حيث يحرم عند الأكثر أو قلع ضرسه عند الشيخ وإن جادل مخطئا ولو مرة ومنه الحالف الكاذب فعليه بقرة وفي بعض الروايات جزور وخصه بعضهم بالثلث لو قلم بعض أظفاره كان عليه في كل ظفر مد من طعام كما في صحيحة أبي بصير وروي قبضه من طعام وفي وقوع شعر من رأسه أو لحيته بمس اليد كف منه اجماعا وفي صحيحة هشام كف منه أو من سويق وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يعبث بلحيته فيسقط منه الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا وفي حسنة الحلبي عنه (ع) إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ومقتضاهما جواز الاكتفاء بما دون الكف إلا أن يكون ذلك في الوضوء وربما يلحق به الغسل وإزالة النجاسة والحك الضروري والأصل رواية التميمي عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وجميع ما ذكر من تروك الاحرام إنما يحرم اتيانها اختيارا ولو اضطر إلى شئ منها جاز اتيانه لكن لا تسقط الكفارة مع الاضطرار وإن جاز الفعل بلا خلاف فالفرق إنما هو في الإثم وعدمه ويختص وجوب الكفارة في جميع ما ذكر إلا الصيد بالعالم العامد وأما الجاهل و الناسي والساهي فلا شئ عليهم ويستغفرون الله عن التقصير في التعلم والتحفظ في الجميع وفي صحيحة ابن عمار ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد ومن ترك شيئا من أركان الحج وهو ما يبطل بتركه عمدا لا سهوا إما الاحرام أو التلبية أو أحد الموقفين بعرفة والمشعر أو طواف الزيارة أو السعي بين الصفا والمروة بعده أو الترتيب بينهما أو الترتيب بين السعي وطواف النساء فقد أبطل حجه والمشترك منها بينه وبين العمرة ركن فيها أيضا تبطل بترك شئ منه عمدا وكذا يبطل حج من سها عن الوقوفين فتركهما جميعا بالنص والاجماع فإن أدركهما كليهما أو أدرك أحدهما خاصة فأقسامه بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية أربعة منها مفردة وهي كل من الاختياريين والاضطراريين وأربعة مركبة وهي الاختياريان والاضطراريان واختياري عرفة مع اضطراري المشعر وبالعكس ولا يجزي منها من المفردات صورتان هما ادراك عرفة وحدها بقسيميها أما الاضطراري فقولا واحدا كما في الدروس وغيره وأما الاختياري فما اختاره المصنف أوجه القولين في المسألة وعليه العلامة في المنتهى وإن كان المشهور خلافه بل نقل عليه الاجماع و يجزي الست البواقي الأربعة المركبة والأخريان من المفردات بلا خلاف كما في المفاتيح إلا في صورتين واحدة من صورة التركيب وأخرى من صورة الافراد وهما الاضطراريان واضطراري المشعر وحده فإن المشهور فيهما عدم الاجزاء سيما الأخيرة فإن القول بالاجزاء فيها من شوذ الأقوال التي نقل في المنتهى على خلافها الاجماع والروايات الدالة على ادراك الحج بذلك محمولة في المشهور على ادراك الفضيلة و الثواب دون الفرض جمعا ومن ثم مال إلى التردد هنا فيما جزم به ثمة فحكم بأن من لم يكتف باضطراري المشعر وحده وبالاضطراريين بل أعاد الحج من قابل فقد أخذ باليقين ومن أفاض من عرفات قبل الغروب عالما أي عالما بالحكم وقت الاتيان بالفعل فيقابله الجاهل والناسي جبره بدنة ينحرها يوم النحر فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله كما في صحيحة ضريس وغيرها والقول بالشاة مجهول المستند ولو كان جاهلا أو ناسيا ولم يرتفع عذره إلا بعد الغروب أو أعاد قبله فلا شئ عليه بلا خلاف في الأولين وفي صحيحة مسمع بن عبد الملك إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة ولو ارتفع قبله فالوجه وجوب العود مع الامكان والدم مع عدمه وأما الأخير فالخلاف فيه منقول عن بعض العامة لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للجبران فلا يسقط إلا بدليل وهو غير بعيد وإن كان الأقرب السقوط كما في المدارك ومن أفاض من المشعر قبل الفجر من غير ضرورة عامدا جبره بشاة وصح حجه عند الأكثر والأحوط البطلان كما ذهب إليه ابن إدريس لفوات الركن الذي هو الوقوف بين الطلوعين كما سبق بدون ضرورة ومعها جايز من غير جبران كما في الخائف والمستفاد من فحاوي الأخبار تحققها بحصول أدنى عذر من الأعذار وكذا لا جبران على الناسي بلا خلاف وفي الحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان اختار أخيرهما في المفاتيح واعلم أن البحث عن هذه المسألة على هذا الوجه إنما يلايم مذهب الجماعة من الاجتزاء باختياري عرفة وحده دون ما اختاره المصنف من عدم الاجتزاء لأن المفيض من المشعر قبل الفجر قد فاته وقوف المشعر بناء على ما سبق منه غير مرة من توقيته بما بين الطلوعين فيبطل حجه البتة ولا ينجبر بالجبران إلا أن نمنع الكلية لاحتمال الرجوع وادراك أقل الوقوف ولو اضطراريا فالمبحوث عنه هو حكم الإفاضة في هذا الوقت خاصة لا على وجه يستلزم تفويت المشعر واحتمال الاجزاء بالمبيت كما اختاره العلامة في المنتهى وأشار إليه المحقق في الشرايع وإن كان للبحث فيه مجال متسع فتأمل ومن أخر الحلق أو التقصير عن الطواف في الحج أعاد الطواف تحصيلا للترتيب مطلقا لاطلاق صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) في المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وحال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ وهو في العامد مما نقل عليه الاجماع وإن نقل في الدروس عن ظاهر الأصحاب عدم الإعادة عليه وأما في الناسي فهو المعروف بينهم من غير تحقق خلاف إلا ما يؤذن به كلام الشرايع وفي صحيحة جميل في الرجل يطوف البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا وهي غير صريحة في خلاف المشهور وإن كانت ظاهرة فيه واختلفوا في الجاهل والمشهور أنه كالأولين ويعزى إلى ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعادة عليه وله عموم ما في الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي
(١٩٢)