الرجل يحمل من أي الجوانب شاء وليس فيه دناءة ولا سقوط مروة فقد فعله النبي صلى الله عليه وآله بجنازة سعد بن معاذ والأئمة المعصومين عليهم السلام بأصحابهم لما فيه من البر والاكرام للمؤمن وورد عن أبي جعفر (ع) من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة وعن أبي عبد الله (ع) من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب ويكره للمشيع الجلوس إلى أن يوضع الميت في اللحد فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس فإن أحب أن يجلس تنحى ناحية فإذا أدخل لحده قام فحثا عليه التراب باب الصلاة على الميت وهو مجاز لغة وشرعا ومن ثم لا يستعمل إلا بالقرينة فيهما وفي مرسلتي ابن أبي عمير والبزنطي أنه يصلي عليه أولى الناس بها أو يأمر من يحب وربما يخص بالجماعة لأنه المتبادر ولا يتقدم غيره من غير إذنه وإن قلنا بجواز أصل الصلاة لهم فرادى إلا الموصى إليه بذلك لعموم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ووجوبها كفائي كساير واجباته ولا ينافي ذلك اناطتها برأي الولي لأنه إن قام بها سقط الفرض عن غيره وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغير وإلا سقط اعتباره وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغير إذنه وهي خمس تكبيرات باجماعنا عدة الصلوات افترضها الله على أمة محمد ولا تبطل بالزيادة وإن أثم باعتقاد شرعيتها ويجب بينها أربع دعوات على الأحوط والمشهور أنه لا توظيف فيها للأصل ولاختلاف الأخبار فيه المؤذن بالاكتفاء بما سنح وورد في الحسن عن أبي جعفر (ع) في الصلاة على الميت ليس فيها قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك والأولى العمل بما أوجبه المتأخرون من اشتمالها على الشهادتين عقيب الأولى والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة وللميت عقيب الرابعة وينصرف عقيب الخامسة كما في رواية الصدوق عن أم سلمة وفي رواية ثقة الاسلام والشيخ الصلاة على الأنبياء بدل النبي وأولى منه العمل بصحيحة أبي ولاد وحسنته المشتملة على شهادة التوحيد والصلاة على النبي وآله ودعاء الميت في كل تكبيرة قال خمس تكبيرات تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إلا أنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته اللهم إن كان محسنا فضاعف احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إسائته ثم تكبر الثانية ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة وفي حسنة الحلبي زيادة الدعاء للمؤمنين وبعض القدماء جعل الأفضل جميع الأذكار الأربعة عقيب كل منها وله موثقة سماعة المروية في الكافي والتهذيب والعمل بكل من هذه المأثورات حسن انشاء الله (تع) وألفاظها أحسن هذا إن كان الميت مؤمنا وإن كان مخالفا اقتصر على أربع تكبيرات إدانة له بمقتضى مذهبه فإنهم يصلونها أربعا مع اعتراف بعضهم بأن الزيادة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما ترك الخمس لأنه صار علما للتشيع كما نقله في الذكرى وورد في رواياتنا دينوهم بما دانوا به أنفسهم ومن دان بدين قوم لزمته أحكامهم لكن الروايات خالية عن التنصيص على المخالف ومن نسبه في المفاتيح إلى الأصحاب وفي حسنة الحلبي إذا صليت على عدو الله فقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه وفي حسنة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) وإن كان جاحدا للحق فقل اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب ويدعو للمستضعف وهو من لا يعرف اختلافات الناس والضعيف العقل الذي لا يستطيع حيلة إلى الكفر ولا يهتدى سبيلا إلى الايمان بما في حسنته الأخرى تقول ربنا وفي بعض الألفاظ اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وكذا للمجهول حاله وفي غيرها الاقتصار على الآية الأولى للمستضعف ولمن لا يعرف مذهبه احشره مع من يتولاه والمأثور فيه اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها اللهم ولها ما تولت و احشرها مع من أحبت وللطفل اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا والفرط بفتحتين المتقدم على القوم ليصلح لهم ما يحتاجون إليه وتجب فيها النية بلا خلاف حتى من المخالف فيها في الغسل والقيام والاستقبال للقبلة متأخرا عن الجنازة للمنفرد والإمام والمأموم وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي في غير المأموم فإنه ربما يطول به الصف فيقع على يساره ولو أنكشف كون رجليه في موضع رأسه سوى وأعيدت الصلاة عليه ما لم يدفن كما في موثقة عمار وكون الميت مستلقيا على ظهره بحيث لو اضطجع على يمينه لكان وجهه بإزاء القبلة كالملحود ولو تعذر سقط فورد أن أبا عبد الله (ع) صلى على عمه زيد مصلوبا وعدم التباعد الكثير عرفا عن الجنازة ويغتفر للمأموم مثله وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين حيث يجبان باجماع العلماء كل ذلك للتلقي من الشارع وتستحب الطهارة عن الحدث ويكفي أحد البدلين ولو مع التمكن من الآخر على المشهور كما سبق ونقل فيه الاجماع وإن لم يثبت ولا تجب اجماعا مطلقا وكذا عن الخبث للأصل وظاهر ما ورد في جوازها من الحائض مع عدم انفكاكها عنه غالبا وتوقف بعضهم وفي سائر شروط الصلاة اليومية نظرا إلى أنها صلاة فيعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من الصلوات إلا ما ثبت استثناؤه وإلى منع كون الاطلاق على الحقيقة كما علمت وورد لا صلاة إلا بطهور والصلاة ثلاثة أثلاث لاث طهور وثلث ركوع وثلث سجود وتحليل الصلاة التسليم وأما الاستحباب فغير واضح ويستحب أيضا رفع اليدين في كل تكبيرة ومنهم من خصه بالأولى ومستنده محمول على التقية جمعا وأن لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه ومنهم من خصه بالإمام وأن يتكاثر المصلون وأقله أن لا يكونوا أقل من أربعين رجلا ففي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله (تع) قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون ويحتمل تأدي السنة بمجرد
(٣٥٤)