم تطف بالبيت طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها إلى أن قال تمضي فقد تم حجها قالوا وإذا جاز لها الترك رأسا جازت الاستنابة بطريق أولى ويجوز تقديم الطوافين طواف الزيارة والنساء والسعي على مناسك يوم النحر وهي الرمي والهدي والحلق والتقصير إلا للمتمتع فإنه ينفرد عن القارن والمفرد بوجوب تأخيره لها عنها غير المريض والشيخ الكبير الخائفين من الرحام بعد العود والمرأة الخائفة من طرء الحيض بعده على المشهور بل نقل عليه الاجماع ومستنده من الأخبار لا يخلو عن قصور في السند و يعارضه روايات نقية صريحة في الجواز وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن الرضا (ع) هما سواء أخر ذلك أو قدمه والاجماع غير ثابت لكن العمل على المشهور أخذا باليقين والروايات محمولة فيه على ذوي الأعذار المذكورين كما ذكره الشيخ وغيره واستدلوا لهذا التأويل برواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى قال نعم من كان هكذا يعجل وفي صحيحة صفوان في المتمتعة إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت وفي معناهما غيرهما ونقلوا الاجماع أيضا على جوازه فيهم كالقارن والمفرد وعن ابن إدريس المنع مطلقا مدعيا عليه الاجماع أيضا وحيث يقدم الطواف فليجدد التلبية بعد ركعتين أخذا باليقين ثم يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا ليالي التشريق الثلاث أو الليلتين الأولتين خاصة كما يأتي والقول باستحبابه شاذ ويرمي كل يوم من أيامه جمرات الثلاث سبعا سبعا كما ذكر مبتدئا بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة القصوى ولو رماها منكوسة أعاد بما يحصل به الترتيب و ظاهره أن وقت الرمي ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنه اليوم الشرعي عند الأكثر ومنهم المصنف وإن كان فيه كلام والصحيح ما في المفاتيح أنه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كما في حسنة زرارة وصحيحة منصور وأبي بصير خلافا للخلاف فبعد الزوال وللفقيه فإلى الزوال ويجوز لذي العذر أن يرمي ليلا كالخائف والمريض والرعاة والعبيد كما في صحيحة ابن سنان وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وموثقة سماعة وغيرها وفي المدارك أن الظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم وليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة لأنه أولى من الترك والتأخير وربما كان في اطلاق بعض الروايات دلالة عليه وفيه نظر ويجوز لذي العذر مريضا أو غيره أن يرمى عنه مع العجز عن المباشرة وفي استفادة هذا الاطلاق من الرواة نظر والأولى أن يحمل المريض إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر كما في رواية أبي بصير وفي رواية إسحاق بن عمار قلت فإنه لا يطيق ذلك قال لا يترك في منزله ويرمي عنه ثم بعد مبيت ليلتين بمنى من اتقى في احرامه الصيد والنساء تخير في النفر منها بين اليوم الثاني عشر وهو النفر الأول والثالث عشر وهو النفر الأخير بالكتاب والسنة والاجماع ومن لم يتقهما أو أحدهما يتعين عليه الأخير ومنهم من ألحق بهما كل محظور يوجب الكفارة وفي رواية سلام بن المستنير عن أبي جعفر (ع) لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال و ما حرم الله عليه في احرامه إلا أنه لم يجز في الأول إلا بعد الزوال والرمي اجماعا ويسقط عنه الرمي الثالث فيدفن حصياته ثمة إن كان قد التقطها ندبا وإنما يجوز قبل الغروب فلو غربت عليه الشمس ولو بمنى وجب عليه المبيت بها والرمي يومه اجماعا ويجب الترتيب بين المناسك كما ذكر إلا في مناسك منى مطلقا عند بعضهم في تقديم الذبح على الحلق خاصة عند آخرين فإن الذبح ربما يجوز طول ذي الحجة اختيارا كما في مصباح الشيخ وإن كان خلاف الأفضل كما صرح به والأحوط لمنافاته التأسي وفقد ما يدل عليه صريحا باب المحرمات وبعض المكروهات في الاحرام وهي صيد البر بالضرورة من الدين قال الله (تع) وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو كل حيوان ممتنع بالأصالة مطلقا وربما يقيد بالمحلل وقد استفاضت النصوص مصرحة بشمول الحكم لجميع وجوهه حيازة باثبات اليد عليه ولو بالاغلاق وذبحا ولو صاده محللا وأكلا ولو ذبحه محللا ودلالة بالقول والكتابة ونحوهما وإشارة باليد أو غيرها من الأعضاء وتسبيبا ولو بإعارة سلاح وكذا يحرم بيضه وفرخه أما صيد البحر فلا يحرم شئ منه بالضرورة قال الله سبحانه أحل لكم صيد البحر و طعامه وهو كل ما يبيض ويفرخ في الماء فالبط والإوز بريان وكذا الجراد كما نقل عليه الاجماع والنساء جماعا وهو الرفث كما فسر في الصحيح واستمناء بهن بملامسة أو غيرها بل يحرم الاستمناء مطلقا ولو بغيرهن وتقبيلا ولمسا وشما ونظرا بشهوة وعقدا لنفسه ولغيره وشهادة عليه تحملا اجماعا وإقامة مطلقا على المشهور خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محللا وخصه في التذكرة بما إذا وقع بين محرمين أو محرم ومحل ونفى عنه البأس في المفاتيح وكذا الرجال بالنسبة إليهن في جميع ذلك وتجوز مراجعة المطلقة الرجعية قولا واحدا وكذا شراء الإماء مطلقا وقيل بشرط أن لا يقصد المباشرة عند الشراء وهو تقييد للنص من غير دليل والطيب وهو كل ذي رائحة طيبة يتخذ للشم عرفا سواء كان سواء سواء كان حيوانيا كالمسك والزباد أو نباتيا كالصندل والعود
(١٨١)