من الدواب والطيور ولو بإصابة بيضها كفر وجوبا ببدنة في قتل النعامة وبقرة أهلية في بقرة الوحش وحماره وشاة في الظبي والثعلب والأرنب وما لم يوجد من ذلك فض ثمنه على الطعام و تصدق به على المساكين وفي تقديره بمد أو مدين روايتان وورد أنه يفض على الأول على ستين مسكينا وفي الثاني على ثلاثين وفي الثالث على عشرة وما فضل فهو له ولا يجب عليه الاكمال لو نقص عنه ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما في الأول وتسعة في الثاني وثلاثة في الثالث ومنهم من ذهب إلى التخيير بين الخصال الثلاث وقواه في المفاتيح حملا لمستند الترتيب على الأفضلية إلا أنه أحوط وفي قتل الحمام أيضا شاة وهو كل مطوق وفي القطاة حمل قد فطم ورعى وكذا الحجل والدراج وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام وقيل في كل طير شاة فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن وقواه في المفاتيح وفي القنفذ والضب واليربوع جدي أو حمل فطيم على الخلاف وكذا في الجراد تمرة أو كف من طعام وخير بينهما في المفاتيح جمعا بين مستنديهما وإن كان كثيرا فشاة وإن شق التحرز عنه فلا شئ وورد كف الطعام في القاء القملة أيضا وفي الصحيح في قتلها لا شئ عليه ولا يتعمد وفي كسر بيضة النعامة إذا تحرك فيها الفرخ بكرة من الإبل وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي سواء كسرها بنفسه أو بدابته فإن عجز ففي كل بيضة شاة و مع العجز فإطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام وفي بيضة القطاة مع التحرك بكرة من الغنم وقبله إرسال فحولة في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ومع العجز فكبيض النعامة وفي بيض الحمام المتحرك فرخه حمل أو جدي وقبله درهم يشتري به علفا لحمام الحرم إن كان حرميا أو يتصدق به عند المصنف ومن وافقه وبيض القبج كبيض القطاة على المشهور وقيل الحمام واختاره في المفاتيح لأنه صنف منه وكل ما لا تقدير فيه فقيمته وورد أن من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ومحل فداء الصيد للحاج منى وللمعتمر مكة على المشهور وروي أنه يفدي حيث صاد وفيه رواية أخرى فكذا في جملة مما ذكر ومنها تشعب الأقوال والاختلافات طويناها اكتفاء بما ذكر في المبسوطات وتثبت الكفارة بفعلها ابتداء عامدا كان أو خاطئا أو جاهلا أو ناسيا أو ساهيا ويتكرر بتكرره في الأخيرة اجماعا فيهما أما الأول فالذي اختاره في المفاتيح عدم التكرر فيه حوالة على الانتقام وظاهر اطلاقه هنا التكرر في الجميع وهو أحوط وإن واقع امرأته أو أمته أو أتى بما دون الفرج وإن لم ينزل أو استمنى بعضو منه أو منها أو غيره أو قبل بشهوة أو غيرها أنزل معه أم لا أو عقد لمحرم على امرأة ودخل بها فعليه بدنة في الجميع وكذا لو نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى على المشهور أو إلى غيرها فأمنى وكان موسرا فإن كان معسرا فشاة أو متوسطا فبقرة وقيل إن القبلة إن خلت من الشهوة فشاة وفي جميع ذلك إذا كفر وأتم مناسكه صح حجه وعمرته وأجزأ عن فرضه إلا بالمواقعة فإنه مع التكفير يفسد عبادته أيضا فيتمها وجوبا ويعيدها من قابل مطلقا فإن كان حجا ففي العام القابل قطعا وإن كان عمرة فالذي ذكره المحقق وغيره أن الأفضل أن يكون في الشهر الداخل ومقتضى صحيحة بريد وروايتي مسمع و علي وهي الأصل في الباب تعين ذلك ولا يبعد المصير إليه وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بفصل العشرة في غير هذه الصورة إلا أن موردها جميعا العمرة المفردة ومن ثم خصه في التهذيب بها و ما في المفاتيح وغيره من أن الأظهر شموله للمتمتع بها غير ظاهر الوجه وليس فيهما وجوب الاتمام بل ربما تشعر بعدمه وعلى الوجوب لو كانت الفاسدة عمرة تمتع فالظاهر أنه يكفي اتمامها وحدها وإعادتها والآتيان بالحج بعد ذلك مع سعة الوقت ولا يجب اتمامهما معا وإعادتهما في العام القابل والركون إلى ذلك بسبب ما بينهما من الارتباط ضعيف جدا فإنه لا يخرجهما عن كونهما عبادتين ولو سلم فالارتباط إنما هو بين الصحيح منهما والصحيح لا الصحيح والفاسد وقيل إن كان الوطي في الدبر فلا إعادة ودفعه في المفاتيح بتناول المواقعة المنوط بها الإعادة في الروايات للأمرين وألحق بها في المنتهى الزنا ووطي الغلام لأنهما أبلغ في هتك الحرمة فكانت العقوبة عليهما أولى بالوجوب وفي ظاهر العبارة موافقة لابن إدريس فيما ذهب إليه من أن الفريضة من العبادتين المبراة للذمة إنما هي الثانية وأما اتمام الأولى فعقوبة والصواب العكس كما ذهب الشيخ ومن وافقه لحسنة زرارة في محرم غشي امرأته وهي محرمة أن عليهما الحج من قابل قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة وتظهر الفائدة في النيابة والنذر المعينين وشبه ذلك وموردها وإن كان الحج لكن لا يعهد منهم الفرق بينه و بين العمرة في ذلك كما لم يفرقوا بينهما في وجوب الاتمام والإعادة بالوقاع إلا أن يكون ذلك بعد وقوف المشعر في الحج وبعد السعي في العمرة فلا إعادة حينئذ بل يكتفيان بالكفارة كما في غيره من التروك و يلزمها مثل ذلك في الجميع لو طاوعته ولا يخلو أن في ذلك المكان الذي أصابا فيه الخطيئة إلا ومعهما ثالث وهو معنى التفرقة المأمور به في كثير من الروايات حتى يفرغا من النسك في الأولى والثانية جميعا وفي صحيحة معاوية بن عمار حتى يبلغ الهدي محله وقيل إنما يجب ذلك في الثانية خاصة دون الأولى وعن ابن الجنيد أنه يفرق بينهما في الأولى من مكان الخطيئة إلى أن يعود إليه وربما يحمل مستنده على الاستحباب جمعا وإن لبس ما ليس له لبسه من الثياب المفصلة والمخيط كما تقدم أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله كالمطيب والصيد أو غطى رأسه ولو بالارتماس في الماء أو التطين أو غطت وجهها حيث لا يجوز ذلك أو أزال الشعر ولو شعرة قاصدا بالحلق أو النتف أو غيرهما أو قلم مجموع أظافير يديه أو رجليه أو كليهما في مجلس واحدا وأفتاه بتقليم ظفره فأدماه كما في رواية الصيرفي أو حلف صادقا ثلاثا في مقام ولاء كما في صحيحة معاوية وبها يتقيد بعض الاطلاقات أو جادل مصيبا كذلك أي ثلاثا فما زاد كما في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وأما اشتراط كونها ولاء فمما لم أقف على مأخذه فعليه دم شاة في الجميع وكذا إذا ظلل
(١٩١)