مختص بمسجد النبي ومن ثم اقتصر عليه جماعة ودخول الكعبة وفي حديث سماعة عن أبي عبد الله (ع) أنه واجب والحق بها بعضهم المشاهد المشرفة وأما الأفعال التي يغتسل لها فتنقسم إلى غايات يقدم عليها الغسل وأسباب يؤخر عنها وجملة الفعليات المذكورة هنا تسعة غسل طواف الكعبة كما في القواعد وغيره والنصوص إنما وردت بلفظ زيارتها وتبعه المصنف في مسفوراته ومنهم من قيدها بما بعد الرجوع من منى وله وجه والنحر والذبح والحلق في منى وصلاة الكسوف مع الاستيعاب لقرص أحد النيرين أداء كانت أو قضاء مع تعمد الترك وخص بعضهم بالثاني ومنهم من أوجبه فيه ومنهم من لم يقيد بالاستيعاب مع تقييده بالقضا وتعمد الترك وبعد التوبة كما تقدم في بابها ومس الميت بعد تغسيله تاما والسعي إلى مصلوب شرعي أو غيره على الهيئة المشروعة أو غيرها مطلقا خلافا لمن خصه بالمسلم مع رؤيته عامدا لا لغرض مشروع كالشهادة على عينه بعد ثلاثة أيام من صلبه أو موته وقيل بوجوبه وقتل الوزغة وزيد في المفاتيح وغيره على الغايات الاحرام وقيل بوجوبه والاستسقاء والاستخارة والحاجة وزيارة المعصومين ويأتي ذكر الأول في كتاب الحج وكذا الأخير وعلى الأسباب غسل الميت وتكفينه وألحق بها في المشهور غسل المولود حين ولادته وفي خبر سماعة أنه واجب وبظاهره أفتى بعضهم باب التيمم وهو لغة القصد وشرعا ضرب باطن الكفين أي وضعهما معا بقوة واعتماد على التراب الطاهر الخالص المباح من غير حاجب فيهما أو فيه ثم المسح بهما جميعا الجبهة والجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين ثم مسح ظهر كل واحدة من الكفين ببطن الآخر من الزندين وهما موصلا طرف الذراعين في الكفين إلى رؤس الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى فالمعتبر أمور أ ضرب اليدين فلا يكفي مجرد الوضع فيهما خلافا لمن اكتفى به ولا استقبال العواصف بهما خلافا لظاهر المفاتيح حيث جعل أول الواجبات مسح الجبهة ومقتضاه خروج الضرب والوضع من الواجبات الأصلية وإن وجب أحيانا من باب المقدمة كالاغتراف في الوضوء ويترتب عليه جواز تأخير النية وصحة تيمم المحدث بينهما وبذلك صرح العلامة في النهاية ب أن يكون ذلك بالكفين كلتيهما فلا يجوز الاكتفاء بواحدة مع الاختيار ولو تعذرت إحديهما لقطع أو ربط مثلا اقتصر على الميسور ومسح به الجبهة وهل يسقط مسح اليد أو يمسحهما بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو تعذرتا وجهان أحوطهما الثاني وهل يشترط المقارنة بينهما ظاهر النصوص والفتاوي ذلك والأصل ينفيه ج أن يكون بالتراب فلا يجزي الحجر الصلد الذي لا غبار عليه وكذا الخزف خلافا للمشهور فيهما ومنهم من خص الأول بحال تعذر التراب وحينئذ يجوز بغبار الثوب ونحوه أما النبات المسحوق كالأشنان والدقيق فلا يجوز مطلقا قولا واحدا د طهارته وقد نقل عليه الاجماع وهو أحد الوجوه في تفسير الطيب ه خلوصه وهو أن يكون خاليا من مخالطة ما لا يقع عليه اسم التراب كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن وفاقا لبعض المتقدمين وجعله في المفاتيح أحوط وأن يكون مباحا فلا يجزي بالمغصوب أما لو كان المكان مغصوبا فالأقوى صحته ما كان التراب مباحا ز مباشرة الأرض بالكف فلا يجوز مع الحايل ولو كان رقيقا ح مسح الجبهة والجبينين ومنهم من اكتفى بالجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وقيل الأسفل وزاد بعضهم الحاجبين ومنهم من أوجب استيعاب الوجه ومستنده محتمل للتقية ط أن يكون ذلك بالكفين جميعا كما هو المشهور واكتفى بعض المتقدمين بباطن اليمين لصدق المسح وقواه المصنف في حواشي المفاتيح وفي صحيحة زرارة أن النبي صلى الله عليه وآله مسح جبينيه بأصابعه والمحتاط لا يفارق اليقين ي مسح ظاهر الكفين من الزندين إلى أطراف الأصابع وقيل من أصول الأصابع إلى رؤسها وقيل من المرفقين إليها ومستنده أيضا محتمل للتقية يا الترتيب كما ذكر وقد نقل عليه الاجماع كالموالاة ومن بدأ في المسحين بالأعلى فقد أخذ باليقين كما في الوضوء ويعتبر مع ذلك كله ما يعتبر في غيره من الأعمال من قصد الفعل لله عز وجل وظاهره هنا وصريحه في غيره الاكتفاء في الضرب بمرة واحدة مطلقا كما في الصحاح المستفيضة فعلا في معرض البيان وقيل بل لا بد من مرتين مرة للوجه وأخرى لليدين كما في بعضها قولا وحمل على الاستحباب أو التخيير جمعا ومنهم من جمع بوجه آخر هو الاكتفاء بالمرة في بدل الوضوء وايجاب المرتين في بدل الغسل ويدفعه من الأخبار ما يدل على المساواة وعلى اجزاء الواحدة في الأخير والمصنف استحسن في المفاتيح الجمع بوجه آخر وهو وجوب التكرار مع عدم بقاء التراب في اليد وعدمه مع بقائه بناء على ما اختاره من اشتراط علوق شئ من التراب المتيمم به باليد وإن استحب النفض لتقليله لئلا يوجب تشويه الخلقة فإن استأنف المحتاط بعد مسح الوجه ضربة أخرى لليدين فقد أخذ باليقين وخرج من هذه الاختلافات خصوصا مع ذهاب التراب العالق باليد بمسح الوجه وفي بدل الغسل وهو شرط لما شرط له الطهارتان المائيتان من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن وصوم رمضان وقضائه واللبث في المساجد وقراءة العزائم وغير ذلك مع تعذرهما لفقد الماء أو الوصلة إليه أو الخوف من استعماله وحصول سببهما من أحد الأحداث الاثني عشر وجدواه جدواهما حينئذ من تنوير القلب وغيره لأنه طهر طهور كما ورد ومع التمكن منهما حيث يشرع لا يخلو من جدوى ما وإن لم يقم مقام الشرط في التهيئة للعبادة المشروطة به ويجب مطلقا مع تعذر المائية وامكانها مع مساواة زمانيهما وتفاوتهما لخروج جنب أو حايض من أحد المسجدين الحرميين سواء دخلا طاهرين أو محدثين كما هو ظاهر الاطلاق وصريح غيره والمستند صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) إذا كان الرجل نايما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما وفي رواية وكذلك
(١١٠)