التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٥٩
أو دنيويين كضيافة الشعراء لاستفادة البلاغة والفصاحة منهم أو التخلص من هجائهم أو كليهما كما مثلنا بشرط أن يكونا سائغين شرعا فلا تجوز ضيافة الأجنبية أو الاهداء إليها استمالة لها للزنا أو مصانعة الظالم بالأموال المتمكن من إيذاء الناس وادخال الضرر عليهم والمحتاج إلى هذا القيد إنما هو الخير والشر الدنيوي دون الديني لأنه لا يكون إلا سائغا أو ايصال نفع عام إلى الناس ببناء مسجد أو مدرسة أو وقف كتاب أو نحوه من الصدقات الجارية التي لا ينقطع العمل عنها بالموت أو خاص كارشاد الضال ولو إلى الطريق والتعليم للعلوم الدينية لأهلها كما سبق وقربان المرأة بضم القاف وكسرها مصدر قربه كعلمه إذا دنا منه والمعنى التحبب إليها بالمجامعة والمغازلة تطييبا لقلبها بما لا يخرج به عن الوقار ويوجب جرأتها عليه للتعفف ابتداء واستدامة فإنه مما يوجبه ويزيد فيه والعدل يعني استوائها على الطاعة والقيام بحقوق الزوجية من دون نشوز فهو غاية أخرى للقربان أو هو معطوف عليه والمراد العدل معها بتوفية حقوقها من غير جور أو بينها وبين ضرتها بالقسم وما يستطاع دون أن يميل كل الميل فإنها جميعا من المنافع الخاصة وقضاء حاجة المؤمن فورد فيه من الحث ما ورد حتى أنه يقدم على كثير من الواجبات الموسعة كما تقدم ويأتي وفي بعض الروايات إنه المعروف وانظار المديون المعسر إلى الميسرة وأفضل منه التحليل أي ابراؤه وجعله منه في حل حيا كان أو ميتا وعفو ماله من سائر الحقوق مطلقا مثل حق الغيبة والقذف ونحوهما وقد وردت فيه النصوص بالخصوص حتى أنه يستحب أن يقول في صباح كل يوم اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك والقرض فإن فيه فضلا كثيرا وهو أفضل من الصدقة كما يأتي في كتاب البر والحمل على الدابة ما لم يجحف بها وهو من المواساة وطيب الكلام سيما في القضاء والاقتضاء ومجادلة أهل الباطل عند الحاجة والخطوة إلى الصلاة فإنها من أحب الخطى إلى الله عز وجل والتوسع على العيال زيادة على ما تقدم فعن علي بن الحسين (ع) أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله وعن الرضا (ع) ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته ويتأكد عند زيادة النعمة وإلا أوشك أن تزول وعن النبي صلى الله عليه وآله أن المؤمن يأخذ بأدب الله إذا وسع عليه اتسع وإذا أمسك عليه أمسك والتبسم في وجه أخيه المؤمن من غير دعابة وهو من محاسن العشرة سيما إذا كانت له حاجة إليه وإعارة المتاع وهو ما يتمتع به من الأدوات حتى كتب العلم وفيها ورد قوله (تع) ويمنعون الماعون كما فسر في حديث أبي عبد الله (ع) قال الراوي قلت إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم قال لا ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك واطراق الفحل وهو إعارته للضرب ويكره شديدا أخذ الأجرة عليه وتحليل الجارية خدمة أو وطئا لمن يحتاج إليها وغير ذلك من المكارم وقد يسمى الكل بالصدقة سوى المروات المذكورة ومنه ما ورد في الحديث النبوي كل معروف صدقة والبر يشمل الجميع فمن نذر مالا لوجوه البر جاز له صرفه فيما شاء منها فهو أعم مطلقا وربما يخص بما سوى الصدقة فيتقابلان ومنه ما ورد في حديث أبي جعفر (ع) البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة سوء وميتة السوء بكسر الميم وفتح السين الحالة التي يساء عليه الموت كالحرق والغرق وبغير وصية وقبل التوبة إلى غير ذلك مما لو استقصى بلغ سبعين أو هو كناية عن الكثرة كما في غيره وورد عن أهل البيت (ع) صنايع المعروف نفي مصارع السوء وهي أعم من ميتة السوء باب آداب المعطي الشرعية والعقلية وهي كثيرة والمذكور منها هو أن يعلم بالنظر أن الحكمة في تكليفه بالاعطاء أو الانفاق اشتماله على معاني كلها مصلحة له كما تقدم اجمالا في باب السخاء أحدها أن الانفاق ابتلاء في دعوى حبه تعالى وترك الدنيا فإن أول ما نطق به لسانه من ألفاظ الايمان كلمة الشهادة وهي التزام للتوحيد وشهادة بافراد المعبود ومن شرط تمام الوفاء بذلك أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد فإن المحبة التامة لا تقبل الشركة والتوحيد اللساني قليل الجدوى وإنما تمتحن درجة الحب بمفارقة المحبوبات والأموال أحد شطري الدنيا التي هي محبوبة للخلق وبسببها يفرون من الموت الذي هو موعد لقاء المحبوب كما مر فامتحنوا بتصديق دعويهم في ذلك وعن الرضا (ع) في قوله عز وجل لتبلون في أموالكم قال اخراج الزكاة وعن أبي عبد الله (ع) إنما وضعت الزكاة اختيارا للأغنياء ومعونة للفقراء والثاني أنه إزالة لصفة البخل كما سبق فإن لله على عبده نعما في نفسه وماله فالعبادات البدنية شكر للنعم النفسانية والمالية للمالية وبه يستحق المزيد ومن ثم سميت الزكاة زكاة لأنه نماء للمال فلا يقتصر على القدر الواجب لأنه إنما وضع على حوصلة أضعف المكلفين بل الموفق من راقب مواقيت الحاجات ومواسم الخيرات واغتنم الفرصة فصرف الفاضل عن قدر الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهرت من غير تأخير بل يداوم على الحق المعلوم الذي وصفناه في الباب السابق وروى المفضل بن عمر أنه سأل الصادق (ع) وأنا عنده في كم تجب الزكاة من المال فقال للسائل الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك وأن يبتدئ بعطاء المحتاج بحيث لا يحوجه إلى السئول فورد في العطاء بعد المسألة أنه مكافأة لوجهه المبذول وثمن لما أخذ منه وليس بمعروف روى ذلك الذهلي مرفوعا عن أبي عبد الله (ع) قال المعروف ابتداء فأما من أعطيته بعد المسألة فإنما كافيته بذلك ما بذل لك من وجهه يبيت ليلته أرقا متململا يمثل بين اليأس والرجاء لا يدري أين يتوجه لحاجته ثم يغرم بالقصد لها فيأتيك وقلبه يرجف وفرائصه ترعد قد تراد دمه في وجهه لا يدري أيرجع بكآبة أو فرح وفي حديث أمير المؤمنين (ع) إذا أنا لم أعط الذي يرجوني إلا
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360