عن أبي جعفر (ع) لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر والمشهور حملها على الكراهة جمعا ويقف في وسط الوادي مستدبر القبلة مستقبل الجمرة يكون بينها وبينه عشر خطوات وفي المفاتيح وغيره عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا كما في حسنة معاوية بن عمار ويدعو والحصى في كفه اليسرى بقوله اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي والحسنة إنما تضمنت كون الدعاء في يديه دون خصوص اليسرى وإنما تضمنته رواية أبي بصير وهي ظاهرة في حال الرمي دون الدعاء والأمر هين ثم يتناول منها بيمناه واحدة واحدة ويرمي ولو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة كما قالوه وفي الحسنة ائت الجمرة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ويرميها خذفا كما في المفاتيح وغيره وأوجبه بعض المتقدمين وفي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (ع) في حصى الجمار تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة ويكبر الله مع كل رمي ويدعو بالمأثور وهو اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فإن سقط من حصياته شئ لم يصب الجمرة أخذ مكانها من تحت رجليه إن لم يكن معه زيادة ولا يقف عندها بعد الرمي بل ينصرف فإنه من السنة بخلاف الجمرتين الأخيرتين الأولى و الوسطى فإن من السنة فيهما الوقوف بعد الرمي عندهما وإذا أتى رحله ورجع من الرمي قال اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير ويشتري غير السايق هديا عرف به أي أحضر عشية عرفة بعرفات وأوجبه المفيد لبعض الظواهر المحمولة في المشهور على تأكد الاستحباب جمعا وربما يحمل عليه كلام المفيد أيضا ويصدق فيه البايع كما في صحيحة سعيد بن يسار ويستحب أن يكون بدنه أو بقرة أنثيين أو كبشا ضائنا أو ماعزا فحلا ويجوز العكس فيهما بلا خلاف يعرف كما في المنتهى وأن يكون كبش الأضحية سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل في سواد كما ورد في وصف أضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بعضها ويبول ويبعر في سواد وأما يبرك في سواد كما في بعض عبارات الأصحاب فلم أقف على مأخذه والمراد إما كون هذه الأعضاء منه سوداء فيكون وصفا برأسه لا ارتباط له بالسمن أو المبالغة فيه بعظم الجثة وكثرة اللحم والشحم أو الماء أو المرعى والخضرة فإنها قد تسمى سوادا وفي روايات معاوية بن عمار إذا رميت بالجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله وفي بعضها فإن لم تجد من فحولة المعز فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي وهي صريحة في اجزاء فاقد الشرايط عند العوز كما اختاره المصنف ومن وافقه دون الانتقال إلى الصوم كما قاله آخرون وبما ذكرناه ظهر ما في قوله فإن لم تجد فموجوء من الضأن وإلا فما تيسر من الخلل وفسر قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب باستحسان الذبايح واستسمانها والمغالات في أثمانها واتخاذها بدنا فإنها أعظم ما يكون وكل ذلك مما يصيب رضاه سبحانه ويقع منه موقع القبول من حيث إنه من علائم الاخلاص وصدق النية لا من حيث إنها لحوم سمينة ودماء مهراقة كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لما أراد المسلمون أن يلطخوا حائط البيت بدماء القرابين كما كانوا يفعلون في الجاهلية ويدعو عند الذبح بالمأثور وهواية التوجه وما يليها إلى وأنا من المسلمين ثم يقول اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ثم يمر السكين وينوي فداء نفسه بالهدي اقتداء بالذبيح (ع) فإنه أصل هذه السنة الحسنة والمشهور أنه إسماعيل وقيل إسحاق وينحر الإبل قائمة قد ربطت يداها بين الحف والركبة ويطعنها الناحر من الجانب الأيمن كما في صحيحة ابن سنان ورواية الكناني ويتولى الذبح إذا أحسن ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وإلا استناب فيه و وضع يده مع يد الذابح كما في المفاتيح وغيره واستدلوا بحسنة ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) كان علي بن الحسين (ع) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح وهي أخص من المدعى ويأكل منها هو وأهله ثلثا ويهدي إلى إخوانه ولو أغنياء ثلثا ويتصدق على البائس الفقير بثلث وقيل بوجوب التقسيم على الوجه المذكور ثم يحلق رأسه بنفسه أو بغيره مستقبل القبلة كما في غيره مبتدئا بالناصية فإن بدأ بأحد شقيها فلتكن اليمنى داعيا بالمأثور وهو اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة وإن شاء أن لا يحلق قصر بدلا عنه كالمرأة فإنها تقصر كما سبق والحلق للصرورة والمعقص وهو من نسج شعره بعضه ببعض والملبد وهو من ألزقه بعسل أو صمغ لئلا يقمل ويلشخ أولى بل يتعين عند الشيخ لظواهر كثير من الروايات سيما للأخيرين فإن دلالتها عليه فيهما أوضح ومن ثم كان الخلاف فيهما أقوى وفاقد الشعر برأسه يسقط عنه الحلق اجماعا وهل يجب عليه امرار الموسى على رأسه كما في حديث الحاج الخراساني أم يستحب أقوال ثالثها الوجوب على من حلق في احرام العمرة والاستحباب على الأقرع وهو مورد الحديث والأولى أن يقصر أخذا باليقين ويحتمل ارتباط المصدر بفعل التعين وما يليه فإن الحكم في جميعها احتياطي والأحوط للصرورة والمحلق في احرام العمرة مع التقصير امرار الموسى على رأسه أيضا فإن جهتي الاحتياط متحققتان فيه وهو أول مواطن التحلل كما تقدم فيتحلل عما أحرم منه إلا النساء والطيب والصيد ويكره لبس المخيط وتغطية الرأس ولو بالارتماس إلى أن يسعى وهو ثانيها ويكره الطيب إلى أن يطوف للنساء لأنه من مقدماتهن كما ورد وبعد قضاء
(١٨٩)