في الفقيه يعني العمرة المفردة فلتؤخر أخذا باليقين والقران أفضلهما كما في صحيحة علي بن جعفر والمشهور أنه لا يتميز عن الافراد إلا بسياق الهدي عند احرامه فيه دونه كما ذكر في وجه التسمية وقيل به و بالجمع بين العبادتين فيه من غير تحلل بينهما وهذا وجه آخر وأن المتمتع لو ساق الهدي لم يجز له التحلل من العمرة حتى يأتي بالحج وكان قارنا وفي مستنده قصور هذا في المفترض والمتطوع يتخير بين الأنواع الثلاثة أينما كان إلا أن الأفضل له التمتع وكذا الناذر إذا لم يعين أحدها وكذا من له منزلان بمكة وغيرها يتساويان في إقامته فيهما فإن غلب أحدهما لزمه فرضه كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) فيمن له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ومن أقام بمكة سنتين فصاعدا فهو من أهلها كما في صحيحتي زرارة وعمر بن يزيد وفي صحيحة الحلبي وغيرها سنة وفي صحيحة حفص ستة أشهر ويجمع بينهما بالتخيير وتحديد بعضهم بثلاث سنين مجهول المستند ومن دخل بعمرته المتمتع بها إلى الحج إلى مكة وضاق الوقت عن أفعالها أو طرء الحيض فتعذر عليها اكمال العمرة وانشاء الاحرام للحج لضيق الوقت عن التربص إلى الطهر أو نحو ذلك نقل النية عن التمتع إلى الافراد وأتم وكان عليه عمرة مفردة بعد ذلك وإن كان ممن تعين عليه التمتع بلا خلاف في ذلك إلا موضعين أ حد الضيق فإن الأقوال والأخبار فيه مختلفة وأحسنها عند المصنف ما في التهذيب من أن الضابط خشية فوات الموفقين من غير تحديد بوقت إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب وعليه تحمل النصوص المختلفة ب حكم الحايض فإن المنقول عن بعض المتقدمين أنها لا تنتقل عن عمرتها بل تكملها بلا طواف وتحرم بالحج ثم تقضي طواف العمرة مع طواف الحج والأخبار به مستفيضة وربما يجمع بينها وبين مستند المشهور بالتخيير وبالفرق بين طرء الحيض بعد التجاوز عن نصف الطواف وقبله وفي رواية المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر وهو جمع آخر بين الأخبار واستحسنه في المفاتيح وكان في اعتبار طريان الحيض هنا إيماء إليه ويشترط في كل من أنواع الحج الثلاثة وكذا في عمرة التمتع دون الآخرين اجماعا في الجميع وقوعه في أشهر الحج لأن الحج أشهر معلومات وفي صحيحة عمر بن يزيد ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل بل عشر من ذي الحجة والنزاع لفظي ويحرم بحجة التمتع من بطن مكة إن شاء من رحله وإن شاء من الكعبة وإن شاء من الطريق كذا في صحيحة عمر بن حريث وأفضلها المسجد وأفضله المقام أو تحت الميزاب من الحجر وفي صحيحة معاوية بن عمار الحجر وبالبواقي من الافراد والقران والعمرتين من الميقات الذي وقته أي عينه رسول الله صلى الله عليه وآله لكل قوم بحسب مسيرهم إليها وهو مشهور وقد تضمنتها جميعا صحيحة الحلبي قال قال أبو عبد الله (ع) الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي ويفرض الحج ووقت لأهل الشام الحجفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطايف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومثلها صحيحة معاوية بن عمار وزادت ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ويكفي في معرفتها سؤل الناس والاعراب كما ورد ولو مر على طريق لا يفضي إلى شئ منها أحرم عند محاذاة أقر بها إلى طريقه كما في صحيحة عبد الله سنان عن أبي عبد الله (ع) قال فيمن أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا ونحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال من المدينة فليحرم منها وفيه قول آخر ولا يصح الاحرام قبل هذه المواقيت اختيارا إلا لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه فيقدم اجماعا وكذا الناذر للتقديم على المشهور ولا بعدها إلا مع الجهل بالحكم الشرعي أو الوضعي أو النسيان لهما أو ضرورة مانعة عنه أو أنه لم يرد النسك حتى جاوزه وعدم امكان الرجوع بعد زوال العذر فيحرم حيثما أمكن من خارج الحرم أو داخله وإن أمكن العود إلى ميقات أهل أرضه وجب كما في صحيحة ابن سنان وحسنة الحلبي وغيرهما والمكي مط وكذا المعتمر منها وإن لم يكن من أهلها يخرج إلى أدنى الحل أي أقربه إلى الحرم وألصقه به فيحرم منه والمشهور أنه إن أراد الحج أحرم من منزله ومستنده لا يخلو من قصور والأحوط أن يأتي بالعبادتين الحج والعمرة معا في سنة واحدة أما في التمتع فلدلالة الأخبار على أنهما فيه كعبادة واحدة وأما في الآخرين فمستنده غير واضح وإن اشترطه الشيخ في القران فليؤخذ باليقين ولا تجبان بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة وهو الوجه في تسمية العمرة وتنسبان إلى الاسلام بالإضافة إليه إلا أن يفسدا بشئ من المفسدات الآتية فتجب إعادتهما من قابل وإن كانا مندوبين أو يلتزم المكلف على نفسه باستيجار أو غيره من نذر وشبهه وما سوى ذلك فمستحب وما ورد في وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام وأفتى بمضمونها الصدوق في العلل فيشبه أن يكون المراد بها الوجوب الكفائي حذرا عن تعطيل الكعبة كما في أخبار أخر وأنه يجب على الوالي اجبار الناس على الحج لو تركوه ولا يبعد أن يكون هذا مراد الصدوق أيضا والموظف لكل سنة حجة ولكل شهر عمرة كما في حديث أمير المؤمنين (ع) وغيره وقيل لا يجوز عمرتان في عام واحد لصحيحتي زرارة و الحلبي وربما تحملان على عمرة التمتع جمعا وقيل أقل ما بينهما عشرة أيام لرواية علي بن حمزة وجوز جماعة تواليهما مطلقا لاطلاق الأمر بها فالأقل من العشرة أو الشهر مكروه وكل من يدخل مكة من خارج الحرم فعليه الاحرام بأحديهما وجوبا شرطيا مطلقا بشرط مضي المدة المذكورة من وقت احلاله من الاحرام المتقدم إن كان معاودا وعدم تكرار الدخول منه كثيرا رفعا للحرج وفي صحيحة
(١٧٦)