التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١١٠
مختص بمسجد النبي ومن ثم اقتصر عليه جماعة ودخول الكعبة وفي حديث سماعة عن أبي عبد الله (ع) أنه واجب والحق بها بعضهم المشاهد المشرفة وأما الأفعال التي يغتسل لها فتنقسم إلى غايات يقدم عليها الغسل وأسباب يؤخر عنها وجملة الفعليات المذكورة هنا تسعة غسل طواف الكعبة كما في القواعد وغيره والنصوص إنما وردت بلفظ زيارتها وتبعه المصنف في مسفوراته ومنهم من قيدها بما بعد الرجوع من منى وله وجه والنحر والذبح والحلق في منى وصلاة الكسوف مع الاستيعاب لقرص أحد النيرين أداء كانت أو قضاء مع تعمد الترك وخص بعضهم بالثاني ومنهم من أوجبه فيه ومنهم من لم يقيد بالاستيعاب مع تقييده بالقضا وتعمد الترك وبعد التوبة كما تقدم في بابها ومس الميت بعد تغسيله تاما والسعي إلى مصلوب شرعي أو غيره على الهيئة المشروعة أو غيرها مطلقا خلافا لمن خصه بالمسلم مع رؤيته عامدا لا لغرض مشروع كالشهادة على عينه بعد ثلاثة أيام من صلبه أو موته وقيل بوجوبه وقتل الوزغة وزيد في المفاتيح وغيره على الغايات الاحرام وقيل بوجوبه والاستسقاء والاستخارة والحاجة وزيارة المعصومين ويأتي ذكر الأول في كتاب الحج وكذا الأخير وعلى الأسباب غسل الميت وتكفينه وألحق بها في المشهور غسل المولود حين ولادته وفي خبر سماعة أنه واجب وبظاهره أفتى بعضهم باب التيمم وهو لغة القصد وشرعا ضرب باطن الكفين أي وضعهما معا بقوة واعتماد على التراب الطاهر الخالص المباح من غير حاجب فيهما أو فيه ثم المسح بهما جميعا الجبهة والجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين ثم مسح ظهر كل واحدة من الكفين ببطن الآخر من الزندين وهما موصلا طرف الذراعين في الكفين إلى رؤس الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى فالمعتبر أمور أ ضرب اليدين فلا يكفي مجرد الوضع فيهما خلافا لمن اكتفى به ولا استقبال العواصف بهما خلافا لظاهر المفاتيح حيث جعل أول الواجبات مسح الجبهة ومقتضاه خروج الضرب والوضع من الواجبات الأصلية وإن وجب أحيانا من باب المقدمة كالاغتراف في الوضوء ويترتب عليه جواز تأخير النية وصحة تيمم المحدث بينهما وبذلك صرح العلامة في النهاية ب أن يكون ذلك بالكفين كلتيهما فلا يجوز الاكتفاء بواحدة مع الاختيار ولو تعذرت إحديهما لقطع أو ربط مثلا اقتصر على الميسور ومسح به الجبهة وهل يسقط مسح اليد أو يمسحهما بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو تعذرتا وجهان أحوطهما الثاني وهل يشترط المقارنة بينهما ظاهر النصوص والفتاوي ذلك والأصل ينفيه ج أن يكون بالتراب فلا يجزي الحجر الصلد الذي لا غبار عليه وكذا الخزف خلافا للمشهور فيهما ومنهم من خص الأول بحال تعذر التراب وحينئذ يجوز بغبار الثوب ونحوه أما النبات المسحوق كالأشنان والدقيق فلا يجوز مطلقا قولا واحدا د طهارته وقد نقل عليه الاجماع وهو أحد الوجوه في تفسير الطيب ه خلوصه وهو أن يكون خاليا من مخالطة ما لا يقع عليه اسم التراب كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن وفاقا لبعض المتقدمين وجعله في المفاتيح أحوط وأن يكون مباحا فلا يجزي بالمغصوب أما لو كان المكان مغصوبا فالأقوى صحته ما كان التراب مباحا ز مباشرة الأرض بالكف فلا يجوز مع الحايل ولو كان رقيقا ح مسح الجبهة والجبينين ومنهم من اكتفى بالجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وقيل الأسفل وزاد بعضهم الحاجبين ومنهم من أوجب استيعاب الوجه ومستنده محتمل للتقية ط أن يكون ذلك بالكفين جميعا كما هو المشهور واكتفى بعض المتقدمين بباطن اليمين لصدق المسح وقواه المصنف في حواشي المفاتيح وفي صحيحة زرارة أن النبي صلى الله عليه وآله مسح جبينيه بأصابعه والمحتاط لا يفارق اليقين ي مسح ظاهر الكفين من الزندين إلى أطراف الأصابع وقيل من أصول الأصابع إلى رؤسها وقيل من المرفقين إليها ومستنده أيضا محتمل للتقية يا الترتيب كما ذكر وقد نقل عليه الاجماع كالموالاة ومن بدأ في المسحين بالأعلى فقد أخذ باليقين كما في الوضوء ويعتبر مع ذلك كله ما يعتبر في غيره من الأعمال من قصد الفعل لله عز وجل وظاهره هنا وصريحه في غيره الاكتفاء في الضرب بمرة واحدة مطلقا كما في الصحاح المستفيضة فعلا في معرض البيان وقيل بل لا بد من مرتين مرة للوجه وأخرى لليدين كما في بعضها قولا وحمل على الاستحباب أو التخيير جمعا ومنهم من جمع بوجه آخر هو الاكتفاء بالمرة في بدل الوضوء وايجاب المرتين في بدل الغسل ويدفعه من الأخبار ما يدل على المساواة وعلى اجزاء الواحدة في الأخير والمصنف استحسن في المفاتيح الجمع بوجه آخر وهو وجوب التكرار مع عدم بقاء التراب في اليد وعدمه مع بقائه بناء على ما اختاره من اشتراط علوق شئ من التراب المتيمم به باليد وإن استحب النفض لتقليله لئلا يوجب تشويه الخلقة فإن استأنف المحتاط بعد مسح الوجه ضربة أخرى لليدين فقد أخذ باليقين وخرج من هذه الاختلافات خصوصا مع ذهاب التراب العالق باليد بمسح الوجه وفي بدل الغسل وهو شرط لما شرط له الطهارتان المائيتان من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن وصوم رمضان وقضائه واللبث في المساجد وقراءة العزائم وغير ذلك مع تعذرهما لفقد الماء أو الوصلة إليه أو الخوف من استعماله وحصول سببهما من أحد الأحداث الاثني عشر وجدواه جدواهما حينئذ من تنوير القلب وغيره لأنه طهر طهور كما ورد ومع التمكن منهما حيث يشرع لا يخلو من جدوى ما وإن لم يقم مقام الشرط في التهيئة للعبادة المشروطة به ويجب مطلقا مع تعذر المائية وامكانها مع مساواة زمانيهما وتفاوتهما لخروج جنب أو حايض من أحد المسجدين الحرميين سواء دخلا طاهرين أو محدثين كما هو ظاهر الاطلاق وصريح غيره والمستند صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) إذا كان الرجل نايما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما وفي رواية وكذلك
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360