التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٩١
من الدواب والطيور ولو بإصابة بيضها كفر وجوبا ببدنة في قتل النعامة وبقرة أهلية في بقرة الوحش وحماره وشاة في الظبي والثعلب والأرنب وما لم يوجد من ذلك فض ثمنه على الطعام و تصدق به على المساكين وفي تقديره بمد أو مدين روايتان وورد أنه يفض على الأول على ستين مسكينا وفي الثاني على ثلاثين وفي الثالث على عشرة وما فضل فهو له ولا يجب عليه الاكمال لو نقص عنه ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما في الأول وتسعة في الثاني وثلاثة في الثالث ومنهم من ذهب إلى التخيير بين الخصال الثلاث وقواه في المفاتيح حملا لمستند الترتيب على الأفضلية إلا أنه أحوط وفي قتل الحمام أيضا شاة وهو كل مطوق وفي القطاة حمل قد فطم ورعى وكذا الحجل والدراج وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام وقيل في كل طير شاة فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن وقواه في المفاتيح وفي القنفذ والضب واليربوع جدي أو حمل فطيم على الخلاف وكذا في الجراد تمرة أو كف من طعام وخير بينهما في المفاتيح جمعا بين مستنديهما وإن كان كثيرا فشاة وإن شق التحرز عنه فلا شئ وورد كف الطعام في القاء القملة أيضا وفي الصحيح في قتلها لا شئ عليه ولا يتعمد وفي كسر بيضة النعامة إذا تحرك فيها الفرخ بكرة من الإبل وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي سواء كسرها بنفسه أو بدابته فإن عجز ففي كل بيضة شاة و مع العجز فإطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام وفي بيضة القطاة مع التحرك بكرة من الغنم وقبله إرسال فحولة في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي ومع العجز فكبيض النعامة وفي بيض الحمام المتحرك فرخه حمل أو جدي وقبله درهم يشتري به علفا لحمام الحرم إن كان حرميا أو يتصدق به عند المصنف ومن وافقه وبيض القبج كبيض القطاة على المشهور وقيل الحمام واختاره في المفاتيح لأنه صنف منه وكل ما لا تقدير فيه فقيمته وورد أن من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام ومحل فداء الصيد للحاج منى وللمعتمر مكة على المشهور وروي أنه يفدي حيث صاد وفيه رواية أخرى فكذا في جملة مما ذكر ومنها تشعب الأقوال والاختلافات طويناها اكتفاء بما ذكر في المبسوطات وتثبت الكفارة بفعلها ابتداء عامدا كان أو خاطئا أو جاهلا أو ناسيا أو ساهيا ويتكرر بتكرره في الأخيرة اجماعا فيهما أما الأول فالذي اختاره في المفاتيح عدم التكرر فيه حوالة على الانتقام وظاهر اطلاقه هنا التكرر في الجميع وهو أحوط وإن واقع امرأته أو أمته أو أتى بما دون الفرج وإن لم ينزل أو استمنى بعضو منه أو منها أو غيره أو قبل بشهوة أو غيرها أنزل معه أم لا أو عقد لمحرم على امرأة ودخل بها فعليه بدنة في الجميع وكذا لو نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى على المشهور أو إلى غيرها فأمنى وكان موسرا فإن كان معسرا فشاة أو متوسطا فبقرة وقيل إن القبلة إن خلت من الشهوة فشاة وفي جميع ذلك إذا كفر وأتم مناسكه صح حجه وعمرته وأجزأ عن فرضه إلا بالمواقعة فإنه مع التكفير يفسد عبادته أيضا فيتمها وجوبا ويعيدها من قابل مطلقا فإن كان حجا ففي العام القابل قطعا وإن كان عمرة فالذي ذكره المحقق وغيره أن الأفضل أن يكون في الشهر الداخل ومقتضى صحيحة بريد وروايتي مسمع و علي وهي الأصل في الباب تعين ذلك ولا يبعد المصير إليه وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بفصل العشرة في غير هذه الصورة إلا أن موردها جميعا العمرة المفردة ومن ثم خصه في التهذيب بها و ما في المفاتيح وغيره من أن الأظهر شموله للمتمتع بها غير ظاهر الوجه وليس فيهما وجوب الاتمام بل ربما تشعر بعدمه وعلى الوجوب لو كانت الفاسدة عمرة تمتع فالظاهر أنه يكفي اتمامها وحدها وإعادتها والآتيان بالحج بعد ذلك مع سعة الوقت ولا يجب اتمامهما معا وإعادتهما في العام القابل والركون إلى ذلك بسبب ما بينهما من الارتباط ضعيف جدا فإنه لا يخرجهما عن كونهما عبادتين ولو سلم فالارتباط إنما هو بين الصحيح منهما والصحيح لا الصحيح والفاسد وقيل إن كان الوطي في الدبر فلا إعادة ودفعه في المفاتيح بتناول المواقعة المنوط بها الإعادة في الروايات للأمرين وألحق بها في المنتهى الزنا ووطي الغلام لأنهما أبلغ في هتك الحرمة فكانت العقوبة عليهما أولى بالوجوب وفي ظاهر العبارة موافقة لابن إدريس فيما ذهب إليه من أن الفريضة من العبادتين المبراة للذمة إنما هي الثانية وأما اتمام الأولى فعقوبة والصواب العكس كما ذهب الشيخ ومن وافقه لحسنة زرارة في محرم غشي امرأته وهي محرمة أن عليهما الحج من قابل قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة وتظهر الفائدة في النيابة والنذر المعينين وشبه ذلك وموردها وإن كان الحج لكن لا يعهد منهم الفرق بينه و بين العمرة في ذلك كما لم يفرقوا بينهما في وجوب الاتمام والإعادة بالوقاع إلا أن يكون ذلك بعد وقوف المشعر في الحج وبعد السعي في العمرة فلا إعادة حينئذ بل يكتفيان بالكفارة كما في غيره من التروك و يلزمها مثل ذلك في الجميع لو طاوعته ولا يخلو أن في ذلك المكان الذي أصابا فيه الخطيئة إلا ومعهما ثالث وهو معنى التفرقة المأمور به في كثير من الروايات حتى يفرغا من النسك في الأولى والثانية جميعا وفي صحيحة معاوية بن عمار حتى يبلغ الهدي محله وقيل إنما يجب ذلك في الثانية خاصة دون الأولى وعن ابن الجنيد أنه يفرق بينهما في الأولى من مكان الخطيئة إلى أن يعود إليه وربما يحمل مستنده على الاستحباب جمعا وإن لبس ما ليس له لبسه من الثياب المفصلة والمخيط كما تقدم أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله كالمطيب والصيد أو غطى رأسه ولو بالارتماس في الماء أو التطين أو غطت وجهها حيث لا يجوز ذلك أو أزال الشعر ولو شعرة قاصدا بالحلق أو النتف أو غيرهما أو قلم مجموع أظافير يديه أو رجليه أو كليهما في مجلس واحدا وأفتاه بتقليم ظفره فأدماه كما في رواية الصيرفي أو حلف صادقا ثلاثا في مقام ولاء كما في صحيحة معاوية وبها يتقيد بعض الاطلاقات أو جادل مصيبا كذلك أي ثلاثا فما زاد كما في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وأما اشتراط كونها ولاء فمما لم أقف على مأخذه فعليه دم شاة في الجميع وكذا إذا ظلل
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360