علي (ع) أنه رأى قوما قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود قاله ابن الأثير والكف وهو عقص شعر الرأس أي جمعه في وسطه وظفره ولبه وادخال أطرافه في أصوله ومنهم من ذهب إلى تحريمه في الصلاة للرجال وبطلانها به لرواية مصادف عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال يعيد صلاته وهي أخص من المدعى والمشهور الكراهة ولا منع في النساء مطلقا اجماعا كما في المدارك والتطبيق وقيل بتحريمه وهو وضع إحدى الكفين على الأخرى وادخالهما بين الفخذين أو الركبتين كما في الذكرى في الركوع وفسره في القاموس بجعل اليدين بين الفخذين فيه وفي النهاية هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد والتصفيق إلا لضرورة و مورد الرخصة المرأة ففي الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي فقال يومي برأسه ويشير بيده ويسبح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيديها وهو ضرب إحديهما على الأخرى ومنه سمي البيع صفقة والاحتفاز للرجل من الحفز بالحاء المهملة والفاء والزاي الموحدتين وهو أن يتضام في ركوعه وسجوده وهو من آداب المرأة كما سبق والتبازخ في الركوع بالزاء والخاء المعجمتين وهو تقويس الظهر إلى فوق مع اخراج الصدر من البزخ محركة وهو خروج الصدر ودخول الظهر يقال رجل أبزخ وامرأة بزخاء والتدبيخ بالدال المهملة على أصح الروايتين والخاء المعجمة أو المهملة أخيرا وهو تقويسه إلى فوق مع طأطأة الرأس روى الصدوق في معاني الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار قال ومعناه أن يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره ومثله في النهاية وزاد وقيل دبح يدبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه ودبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام انتهى ففيه خلط بين التفسيرين وهو قريب مما في الذكرى وتشبيك الأصابع وفرقعتها للنهي عنه في صحيحتي زرارة ونفخ موضع السجود وقيد في بعض الأخبار بما إذا أذى فيه من إلى جانبه وبه يتقيد اطلاقات المنع والرخصة وافتراش الذراعين فيه كما تقدم والاقعاء في الجلوس مطلقا على الأظهر وقيده بعضهم ومنهم المصنف في المفاتيح بما بين السجدتين وهو أن يجلس على ساقيه جاثيا عن الأرض وليس على الأرض إلا رؤس الأصابع والركبتين و قيل هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب واختاره في النهاية والعجن باليدين أو إحديهما وهو أن يعتمد على ظهور الأصابع منضمة إلى الكف عند النهوض كالذي يعجن العجين بل يبسطهما وأكثر المذكورات مما يستفاد كراهتها من استحباب أضدادها الخاصة كما سبق وإنما خصها بالذكر لورودها بالخصوص في روايات الخاصة والعامة باب وظايف يوم الجمعة والخطبتين فيه أي الآداب المأثورة فيهما جمع وظيفة و هي ما يقدر لك في اليوم من طعام أو رزق وهي كثيرة أفعال وتروك واجبة ومندوبة والمذكور هنا حلق الرأس وغسله بالخطمي أو السدر كما تقدم وقص الأظفار أو حكها وأخذ الشارب فإنهما خير ما استنزل به الرزق وتنظيف البدن عن سائر الأتفاث والتجنب عما ينفر كل شئ من المؤذيات ريحها واتخاذه معه والتطيب لإقامة السنة وتعظيم اليوم ودفع الأذى وادخال السرور وغير ذلك كما سبق ولبس أحسن الثياب ولفظ الرواية أنظفها والبكور إلى المسجد فعن أبي جعفر (ع) إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المسجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام وليكن ذلك بعد تقديم ما ذكر قبله حتى لا يحتاج إلى الخروج من المسجد للاتيان بها وأن يكون في يوم الجمعة على سكينة ووقار في النفس وفائدة الظرفين التنبيه على الفرق المشهور بين متعلقيهما لورودهما معا في الأخبار ومنهم من فرق بالعكس وهو الصواب كما يرشد إليه قوله سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وقوله عز وجل وقرن في بيوتكن على أحد الوجهين وأن يكون داعيا أمام التوجه إلى المسجد بالمأثور في صحيحة الثمالي عن أبي جعفر (ع) اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ونوافله فإليك يا سيدي وفادتي و تهيئتي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب عليه سايل ولا ينقصه نائل فإني لم ألك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة لا حجة لي ولا عذر فأسئلك يا رب إن تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم أسئلك يا عظيم أن تغفر لي العظيم لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من فضلك إنك أنت الوهاب وهذه كلها مسنونة بلا خلاف وأما ترك البيع وانشاء السفر الموسع وسائر المعاملات كالهبة والإجارة لمن تجب عليه الجمعة قبل أداء الصلاة ففيه تفصيل والمشهور في السفر وجوبه بعد النداء وكراهة فعله قبله بعد طلوع الفجر واحتمل المصنف فيه التحريم أيضا لأنه مأمور بالسعي إلى الجمعة من فرسخين فكيف يسعى عنها وأما في البيع فالذي ذكره هو وغيره إنما هو كونه من الواجبات بعد النداء كما تدل عليه الآية الكريمة أما قبله فليس من الحكم عليه بالوجوب أو الاستحباب أو كراهة الفعل عين ولا أثر وفي سائر المعاملات قولان ومختاره
(١٣٦)