إجازتهما بعد البلوغ فإن ماتا أو أحدهما بطل وإن بلغ أحدهما مع حياة الآخر فأجاز لزم من جهته فإن مات وبلغ الآخر فأجازا حلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث وورث وهو المستفاد من صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) وغيرها وعقد الشغار بكسر الشين وفتحها ويقال الممانحة من عقود الجاهلية باطل في الاسلام بالنصوص والاجماع وفسر في رواية غياث بأن يزوج الرجل الرجل ابنته وأخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا وكذا يبطل الشرط المنافي للشرع دون غيره فالأول مثل أن يكون عليها الصداق أو بيدها الجماع أو الطلاق أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها ولا يبطل به العقد ولا المهر على المشهور والثاني كالحرية فيهما أو في أحدهما وكونها بنت مهيرة فلو أنكشف خلاف ذلك ثبت خيار الفسخ ولو بعد الدخول إلا إذا علم به قبله وظاهر الأخبار ثبوته إذا تزوجته على أنه حر أو تزوجها على أنها حرة أو بنت مهيرة وإن لم يشترط ذلك في العقد ومثله بعينه الكلام في البكارة لو بان أنها كانت قبل العقد ثيبة وكذا القبيلة لو بان من غيرها سواء كان أدنى كما لو انتسب إلى هاشم فبان أمويا أو إلى العلويين فبان عباسيا أو أولى كالعكس أو مساويا كما لو انتسب إلى الأوس فبان خزرجيا لتفاوت الأغراض في ذلك على اشكال في الأخيرين ولو شرطت أن لا يقتضها ففي لزومه مطلقا أو في المنقطع وبطلان الدائم أو بطلانه خاصة مطلقا أو في الدائم أقوال ولو شرطها أن لا يخرجها من بلدها فالمروي صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك وبه أفتى جماعة ومنهم من حملها على الاستحباب ابطالا للشرط وفي الحاق المنزل والمحلة بالبلد في ذلك وجهان ولو شرط الخيار في العقد له أو لها فالمشهور بطلان العقد لترتبه على الشرط الفاسد خلافا لمن أبطل الشرط خاصة والمعتبر من الشرط ما وقع في متن الصيغة دون ما تقدم أو تأخر وأما موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جايز فالظاهر أن المراد بالنكاح فيها الايجاب أو ايراد بالجواز ما يقابل اللزوم فتنطبق بجزئيها على المطلوب ويستحب في النكاح زيادة على ما تقدم أمور وهي الاشهاد عليه لحفظ الأنساب والمواريث ويتأكد في الدائم وأوجبه بعض القدماء ومستنده يحتمل التقية والاعلان أبلغ منه وفي النبوي أعلنوا النكاح والخطبة أمام العقد وأفضلها الخطب المأثورة وأقلها التحميد كما سبق وايقاعه ليلا فعن الرضا (ع) من السنة التزويج بالليل لأن الله جعل الليل سكنا والنساء هن سكن والزفاف فيه والتكبير عنده كما في حديث زفاف فاطمة (ع) وأن لا يكون القمر في العقرب فعن أبي عبد الله (ع) من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى وفي المفاتيح عده من المكروهات وهو أوفق بما فيه والظاهر أن المراد بالعقرب صورته المشاهدة بالعيان لا برجه المتفاوت معها بسبب حركة الثوابت وانتقالها على توالي البروج من دهر التسمية إلى دهرنا هذا قريبا من عشرين درجة لأن استخراج ذلك يتوقف على مقدمات غامضة من دقايق فن الرياضي لا يعرفها إلا الأوحديون من أهل الرصد والحوالة إليها لا تلائم المعهود من طريقة الشارع في الأحكام التي يخاطب بها عموم الخلق كما تقدم نظيره ولأن أقوى ما يتعارف من وجوه مناحس العقرب كونه مثال حيوان حقير الجثة ضعيف البنية قبيح الشكل واللون منتن الرايحة خسيس خبيث موذ أعمى قليل الرزق كثير الخوف سريع الهلاك وهذه كلها أمور منوطة بصورته لا برجه وأما كونه بيت هبوط القمر أو المريخ الذي هو النحس الأصغر فبعد التسليم مما ليس بذاك وقد جربنا النحوسة في صورته مرارا فوجدناها أقوى منها في برجه والاحتراز عنهما جميعا لمن أمكنه ذلك أسلم وورد أيضا أنه يكره التزويج في محاق الشهر وفيمن تزوج في ساعة حارة ما أراهما يتفقان فافترقا وتستحب الوليمة عند العقد أو الزفاف ولو بمدين من شعير وفي النبوي وغيره أنها أول يوم حق والثاني معروف وما زاد رياء وسمعة وأن يقصد به مجرد إقامة السنة واحراز الدين بكفاية شر الذبذب وغض البصر عن مسمومة سهام إبليس وطلب الولد وسائر الفوايد الدينية المذكورة في الباب الأول وبهذا الوجه يلحق النكاح بالعبادات والطريق إلى تحصيل هذه القصود قد تقدم بيانه في باب النية دون أن يقصد المقاصد الدنيوية وإن كانت مباحة سواء اقتصر على مجرد الهوى والتمتع أو ضم بعضها إلى بعض لخروجه بالشوب عن الاخلاص المطلق كما سبق باب الصداق بفتح الصاد وكسرها وهو ما تراضيا عليه كما في حسنة فضيل وغيرها بشرط أن يكون متمولا ويصح تملكه لا كالحبة والحبتين ولا الخمر والخنزير للمسلم وإن قل وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قلت له ما أدنى ما يجزي من المهر قال تمثال من سكر وفي رواية الأحول عنه (ع) ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة قال كف من بر وفي حديث أمير المؤمنين (ع) إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي وهو ظاهر في الدائم عينا كان أو دينا أو منفعة حتى منافع الحر كتعليم الصنعة والسورة من القرآن وكل عمل محلل بلا خلاف وكذا إجارة الزوج نفسه مدة معينة عند الأكثر ومنهم من منع منه لحسنة البزنطي عن أبي الحسن (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك قال إن موسى بن عمران قد علم أنه سيتم شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة وهي ليست صريحة في المطلوب بل ظاهرها النهي عن التعرض لتحمل ما لا يوثق بايفائه على جهة الكراهة لا غير بدليل جريانه في كل مهر أجل ويستحب تقليله ويكره تكثيره بلا خلاف وورد أن من شوم المرأة كثرة مهرها ومن يمنها خفة مهرها كما تقدم والأولى أن لا يتجاوز مهر السنة التي أمهر بها رسول الله صلى الله عليه وآله نسائه وبناته وهي خمسمائة درهم شرعي تبلغ بالدراهم المعمولة في بلاد العجم في هذه الأعصار التي وزن الواحد منها نصف مثقال صيرفي خمسة توامين تبريزية و خمسا وعشرين درهما ومنع منه السيد مدعيا عليه الاجماع في الإنتصار لرواية المفضل بن عمر عن أبي
(٢٧٤)