التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢١٤
في المفلس الحي أما في الميت فمشروطة قطعا وأن المحكي عن ابن الجنيد من التسوية بينهما في الاختصاص مطلقا ضعيف وفي فورية هذا الخيار حيث يثبت قولان وظاهر الرواية مع الثاني ثم إن كان أموال المفلس مجانسة لديونه فرقت عليها بالحصص وإلا قومت وعرضت على الغرماء فإن قبلوها بيعت عليهم وإلا فعلى غيرهم وفض الثمن عليهم ولا يباع ما اضطر إليه من الدار و الخادم اللائقين بحاله كما وكيفا وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه وفي بعض الروايات أعيدك بالله أن تخرجه من ظل رأسه وفي حديث مسعدة بن صدقة عنه (ع) إن كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا وألحق بهما دابة الركوب وكتب العلم ودست ثياب للصيف والشتاء له ولعياله ومن أثاث البيت ما لا بد منه والمصنف اقتصر على المنصوص هنا وفي المفاتيح قالوا ولا فرق بين كون المستثنيات عين مال بعض الغرماء و عدمه وعلى المتصدي لبيع أمواله من أمناء الحاكم أن يحتاط في ذلك فيبدء بما يخشى تلفه عاجلا كالفاكهة ثم الوهن والعبد الجاني لتعرف الزيادة والنقصان من القيامة فإن حق المرتهن والمجني عليه متعلق برقيتهما على خلاف في الأول يأتي في باب الرهن ولا يجوز أن يسلم المبيع إلا بعد قبض الثمن وإن تعاسرا تقابضا معا وحقه احضار كل متاع في سوقه سيما مع رجاء زيادة القيامة بذلك لتتوفر الرغبة فإن طلابه فيه أكثر وحضور الغرماء بأنفسهم أو من يأتمنونه على ذلك تعرضا للزيادة وفي وجوب ذلك أو استحبابه وجهان وحضوره نفسه أو وكيله لأنه أخبر بالقيمة وبالمتاع وأطيب لنفسه ويعول على مناد للبيع يرضى به الجميع من الغرماء والمفلس دفعا للتهمة وإن تعاسروا عينه الحاكم وأجرته من بيت المال أو مال المفلس مع التعدد ويقدم المتبرع على الأجير وقليل الأجرة على كثيرها لأنه أصرف كتاب البر بسم الله الرحمن الرحيم البر اسم يجمع أنواع المعروف كلها كما سبق في كتاب الزكاة بعضها والمقصود بالذكر هنا ما عدا ذلك باب العطية وهي فعلية بمعنى المفعول تارة ومصدرا سماعيا أخرى وهو المراد هنا وتشمل أنواعا كثيرة يفرد كل منها بالبحث والمذكور هنا ثلاثة عشر وإن تداخل بعضها ببعض وبالقسمة الأولى قسمان لأنها إما بعين أي فات ويراد به هنا الجسم سواء كان منقولا كالدابة أم كالدار أو منفعة وهي ما يقابلها من الأعراض التي ينتفع بها من الأعيان مع بقائها كركوب الدابة وسكنى الدار وثمرة الشجرة وصوف الغنم ولبنه ونحو ذلك من الأعيان دون المنافع والأولى وهي عطية العين إما أن تشترط شرعيتها بقصد القربة من المعطي أو لا فإن اشترطت بالقربة فصدقة والمراد بها ما يشتمل الزكاة والخمس والكفارات المالية و غيرها وإلا فإن حملت العين المعطاة من عند المعطي إلى حضرة المعطى له تعظيما له وكرامة فهدية واهداء وتلك العين أيضا وتختص بالمنقولات فلا يقال أهدى إليه دارا ولا أرضا بل يقال وهبه أو تصدق عليه فالنسبة بين الصدقة والهدية العموم من وجه وإلا فإما أن تكون منجزة أو معلقة على موت المعطي فإن علقت بالموت فوصية وقد تتعلق الوصية بالمنفعة كما في المفاتيح وغيره ويأتي وإلا فإن اعتاض المعطي من المعطى له عن تلك العين المعطاة مثلها أو قيمتها التي وقع عليها التراضي في المثلي أو قيمتها في القيمي تقديرا فقرض ودين أو اعتاض شيئا مطلقا أم معينا أعم منهما أي من المثل والقيمة تحقيقا أو تقديرا فهبة معوضة فإن لا تكن بعوض مطلقا فإن كانت العطية لمن هي عليه ثابتة في ذمته فابراء ولا يشترط فيه وجودها في الخارج بل يكتفى بوجودها الكلي في الذمة وإلا تكن لمن هي عليه بل لغيره فهبة غير معوضة و نحلة فالهبة أعم من الصدقة والهبة مطلقا ولو نذر الهبة برئ بالهدية والصدقة دون العكس مطلقا وعن الشيخ أنها ألفاظ مترادفة وما هنا أثبت والثانية وهي عطية المنفعة لم تحبس فيها العين المنتفع بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث على حد الأعيان المطلقة فعارية بتشديد الياء وتخفيفها وإن حبست على الوجه المذكور فأما أن يكون مؤبدا ما دامت العين باقية أم لا فإن حبست مؤبدا فوقف والعين موقوفة ووقف أيضا وإن حبست إلى مدة معينة تمام التعيين فرقبى كأن يقول أرقبتك هذا المتاع أو هذه الدار كذا من الارتقاب وهو الانتظار للأمد أو من رقبة الملك بمعنى اعطاء الرقبة للانتفاع بها وإن كان الحبس إلى غاية عمر أحدهما كأن يقول أعمرتك هذه الأرض عمرك أو عمري فعمري ففي جواز التعليق بعمر غيرهما قول للشهيد مال إليه المصنف في المفاتيح للأصل والعمومات و وجه العدم اشتمال هذا العقد على جهالة فيقتصر في التجويز على محل الوفاق وإن كانت العين المحبوسة مسكنا كالدار والبيت فسكنى سواء اقتت بمدة معينة أو عمر أحدهما أم لا فهي أخص من العمرى والرقبى بحسب الموضوع لوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى واعم منهما من حيث التوقيت وعدمه وإن كان الحبس مطلقا من دون تقييد بالدوام ولا غيره فتحبيس بمعنى أنه لا يعتبر في مفهومه التأبيد كالوقف ولا التوقيت بمدة معينة كالرقبى ولا بعمر أحدهما كالعمرى فهو كالسكنى من حيث الاطلاق والرقبى والعمرى من حيث الموضوع ومحل الوقف والتحبيس إما قرب ومصالح للمسلمين عامة كالمساجد والقناطر فيقف أو يحبس الضيعة لتصرف غلتها في عمارتهما أو العبد أو الدابة لخدمتهما ونقل الآلات إليهما أو جهة معينة مفردا كإمام هذا المسجد أو مجموعا كالفقراء وطلبة العلوم والقراء من دون التفات إلى الأشخاص أو شخص معين
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360