التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٨٩
عن أبي جعفر (ع) لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر والمشهور حملها على الكراهة جمعا ويقف في وسط الوادي مستدبر القبلة مستقبل الجمرة يكون بينها وبينه عشر خطوات وفي المفاتيح وغيره عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا كما في حسنة معاوية بن عمار ويدعو والحصى في كفه اليسرى بقوله اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي والحسنة إنما تضمنت كون الدعاء في يديه دون خصوص اليسرى وإنما تضمنته رواية أبي بصير وهي ظاهرة في حال الرمي دون الدعاء والأمر هين ثم يتناول منها بيمناه واحدة واحدة ويرمي ولو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة كما قالوه وفي الحسنة ائت الجمرة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ويرميها خذفا كما في المفاتيح وغيره وأوجبه بعض المتقدمين وفي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (ع) في حصى الجمار تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة ويكبر الله مع كل رمي ويدعو بالمأثور وهو اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فإن سقط من حصياته شئ لم يصب الجمرة أخذ مكانها من تحت رجليه إن لم يكن معه زيادة ولا يقف عندها بعد الرمي بل ينصرف فإنه من السنة بخلاف الجمرتين الأخيرتين الأولى و الوسطى فإن من السنة فيهما الوقوف بعد الرمي عندهما وإذا أتى رحله ورجع من الرمي قال اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير ويشتري غير السايق هديا عرف به أي أحضر عشية عرفة بعرفات وأوجبه المفيد لبعض الظواهر المحمولة في المشهور على تأكد الاستحباب جمعا وربما يحمل عليه كلام المفيد أيضا ويصدق فيه البايع كما في صحيحة سعيد بن يسار ويستحب أن يكون بدنه أو بقرة أنثيين أو كبشا ضائنا أو ماعزا فحلا ويجوز العكس فيهما بلا خلاف يعرف كما في المنتهى وأن يكون كبش الأضحية سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد كما ورد في وصف أضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بعضها ويبول ويبعر في سواد وأما يبرك في سواد كما في بعض عبارات الأصحاب فلم أقف على مأخذه والمراد إما كون هذه الأعضاء منه سوداء فيكون وصفا برأسه لا ارتباط له بالسمن أو المبالغة فيه بعظم الجثة وكثرة اللحم والشحم أو الماء أو المرعى والخضرة فإنها قد تسمى سوادا وفي روايات معاوية بن عمار إذا رميت بالجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله وفي بعضها فإن لم تجد من فحولة المعز فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي وهي صريحة في اجزاء فاقد الشرايط عند العوز كما اختاره المصنف ومن وافقه دون الانتقال إلى الصوم كما قاله آخرون وبما ذكرناه ظهر ما في قوله فإن لم تجد فموجوء من الضأن وإلا فما تيسر من الخلل وفسر قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب باستحسان الذبايح واستسمانها والمغالات في أثمانها واتخاذها بدنا فإنها أعظم ما يكون وكل ذلك مما يصيب رضاه سبحانه ويقع منه موقع القبول من حيث إنه من علائم الاخلاص وصدق النية لا من حيث إنها لحوم سمينة ودماء مهراقة كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لما أراد المسلمون أن يلطخوا حائط البيت بدماء القرابين كما كانوا يفعلون في الجاهلية ويدعو عند الذبح بالمأثور وهواية التوجه وما يليها إلى وأنا من المسلمين ثم يقول اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ثم يمر السكين وينوي فداء نفسه بالهدي اقتداء بالذبيح (ع) فإنه أصل هذه السنة الحسنة والمشهور أنه إسماعيل وقيل إسحاق وينحر الإبل قائمة قد ربطت يداها بين الحف والركبة ويطعنها الناحر من الجانب الأيمن كما في صحيحة ابن سنان ورواية الكناني ويتولى الذبح إذا أحسن ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وإلا استناب فيه و وضع يده مع يد الذابح كما في المفاتيح وغيره واستدلوا بحسنة ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) كان علي بن الحسين (ع) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح وهي أخص من المدعى ويأكل منها هو وأهله ثلثا ويهدي إلى إخوانه ولو أغنياء ثلثا ويتصدق على البائس الفقير بثلث وقيل بوجوب التقسيم على الوجه المذكور ثم يحلق رأسه بنفسه أو بغيره مستقبل القبلة كما في غيره مبتدئا بالناصية فإن بدأ بأحد شقيها فلتكن اليمنى داعيا بالمأثور وهو اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وإن شاء أن لا يحلق قصر بدلا عنه كالمرأة فإنها تقصر كما سبق والحلق للصرورة والمعقص وهو من نسج شعره بعضه ببعض والملبد وهو من ألزقه بعسل أو صمغ لئلا يقمل ويلشخ أولى بل يتعين عند الشيخ لظواهر كثير من الروايات سيما للأخيرين فإن دلالتها عليه فيهما أوضح ومن ثم كان الخلاف فيهما أقوى وفاقد الشعر برأسه يسقط عنه الحلق اجماعا وهل يجب عليه امرار الموسى على رأسه كما في حديث الحاج الخراساني أم يستحب أقوال ثالثها الوجوب على من حلق في احرام العمرة والاستحباب على الأقرع وهو مورد الحديث والأولى أن يقصر أخذا باليقين ويحتمل ارتباط المصدر بفعل التعين وما يليه فإن الحكم في جميعها احتياطي والأحوط للصرورة والمحلق في احرام العمرة مع التقصير امرار الموسى على رأسه أيضا فإن جهتي الاحتياط متحققتان فيه وهو أول مواطن التحلل كما تقدم فيتحلل عما أحرم منه إلا النساء والطيب والصيد ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس ولو بالارتماس إلى أن يسعى وهو ثانيها ويكره الطيب إلى أن يطوف للنساء لأنه من مقدماتهن كما ورد وبعد قضاء
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360