الخلاف عليه الوفاق والأحوط الاخراج من العين إلا مع عدم الفرض وهو الأسنان المعينة فيها مما ذكر ويأتي خروجا عن خلاف المفيد ومن وافقه من المتأخرين ويجزي ابن لبون ذكر عوضا عن بنت مخاض حيث تجب مع فقدها اجماعا وليس يدفع معه شيئا كما في صحيحة زرارة وقيل مطلقا ومع فقدهما يتخير المالك في ابتياع أيهما شاء وإن كان شراء بنت المخاض مع الامكان أولى و من ليس عنده ما وجب عليه من الإبل وعنده ما هو أخفض أو أعلى منه فإن ابتاع الواجب وأدى وإلا دفع الأخفض بسنة مثل بنت المخاض عن بنت اللبون أو بنت اللبون عن الحقة مع شاتين أو عشرين درهما جبرا لنقيصة المؤدى مخيرا بينهما أو أعلى بسنة كبنت اللبون عن بنت المخاض أو الجذعة عن الحقة وأخذ من المصدق ذلك الجبران مخيرا بينهما ولا التفات إلى القيامة السوقية عملا بالنص والاجماع وفي جريانه فيما تفاوت بأزيد من درجة واحدة كبنت المخاض والحقة مع تضعيف الجبران بالنسبة قولان وكذا فيما فوق الجذع من الأسنان العالية لخروجها عن مورد النص أما ما عدا أسنان الإبل فلا يجري فيه ذلك بلا خلاف بل يرجع فيه إلى القيامة السوقية والأحوط في الشاة المخرجة في زكاة الإبل والغنم الجذع من الضان وهو في اللغة ما له ستة أشهر وقيل سبعة فصاعدا والمشهور بين الفقهاء أنه ما دخل في السنة الثانية أو الثني من المعز وهو ما دخل في السنة الثالثة وقيل الثانية لا أقل خروجا عن خلاف الشيخ للخير العامي وإن كان الأظهر الاجتزاء بما يسمى شاة لاطلاق النصوص وليس له أن يدفع في زكاة الأنعام مريضه أي مرض كان ولو يسيرا ولا هرمة وهي المسنة عرفا ولا ذات عوار مثلثة الفاء أي عيب بلا خلاف وإن انحصر السن الواجب فيها إلا أن يشاء المصدق كما في صحيحة محمد بن قيس وغيرها وإلا أن يكون كله كذلك فلا يكلف شراء الصحيح ويستحب للمصدق وسم نعم الصدقة تمييزا لها عن غيرها وليكن في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول الأذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر وزاد جماعة أن يكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية وللمتصدق دفع الأجود من كل مال كما يأتي في باب آداب المعطي والأحوط أن لا يتولى المزكي بنفسه اخراجه إلى مصرفه بل يحمل إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام ليكون هو المتولي لذلك لأنه أبصر بمواقعه وخروجا عن خلاف من أوجبه في المالية من المتقدمين وإن كان في دليلهم قصور وأن لا ينقل من البلد الذي هو فيه مطلقا مع وجدان المستحق سيما الفطرة لأن العيون ممتدة إليها وفي صرفها عنهم كسرا لقلوبهم ومنع منه جماعة إلا لعذر لأن فيه نوع خطر وتغرير به ورد بأنه مندفع بالضمان فإنه إن فعل بدونه ضمن بلا خلاف أما الاجزاء فاجماعي ومع فقدان المستحق لا ضمان ولا إثم إلا مع التفريط قولا واحدا وأن لا يعطى المقسم أحدا من المستحقين أقل مما يجب في النصاب الأول وهو عشرة قراريط أو خمسة دراهم في النقدين إن كان المدفوع منهما ولو كان من غيرهما ففي تقديره بأحدهما مع الامكان وجهان وفي كلام المصنف هنا وفي المفاتيح اطلاق غير مقصود ولا أقل من صاع في زكاة الرأس والأكثر على المنع فيهما لظواهر كثير من المناهي إلا أنها في الأول مختصة بالخمسة دراهم ومنهم من أوجب فيه ما يجب في الثاني وهو قيراطان ودرهم وذهب بعضهم إلى نفي التحديد و مال إليه في المفاتيح للمكاتبتين الصحيحتين في جواز اعطاء الدرهمين والثلاثة ولا سيما إذا كثر الإخوان وعدم الرجحان ولا حد لأكثره اجماعا فيجوز أن يعطيه دفعة ما يغنيه وكذا على التعاقب ما لم يبلغ مؤنة سنته وقيل لا يعطى ذو الكسب القاصر زيادة على ما يتم به كفايته وهو شاذ والأولى أن يفضل بعض المستحقين على بعض في الاسهام بحسب تفاوتهم في الفقه والديانة وأوجبه المفيد وفي رواية عبد الله بن عجلان التفضيل بحسب العقل أيضا واقتصر في صحيحة ابن الحجاج على عدم السئول وأن يخص المتجملين الذين يستحيون من الناس بالأنعام لأنها أجمل الأمرين وكل صدقة وغيرهم من الفقراء المدقعين أي الملصقين بالأرض بغيرها كما في رواية عبد الله بن سنان باب الخمس وهو عند المصنف على وجهين محكم بين فرضه بالدليل الصريح السليم عن المعارض وآخر يتشابه فيه الأمر يؤتى به احتياطا وأخذا باليقين والأول إنما يجب في أربعة أشياء أحدها فيما غنم المسلمون بإذن النبي أو الإمام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة قل أو كثر واشتراط بلوغه عشرين دينارا شاذ مدفوع بالعمومات وتقييده بكونه مما ينقل مخالف لاطلاقه في المفاتيح وتصريح غيره للمفيد بالتعميم وفي حكمه ما غنم من مال البغاة عند الأكثر وفيما يسرق أو يؤخذ غيلة قولان وقيل إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنيمتهم كلها له لمرسلة الوراق وهي معارضة بحسنة الحلبي الصريحة في الاقتصار على الخمس والثاني في المعادن جمع معدن بكسر الدال وهو المحل المنطوي على أجزاء أرضية مستحيلة بعظم الانتفاع بها سواء كانت مايعة كالقير والنفط والكبريت أو جامدة منطبعة كالذهب والفضة وسائر الفلزات أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والكحل والملح وفي شموله لمثل طين الغسل وحجارة الرحى والجص والنورة اشكال لانتفاء النص والشك في اطلاق الاسم عليها عرفا وجزم الشهيدان بالشمول وفي صحيحة الحسن بن محبوب المشعرة بجواز السجود على الجص دلالة على أنه ليس منها وإنما يجب الخمس فيها إذا بلغت قيمتها عشرين دينارا لصحيحة البزنطي وقيل دينار واحد لرواية مجهولة وفي الاكتفاء بمثله من الدراهم وجه مال إليه الشهيد في البيان ومنهم من لم يشترط فيها نصابا للعمومات والثالث في الكنوز وهي الأموال المذخورة تحت الأرض التي وجدت في دار الحرب مطلقا أو لا يعرف مالك أرضها من المسلمين أو لا يكون عليها أثر الاسلام كاسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ملوك الاسلام فلو عرف مالك الأرض بحيث يحتمل ولو بعيدا اسناد الملك إليه كان لقطة فليعرف بها فإن عرفها فهي له بمجرد قوله بدون بينة ولا يمين وإلا فللواجد وكذا لو كان عليه أثر الاسلام كما عليه أكثر المتأخرين وضعفه المصنف في لقطة المفاتيح وإنما يجب فيها إذا بلغت عينا أو قيمة نصاب الزكاة
(١٥٦)