اختيارهن على الفور وبين التربص للباقيات على الكفر إلى انقضاء العدة فإن أسلم أحد منهن في أثنائها ساوت السابقات في جواز الاختيار ومقتضى الاطلاق أنه لا فرق في جواز التربص بين كون المسلمات معه أربعا أو ما دون فلو أسلم معه أربع فما زاد لم يتعين عليه اختيارهن أو الاختيار منهن بل له الصبر إلى أخير العدة انتظارا لمن تتخيرها من الباقيات وأما القسم الاختياري فقد يكون باختيار الزوج وقد يكون باختيار الزوجة فيثبت له اختيار الفسخ بتقدم أحد من عيوب عشرة فيها على العقد وهي الجنون و هو مرض دماغي يختل معه عقل التكليف سبعيا كان أو غيره والجذام بضم الجيم وهو مرض سوداوي يظهر معه في العين كمودة إلى حمرة ويحصل في النفس ضيق وفي الصوت بحة ويتساقط الشعر وتتشقق الأظفار وتغلظ الشفة ويسود اللون ويسقط الأنف والاطراق وهو من الأمراض المعدية ومن ثم ورد الأمر بالفرار منه والبرص وهو نوعان أسود مادته السوداء يعرض معه البدن خشونة وتفليس وأبيض مادته البلغم و لا يرجى برؤه ومن ثم كان ابراء الأبرص معجزة لعيسى (ع) والقرن بسكون الراء وفتحها وهو عظم كالسن تنبت في فرج المرأة يمنع الوطي غالبا ولو لم يمنعه فالمشهور سقوط الخيار بل لا يعرف فيه خلاف ومال المحقق إلى ثبوته وقواه الشهيد الثاني والمصنف في المفاتيح والعفل محركة وهو شئ مدور يخرج بالفرج كالأدرة للرجل ولا يكون في الأبكار وإنما يصيب المرأة بعد ما تلد وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله برواية من عدا الصدوق القرن هو العفل والرتق بالتحريك أيضا وهو التحام الفرج على وجه لا يدخل فيه الذكر و هو منصوص في رواية علي بن جعفر عن أخيه المروية في قرب الإسناد وقد قيل في تفسير الألفاظ الثلاثة غير ذلك والافضاء وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما وقيل صيرورة مسلك البول والغايط واحدا واستبعد ببعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهما بحيث لا يكاد يتفق زواله بالجماع كما فرضه الأصحاب فيمن جامع زوجته فأفضاها والعمى دون العور كما في صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم والعرج مطلقا لاطلاق صحيحتي داود بن سرحان ومحمد بن مسلم وقيده بعضهم بالبين وآخرون بما إذا بلغ حد الاقعاد والزمانة الظاهرة كما في صحيحة أبي عبيدة وفي المفاتيح أن الظاهر أن الزمانة غير الأعرج وكل منهما برأسه موجب للخيار لورود كليهما في الصحاح وفيه تعريض بما نقله الشهيد الثاني عن بعض الفضلاء وقطع بفساده من حمل العرج البين على الزمانة وفيه أنه إنما يتم لو ثبت ورودهما معا في شئ من الصحاح على وجه يقتضي المغايرة والمعلوم بالممارسة خلافه فإن الأولى مشتملة على العرج والزمانة وعلى وجه يشعر باتحادهما والثانية على العرج دون الزمانة والأخيرة على الزمانة الظاهرة كما ذكرنا دون العرج وما عداها خالية عنهما جميعا وكأنه الوجه في تقييدهم العرج بالبين أو بما إذا بلغ حد الاقعاد وفيما ذكره بعض الفضلاء استمداد في فهم الأخبار بعضها ببعض وإنما يثبت له الخيار بهذه العيوب إذا كان جاهلا بها حين العقد فيتخير إذا علم ولو بعد الدخول بلا خلاف و لو تجددت بعد الدخول فلا خيار على المشهور بل الاجماع أيضا فيما عدا الجنون أما لو تجددت بعد العقد قبل الدخول فقولان أظهرهما عند المصنف ثبوت الرد لعموم ما يدل على الرد بهذه العيوب مطلقا أو ما لم يقع عليها خلافا للمشهور لأصالة اللزوم واستصحاب حكم العقد وضعف دليل الخيار فليأخذ المحتاط باليقين تحرزا عن الخلاف مع فقد ما يقطع العذر من النص فيفارقها إن شاء بالطلاق وتعفوه قبل الدخول عن الصداق ويثبت لها خيار الفسخ بالجنون مطلقا سواء تقدم العقد أو تجدد بعده قبل الدخول أو بعده دائما كان أو أدوارا وفي دليله قصور وخالف أكثر القدماء في المتجدد إذا عقل أوقات الصلاة و رواه الصدوق مرسلا ومن ثم نسبه في المفاتيح إلى القيل مشعرا بتمريضه وكذا يثبت لها الخيار بالعنن المطلق و هو استرخاء العضو عن النعوظ بحيث لا يقدر على الايلاج فيها ولا في غيرها ولو تجدد بعد الدخول على المشهور لاطلاق النصوص فلو عجز عنها دون غيرها أو أحد الفرجين خاصة أو في بعض الأوقات دون بعض فلا خيار و موثقة عمار إن كان لا يقدر على اتيان غيرها فلا يمسكها إلا برضاها وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها وقيل لا خيار في المتجدد بعد الدخول لموثقة إسحاق بن عمار وغيرها وقواه في المفاتيح حملا للمطلق على المقيد واحترز عنه هنا بقوله المتقدم على الدخول لكن فيه من الحزازة ما لا يخفى وحيث يثبت به الخيار فإنما يثبت بعد رفع أمرها إلى الحاكم وتأجيلها سنة من حين المرافعة فإن عجز فيها أجمع تخيرت ولها الخيار بالخصي عند الأكثر وهو بكسر الخاء مع القصر والمد سل الأنثيين وإن أمكن الوطي خلافا لبعضهم محتجا بأنه يولج و يبالغ أكثر من الفحل وإن لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب وهو اجتهاد في مقابلة النصوص الكثيرة وفي صحيحة ابن مسكان يفرق بينهما وبوجع ظهره وفي موثقة بكير رأسه وزيد في موثقة سماعة كما دلس نفسه وفي حكمة الوجاء بكسر الواو والمد وهو رض الخصيين بحيث تبطل قوتهما بل قيل إنه من افواده فيتناوله لفظه وكذا الجب على المشهور وهو قطع الذكر بحيث لا يبقى منه قدر الحشفة لأنه أقوى عيبا من الخصي والعنن لما علمت من حال الخصي وامكان برء العنن بخلاف المجبوب فكان أولى بثبوت الخيار ولأنه ضرر على المرأة فيشمله أدلة نفي الضرار ولعموم صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه قال نعم إن شاءت وفي معناها رواية الكناني ولو بقي له مقدار ما يمكن به الوطي ولو قدر الحشفة فلا خيار وحيث تتخير فإنما تتخير بالخصي أو الجب السابقين على الدخول والعقد أما المتجددان بعدهما فالذي اختاره المصنف فيهما العدم استصحابا للزوم العقد لانتفاء التدليس الذي هو مناط الفسخ في الخصي لأنه لا يكاد يتحقق إلا قبل الدخول ويقوى الاشكال فيما تجدد بينهما لدلالة بعض الأخبار الضعيفة بالخيار حينئذ كما عليه المفصلون وكذا في كون الجذام والبرص فيه عيبا يثبت لها الخيار من حيث عموم صحيحة الحلبي أنه يرد النكاح من الجنون والبرص والجذام والعفل ومن حيث احتمال أن يراد عيوب المرأة خاصة والقرينتان متعارضتان ففيها احتياط لا يتركه المستيقن وسبيله ما عرفت بل وكذا في العنن المتجددة بعد الدخول أيضا خروجا عن مخالفة المشهور كما سبق وللأمة المعتقة لو كانت مزوجة خيار الفسخ سواء أعتقت بعد الدخول أو قبله
(٢٨٣)