في المفلس الحي أما في الميت فمشروطة قطعا وأن المحكي عن ابن الجنيد من التسوية بينهما في الاختصاص مطلقا ضعيف وفي فورية هذا الخيار حيث يثبت قولان وظاهر الرواية مع الثاني ثم إن كان أموال المفلس مجانسة لديونه فرقت عليها بالحصص وإلا قومت وعرضت على الغرماء فإن قبلوها بيعت عليهم وإلا فعلى غيرهم وفض الثمن عليهم ولا يباع ما اضطر إليه من الدار و الخادم اللائقين بحاله كما وكيفا وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه وفي بعض الروايات أعيدك بالله أن تخرجه من ظل رأسه وفي حديث مسعدة بن صدقة عنه (ع) إن كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا وألحق بهما دابة الركوب وكتب العلم ودست ثياب للصيف والشتاء له ولعياله ومن أثاث البيت ما لا بد منه والمصنف اقتصر على المنصوص هنا وفي المفاتيح قالوا ولا فرق بين كون المستثنيات عين مال بعض الغرماء و عدمه وعلى المتصدي لبيع أمواله من أمناء الحاكم أن يحتاط في ذلك فيبدء بما يخشى تلفه عاجلا كالفاكهة ثم الوهن والعبد الجاني لتعرف الزيادة والنقصان من القيامة فإن حق المرتهن والمجني عليه متعلق برقيتهما على خلاف في الأول يأتي في باب الرهن ولا يجوز أن يسلم المبيع إلا بعد قبض الثمن وإن تعاسرا تقابضا معا وحقه احضار كل متاع في سوقه سيما مع رجاء زيادة القيامة بذلك لتتوفر الرغبة فإن طلابه فيه أكثر وحضور الغرماء بأنفسهم أو من يأتمنونه على ذلك تعرضا للزيادة وفي وجوب ذلك أو استحبابه وجهان وحضوره نفسه أو وكيله لأنه أخبر بالقيمة وبالمتاع وأطيب لنفسه ويعول على مناد للبيع يرضى به الجميع من الغرماء والمفلس دفعا للتهمة وإن تعاسروا عينه الحاكم وأجرته من بيت المال أو مال المفلس مع التعدد ويقدم المتبرع على الأجير وقليل الأجرة على كثيرها لأنه أصرف كتاب البر بسم الله الرحمن الرحيم البر اسم يجمع أنواع المعروف كلها كما سبق في كتاب الزكاة بعضها والمقصود بالذكر هنا ما عدا ذلك باب العطية وهي فعلية بمعنى المفعول تارة ومصدرا سماعيا أخرى وهو المراد هنا وتشمل أنواعا كثيرة يفرد كل منها بالبحث والمذكور هنا ثلاثة عشر وإن تداخل بعضها ببعض وبالقسمة الأولى قسمان لأنها إما بعين أي فات ويراد به هنا الجسم سواء كان منقولا كالدابة أم كالدار أو منفعة وهي ما يقابلها من الأعراض التي ينتفع بها من الأعيان مع بقائها كركوب الدابة وسكنى الدار وثمرة الشجرة وصوف الغنم ولبنه ونحو ذلك من الأعيان دون المنافع والأولى وهي عطية العين إما أن تشترط شرعيتها بقصد القربة من المعطي أو لا فإن اشترطت بالقربة فصدقة والمراد بها ما يشتمل الزكاة والخمس والكفارات المالية و غيرها وإلا فإن حملت العين المعطاة من عند المعطي إلى حضرة المعطى له تعظيما له وكرامة فهدية واهداء وتلك العين أيضا وتختص بالمنقولات فلا يقال أهدى إليه دارا ولا أرضا بل يقال وهبه أو تصدق عليه فالنسبة بين الصدقة والهدية العموم من وجه وإلا فإما أن تكون منجزة أو معلقة على موت المعطي فإن علقت بالموت فوصية وقد تتعلق الوصية بالمنفعة كما في المفاتيح وغيره ويأتي وإلا فإن اعتاض المعطي من المعطى له عن تلك العين المعطاة مثلها أو قيمتها التي وقع عليها التراضي في المثلي أو قيمتها في القيمي تقديرا فقرض ودين أو اعتاض شيئا مطلقا أم معينا أعم منهما أي من المثل والقيمة تحقيقا أو تقديرا فهبة معوضة فإن لا تكن بعوض مطلقا فإن كانت العطية لمن هي عليه ثابتة في ذمته فابراء ولا يشترط فيه وجودها في الخارج بل يكتفى بوجودها الكلي في الذمة وإلا تكن لمن هي عليه بل لغيره فهبة غير معوضة و نحلة فالهبة أعم من الصدقة والهبة مطلقا ولو نذر الهبة برئ بالهدية والصدقة دون العكس مطلقا وعن الشيخ أنها ألفاظ مترادفة وما هنا أثبت والثانية وهي عطية المنفعة لم تحبس فيها العين المنتفع بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث على حد الأعيان المطلقة فعارية بتشديد الياء وتخفيفها وإن حبست على الوجه المذكور فأما أن يكون مؤبدا ما دامت العين باقية أم لا فإن حبست مؤبدا فوقف والعين موقوفة ووقف أيضا وإن حبست إلى مدة معينة تمام التعيين فرقبى كأن يقول أرقبتك هذا المتاع أو هذه الدار كذا من الارتقاب وهو الانتظار للأمد أو من رقبة الملك بمعنى اعطاء الرقبة للانتفاع بها وإن كان الحبس إلى غاية عمر أحدهما كأن يقول أعمرتك هذه الأرض عمرك أو عمري فعمري ففي جواز التعليق بعمر غيرهما قول للشهيد مال إليه المصنف في المفاتيح للأصل والعمومات و وجه العدم اشتمال هذا العقد على جهالة فيقتصر في التجويز على محل الوفاق وإن كانت العين المحبوسة مسكنا كالدار والبيت فسكنى سواء اقتت بمدة معينة أو عمر أحدهما أم لا فهي أخص من العمرى والرقبى بحسب الموضوع لوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى واعم منهما من حيث التوقيت وعدمه وإن كان الحبس مطلقا من دون تقييد بالدوام ولا غيره فتحبيس بمعنى أنه لا يعتبر في مفهومه التأبيد كالوقف ولا التوقيت بمدة معينة كالرقبى ولا بعمر أحدهما كالعمرى فهو كالسكنى من حيث الاطلاق والرقبى والعمرى من حيث الموضوع ومحل الوقف والتحبيس إما قرب ومصالح للمسلمين عامة كالمساجد والقناطر فيقف أو يحبس الضيعة لتصرف غلتها في عمارتهما أو العبد أو الدابة لخدمتهما ونقل الآلات إليهما أو جهة معينة مفردا كإمام هذا المسجد أو مجموعا كالفقراء وطلبة العلوم والقراء من دون التفات إلى الأشخاص أو شخص معين
(٢١٤)