البطلان بمجرد احتمال الزيادة أو شك في السعي بين السبعة والتسعة وهو على المروة دون ما إذا كان على الصفا فإنه بعيد حينئذ لفوات البداة به ولو شك بين السبعة والثمانية مثلا مع حفظ البداة بالصفا خرج بالتروي عن مسألة الشك وبنى على الأقل المتيقن في صور النقصان سواء دار بينه وبين التمام كالشك بين الست والسبع في الطواف أو بين عددين أو أعداد ناقصة فيه كالخمسة والستة أو هما والأربعة أو بين التمام والنقصان والزيادة كالستة والسبعة والثمانية فإنه يأخذ في الجميع باليقين مطلقا خلافا للمشهور حيث أوجبوا الاستيناف في الفريضة لأخبار محمولة عند المصنف وموافقيه على الاستحباب جمعا ومثله الكلام في السعي إن لم يستفد من التروي حكما آخر وإن كان ظاهر المفاتيح وجوب الإعادة فيه والاستيناف فيهما مطلقا أولى وأحوط ولو نسي الركعتين بعد الطواف الواجب أو جهل وجوبهما فلم يأت بهما حتى خرج من محلهما رجع إليه للاتيان بهما مع الامكان بدون مشقة كما في المفاتيح وغيره وإلا قضاهما مطلقا حيث ذكر ومنهم من قيده بتعذر الرجوع إلى الحرم ولا يعرف مستنده وزاد بعضهم وقوع ذلك في أشهر الحج وهو أحوط في الجملة أو استناب من يقضيهما عنه عند المقام مخيرا في ذلك كما نطقت به صحيحة عمر بن يزيد وبه يجمع بين ما يدل على الأول وحده كما اقتصر عليه الأكثر وما يدل على الثاني كما يحكى عن المبسوط ومن لم يبت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث سواء بات بمكة أو بغيرها فعليه عن كل ليلة من الأولتين شاة أخذا باليقين وإن نقل عليه الاجماع وكذا الأخيرة عند بعضهم وربما يحمل مستنده على من غربت عليه الشمس فيها وهو بمنى أو لم يتق الصيد والنساء في احرامه فوجب عليه مبيت الليلة الثالثة بها كما سبق إلا أن يكون بائتا بمكة مشتغلا بالعبادة كما في صحيحة معاوية بن عمار خلافا لابن إدريس حيث أوجب عليه الكفارة أيضا أو يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل مطلقا خلافا للشيخ إن دخل مكة قبل الفجر أو كان مضطرا إلى الخروج منها لخوف على النفس أو المال المضر فوته أو لتمريض مريض أو نحو ذلك فإن المتجه سقوط الكفارة عنه التفاتا إلى انتفاء العموم في أخبار الفدية بحيث تشمل المضطر فإن الظاهر كون الفدية كفارة عن ترك الواجب وهو منتف هنا وألحق به في الرخصة الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى وأهل سقاية العباس مطلقا ولو نسي رمي يوم أو يومين من أيام الجمار قضاه من الغد مقدما على الحاضر ولو ولاء بلا خلاف وفي رواية يفصل بين كل رميتين بساعة والأفضل ايقاعه قبل الزوال وايقاع الآخر بعده وفي صحيحة ابن سنان إحديهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه ولو نسيه أو نسيها جميعا حتى دخل مكة رجع ورمى مطلقا كما هو ظاهر النص و الفتوى ولو فاته ذلك وخرج فلا حرج عليه وربما يقيد وجوب الرجوع ببقاء أيام التشريق وإلا قضاه في القابل فإن لم يحج استناب كما في رواية عمر بن يزيد حملا للمطلق على المقيد وحملها المحقق وغيره على الاستحباب وقضاؤه في القابل مباشرة أو استنابة أولى وأحوط ومن فاته وقت اكمال الحج بعد تلبسه بالاحرام تحلل بعمرة مفردة يعدل بنيته إليها وفي اجزائها عن عمرة الاسلام نظر ويستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الاتيان بالعمرة إن تمكن من دخول مكة وأداء مناسكها وإلا يتمكن منهما فليتحلل بهدي مما ساقه أو غيره على المشهور واحتجاج المخالف لوجوب هدي مفرد للتحلل غير هدي السياق بأن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات منقوض في الشرعيات بما يوافقون فيه من مواقع التداخل كما في الطهارات وغيرها مما ينبه على أنها معرفات لا علل تامة إن تم الحكم فيها والأكثر على وجوبه على الحاج عند تعذر العمرة عليه وتوقف تحلله عليه مطلقا كالمعتمر الممنوع من اكمالها بعد الاحرام بها كذلك إذ نصوا أنه مما يشترك فيه المصدر والمحصور خلافا لابن إدريس حيث أسقطه عن الأول وخصه الأخيرة كما في ظاهر الآية الكريمة وفيه ما سيأتي الإشارة إليه ثم إن كان الحاج أو المعتمر مصدودا وهو الممنوع بعد ولا يندفع بمال مقدور وألحق به من قصرت به النفقة من غير مساعد ذبحه حيث صد كما ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديبية وتحلل وإن كان محصرا وهو الممنوع بمرض مقعد عن الفرض وهذا الفرق مما لا أصل له في اللغة والظاهر أنه من الشرعيات الطارية تخير مطلقا بين ذبحه حيث أحصر وبين بعثه أو بعث ثمنه بيد ثقة ينوب عنه وتربصه بالتحلل إلى أن يبلغ الهدي محله وفاقا لابن الجنيد جمعا بين ما يدل على كل منهما من الأخبار المستفيضة وهو مما يفترق فيه المحصور والمصدود ويفترق الحاج والمعتمر في محله وهو منى للحاج ومكة بفناء الكعبة للمعتمر كما تقدم والبعث والتربص كما عليه الأكثر أحوط سيما لمن ساق الهدي كما يحكى عن الجعفي من قدمائنا حيث خص الذبح مكانه بمن عداه وللمفترض كما يحكى عن سلار حيث خصه بالمتطوع ولو بان للباعث أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله بلا خلاف وكان عليه هدي في القابل يبعثه مع ثقة والأحوط أن يمسك من وقت احرامه عما يمسك عنه المحرم إلى أن يبلغ محله وقد تقدم في فائدة الاحرام بعض ما يتعلق بهذا المقام ولا تسقط العبادتان الحج والعمرة بذلك أن وجبتا واستقرتا في الذمة بل عليه الاتيان بهما من قابل باجماع العلماء ولا يجب عليه الهدي على المشهور واعلم أن كلامه هنا ظاهر في عموم التحلل بالهدي عن جميع ما يحرم على المحرم في الحج والعمرة بالنسبة إلى المحصور والمصدود جميعا والروايات ناطقة ببقاء المحصور على تحريم النساء إلى أن يحج أو يعتمر كما حكم به المحقق وغيره وإليه ميله في المفاتيح وذكروا ذلك من جملة الفروق بينهما إلا أنهم خصوه بالواجب واكتفوا بالاستنابة في طواف النساء في المندوب لعدم وجوب العود لاستدراك المستحب والضرر العظيم في البقاء على تحريم النساء وألحق بعضهم بالمندوب الواجب الغير المستقر بأن استطاع له في عامه وفي القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عنه وفي ذلك كله خروج عن اليقين وإن كان القول بالجواز غير بعيد
(١٩٤)