التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٩٢
حيث يحرم عند الأكثر أو قلع ضرسه عند الشيخ وإن جادل مخطئا ولو مرة ومنه الحالف الكاذب فعليه بقرة وفي بعض الروايات جزور وخصه بعضهم بالثلث لو قلم بعض أظفاره كان عليه في كل ظفر مد من طعام كما في صحيحة أبي بصير وروي قبضه من طعام وفي وقوع شعر من رأسه أو لحيته بمس اليد كف منه اجماعا وفي صحيحة هشام كف منه أو من سويق وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المحرم يعبث بلحيته فيسقط منه الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا وفي حسنة الحلبي عنه (ع) إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ومقتضاهما جواز الاكتفاء بما دون الكف إلا أن يكون ذلك في الوضوء وربما يلحق به الغسل وإزالة النجاسة والحك الضروري والأصل رواية التميمي عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من حرج وجميع ما ذكر من تروك الاحرام إنما يحرم اتيانها اختيارا ولو اضطر إلى شئ منها جاز اتيانه لكن لا تسقط الكفارة مع الاضطرار وإن جاز الفعل بلا خلاف فالفرق إنما هو في الإثم وعدمه ويختص وجوب الكفارة في جميع ما ذكر إلا الصيد بالعالم العامد وأما الجاهل و الناسي والساهي فلا شئ عليهم ويستغفرون الله عن التقصير في التعلم والتحفظ في الجميع وفي صحيحة ابن عمار ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد ومن ترك شيئا من أركان الحج وهو ما يبطل بتركه عمدا لا سهوا إما الاحرام أو التلبية أو أحد الموقفين بعرفة والمشعر أو طواف الزيارة أو السعي بين الصفا والمروة بعده أو الترتيب بينهما أو الترتيب بين السعي وطواف النساء فقد أبطل حجه والمشترك منها بينه وبين العمرة ركن فيها أيضا تبطل بترك شئ منه عمدا وكذا يبطل حج من سها عن الوقوفين فتركهما جميعا بالنص والاجماع فإن أدركهما كليهما أو أدرك أحدهما خاصة فأقسامه بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية أربعة منها مفردة وهي كل من الاختياريين والاضطراريين وأربعة مركبة وهي الاختياريان والاضطراريان واختياري عرفة مع اضطراري المشعر وبالعكس ولا يجزي منها من المفردات صورتان هما ادراك عرفة وحدها بقسيميها أما الاضطراري فقولا واحدا كما في الدروس وغيره وأما الاختياري فما اختاره المصنف أوجه القولين في المسألة وعليه العلامة في المنتهى وإن كان المشهور خلافه بل نقل عليه الاجماع و يجزي الست البواقي الأربعة المركبة والأخريان من المفردات بلا خلاف كما في المفاتيح إلا في صورتين واحدة من صورة التركيب وأخرى من صورة الافراد وهما الاضطراريان واضطراري المشعر وحده فإن المشهور فيهما عدم الاجزاء سيما الأخيرة فإن القول بالاجزاء فيها من شوذ الأقوال التي نقل في المنتهى على خلافها الاجماع والروايات الدالة على ادراك الحج بذلك محمولة في المشهور على ادراك الفضيلة و الثواب دون الفرض جمعا ومن ثم مال إلى التردد هنا فيما جزم به ثمة فحكم بأن من لم يكتف باضطراري المشعر وحده وبالاضطراريين بل أعاد الحج من قابل فقد أخذ باليقين ومن أفاض من عرفات قبل الغروب عالما أي عالما بالحكم وقت الاتيان بالفعل فيقابله الجاهل والناسي جبره بدنة ينحرها يوم النحر فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله كما في صحيحة ضريس وغيرها والقول بالشاة مجهول المستند ولو كان جاهلا أو ناسيا ولم يرتفع عذره إلا بعد الغروب أو أعاد قبله فلا شئ عليه بلا خلاف في الأولين وفي صحيحة مسمع بن عبد الملك إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة ولو ارتفع قبله فالوجه وجوب العود مع الامكان والدم مع عدمه وأما الأخير فالخلاف فيه منقول عن بعض العامة لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للجبران فلا يسقط إلا بدليل وهو غير بعيد وإن كان الأقرب السقوط كما في المدارك ومن أفاض من المشعر قبل الفجر من غير ضرورة عامدا جبره بشاة وصح حجه عند الأكثر والأحوط البطلان كما ذهب إليه ابن إدريس لفوات الركن الذي هو الوقوف بين الطلوعين كما سبق بدون ضرورة ومعها جايز من غير جبران كما في الخائف والمستفاد من فحاوي الأخبار تحققها بحصول أدنى عذر من الأعذار وكذا لا جبران على الناسي بلا خلاف وفي الحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان اختار أخيرهما في المفاتيح واعلم أن البحث عن هذه المسألة على هذا الوجه إنما يلايم مذهب الجماعة من الاجتزاء باختياري عرفة وحده دون ما اختاره المصنف من عدم الاجتزاء لأن المفيض من المشعر قبل الفجر قد فاته وقوف المشعر بناء على ما سبق منه غير مرة من توقيته بما بين الطلوعين فيبطل حجه البتة ولا ينجبر بالجبران إلا أن نمنع الكلية لاحتمال الرجوع وادراك أقل الوقوف ولو اضطراريا فالمبحوث عنه هو حكم الإفاضة في هذا الوقت خاصة لا على وجه يستلزم تفويت المشعر واحتمال الاجزاء بالمبيت كما اختاره العلامة في المنتهى وأشار إليه المحقق في الشرايع وإن كان للبحث فيه مجال متسع فتأمل ومن أخر الحلق أو التقصير عن الطواف في الحج أعاد الطواف تحصيلا للترتيب مطلقا لاطلاق صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) في المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وحال الرجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ وهو في العامد مما نقل عليه الاجماع وإن نقل في الدروس عن ظاهر الأصحاب عدم الإعادة عليه وأما في الناسي فهو المعروف بينهم من غير تحقق خلاف إلا ما يؤذن به كلام الشرايع وفي صحيحة جميل في الرجل يطوف البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا وهي غير صريحة في خلاف المشهور وإن كانت ظاهرة فيه واختلفوا في الجاهل والمشهور أنه كالأولين ويعزى إلى ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعادة عليه وله عموم ما في الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360