يدل على الشفعة فيما لم تقسم وخصوص مرسلة يونس عنه (ع) الشفعة جايزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما إذا باع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ويعارضها الصحيحة وما في معناها من نفيها في الحيوان ومرسلة الكافي أن الشفعة لا تكن إلا في الأرضين والدور فقط وكذا الخلاف في ثبوتها في المنتقل بغير البيع من العقود الناقلة كما لو جعله صدقة أو صداقا أو هبة أو صلحا فنفاها الأكثر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الدلالة وأثبتها ابن الجنيد لعدم دليل على التخصيص مع اشتراك الجميع في الحكمة الباعثة وهو دفع الضرر عن الشريك وتضمن النصوص ذكر البيع لا ينافي ثبوتها بغيره وقواه في المفاتيح إن خصها بالمعاوضات المحضة ثم استدل بما تضمن نفيها عن المنقول بالصداق وهي رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال جايز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها وفيه أنها ظاهرة في اختصاص البيت وتعدد الشركاء فلا دلالة فيها إلا على انتفاءها بالجوار مع التعدد وهو غير المطلوب والقول بثبوتها لغير الواحد محكي عن ابن الجنيد أيضا وله بعض الظواهر الواردة بلفظ القوم والشركاء ووافقه الصدوق في الفقيه في غير الحيوان خاصة إلا أن ابن الجنيد جعلها على قدر السهام وجوزها على عدد الرؤس واقتصر الصدوق على الأخير خاصة وهو الموافق لما يعزى إلى الشعبي وكذا جملة ما يدل على ثبوتها في غير العقار المبيع متوافقة لما يحكى من أقاويلهم فيمكن حملها على التقية أو تكون محمولة على وجه الاستحباب والاستصلاح كما احتمله المصنف في بعضها في الوافي فالأخذ بها خروج عن اليقين كما أن اطراحها كذلك وإن كان المشهور في الجميع أقوى وفي الكلام إيماء إليه أما اشتراط قبوله للقسمة الاجبارية كما عليه أكثر المتأخرين لرواية السكوني لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق فلا وجه له لقصورها سندا ودلالة وموافقتها لمذهب القوم والراوي منهم فلا يعارض بها العمومات المثبتة ومن ثم لم يشترطه أكثر المتقدمين بل الوجه اشتراط عدمه عقلا إذ الضرر في قابل القسمة يندفع بها وهو الوجه في اثباتها فلا مقتضي لثبوتها فيه ولقد كان الوجه تقديم القيد على الخبر سواء اعتبر بنزع الخافض أو مفعولا مطلقا ويتخلص من الشفعة بأن يبيع الشقص المشفوع بزيادة عن الثمن أضعافا مضاعفة ويأخذ عرضا قيمته مثل الثمن الذي تراضيا عليه عوضا عن القدر المجعول ثمنا فإن أخذ الشفيع بالشفعة لزمه الثمن الذي تضمنه العقد لا قيمة العرض أو يبيعه بثمن زائد ويقبض بعضه ويبرئه من الباقي أو يبيعه بثمن قيمي ويبادر إلى اتلافه قبل العلم بقيمته أو ينقله بغير البيع على المشهور كما تقدم باب الشركة بفتح الشين وكسر الراء أو بالكسر فالسكون وهي اجتماع حقوق المستحقين في شئ واحد على سبيل الشياع متساوية أو متفاوتة وإنما تحقق بعدم الامتياز بينها في عين كانت كدار أو ضيعة أو في دين كقرض أو ثمن مبيع أو سلم أو نحو ذلك أو منفعة كسكنى دار أو زراعة أرض أو غيرها من الحقوق كشفعة أو رهن أو خيار أو حد ونحوها فإنها أيضا من مواضع الشركة وإن كانت غير مقصودة بالبيان هنا ومن ثم اهملها المصنف بالإرث حصلت الشركة بأن ورثا دارا مملوكة أو مستأجرة لمورثهما أو مالا له في ذمة غريمه أو الحيازة بأن تعاونا في نصب الحبال واقتناص الصيد المباح مثلا أو المزج بين ماليهما بحيث لا يتميزان فإن تميزا فلا شركة وإن عسر تخليص أحدهما من الآخر كالحنطة بالشعير وهذا السبب قد يكون اختياريا كالثاني وغير اختياري كالأول أو العقد بأن اشتريا ضيعة أو استأجراها بعقد واحد أو عقدين مثلا وبعد تحقق الشركة لا يجوز لأحدهما التصرف في المشترك إلا بإذن صاحبه فإن كل جزء من أجزائه وإن قل مما تعلق حقه به وتوقف التصرف في حق الغير على إذنه من الضروريات إلا إذا منعه من الانتفاع به بما لا يضره إذ لا ضرر ولا ضرار ومن الإذن انشاء عقد الشركة بينهما فإن ثمرته جواز تصرف المالكين في المال المشترك والتعاون في التجارة وطلب الرزق واكتساب المعيشة و ابتغاء الفضل كما أمر الله سبحانه وهي الموسومة بالعنانية فما ربحا في ماليهما بعملهما فهو لهما وما خسرا فعليهما ويوزع الربح والخسران على قدر المالين متساويين أو متفاوتين إلا أن يشترط زيادة لأحدهما فيتبع الشرط مطلقا وفاقا للعلامة والسيد مدعيا عليه الاجماع عملا بعمومات الوفاء بالعقود والشروط وبناء الشركة على الارفاق ومنه موضع البحث وقيل بل يبطل الشرط والزيادة إباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية ومنهم من ذهب إلى بطلان العقد أيضا تبعا لبطلان الشرط لأن الزيادة أكل مال بالباطل إذ ليس في مقابلها عوض وهو إنما يتم مع عدم زيادة عمل من المشروط له الزيادة ومن ثم استوجه بعضهم التفصيل والجواز حينئذ وحق المشاركة أن تكون مع من أقبل عليه الرزق فعن أمير المؤمنين (ع) شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر باقبال الحظ وتكره مع الكفار فإنها ربما تنجر إلى الركون إليهم ولأن أموالهم ليست بطيبة يبيعون الخمر ويتعاملون بالربا وفي صحيحة ابن رئاب لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة وعن أمير المؤمنين (ع) أنه كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم ولا تصح المشاركة مع الأبدان بأن يكون بينهما ما يكسبان بأيديهما اختلف كسبهما كأن يكون أحدهما خياطا والآخر نجارا أو اتفق لامتياز كل واحد ببدنه فيختص بمنافعه كما لو اشتركا في مالين متميزين ولا بالمفاوضة بأن يكون بينهما كل ما يملكانه بالفعل وما يتجدد لهما من بعد من غنم وكل ما يلزم عليهما من غرم فيتساهما ما يحصل لكل منهما من ميراث ونحلة ولقطة وغير ذلك وما يغرمه من أرش جناية وضمان متكف ومصانعة ظالم ونحوها ومالاهما ممتازان فيكونا قد اشتركا بعقد لفظي لا غير وهو مما لا يثمر الشركة الشرعية بوجه لأنها لا تتحقق إلا بسلب الامتياز كما مر ولو مزجاهما صحت الشركة على وجه آخر وهو اشتراكهما في الربح والخسار فيما يتعلق بعملهما بالمال إن كان من أهله
(٢٣٧)