التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٧٠
والواجبة المعينة وغيرها في اتيان شئ من المفطرات إذ لا مؤاخذة على الناسي وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل نسي فأكل أو شرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله عز وجل فليتم صومه وفي الموثق عن عمار أنه سأله (ع) عن الرجل نسي وهو صائم فجامع أهله قال يغتسل لا شئ عليه ولا على الموجور في حلقه فإنه لا يسمى أكلا ولا على المكره بالتهديد بما يجحف به مع ظن الصدق لأنه من التسعة المرفوعة ومنهم من أوجب عليه القضاء لأنه يتناول باختياره ليدفع الضرر عن نفسه فيتناوله أدلة القضاء كالمريض وفيه أن عموم أدلة القضاء بحيث يقطع بتناولها له ممنوع وأما المريض فقد قام الدليل القاطع فيه بوجوب القضاء فلا يقاس أحدهما بالآخر ولا المتقي مطلقا وقيده بعضهم بخائف التلف وهو محجوج بعموم حسنة زرارة التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ولا خائف التلف بالصوم إن اقتصر على سد الرمق كما في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي وعن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروي به نفوسهم وما يحذرون والري في إحديهما غيره في الأخرى وهما صريحتان في تقدير الرخصة بقدر الضرورة كما في أكل الميتة وكما في المكره والمتقي كما صرحوا به ومنهم المصنف في غيره وفي وجوب الكفارة بالزايد قولان ولا من ذرعه القئ أي سبقه بغير اختيار ومن ثم اعتبرنا فيما يمسك عنه تعمده أو غلبه النوم في ليله من شهر رمضان جنبا حتى أصبح إن كان عازما على الغسل قبل طلوع الفجر مطلقا وخصه الأكثر بالنومة الأولى وأوجبوا القضاء بالثانية والكفارة أيضا بالثالثة ومنهم من شرط اعتياد الانتباه وما اختاره المصنف من التفصيل بالعزم وغيره أوفى بالجمع بين الأخبار ولا الجاهل بالحكم لعموم صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه وغيرها مما يدل على عذر الجاهل مطلقا وخصوص موثقة زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) في رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شئ خلافا للأكثر فيقضى لاطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أسباب الفساد ومنهم من أوجب الكفارة أيضا الحاقا له بالعالم العامد وما ذكرناه حجة عليهما وإن قضى المتقي سيما إن أمن التلف وخاف التلف لأنه في حكم المريض والجاهل لأنه لا يخلو عن شوب تقصير فقد أخذوا باليقين وكذا المكره خروجا عن الخلاف لكنه لم يلتفت إليه لضعفه فيه جدا أو غير هؤلاء ممن تعمد الأكل أو الشرب أو الانزال بتعمد مقدماته أو الايلاج المجنب ولو اكتفى عنهما بالجنابة لكان أخصر فسد صومه مطلقا لمنافاة هذه الأمور لهيئة الصوم وقضى إن كان صومه الذي أفطر فيه واجبا مطلقا إلا أنه إن كان واجبا مطلقا لا يطلق عليه القضاء اصطلاحا ولا يحسن حمله على المعنى اللغوي مطلقا لتحقق الاصطلاحي في غير المطلق فليحمل على عموم المجاز إن صح وكفر أيضا مع القضاء إن كان من شهر رمضان أو النذر المعين وسيأتي بيان كفارة كل منهما أما صوم الاعتكاف فإنما يكفر فيه بالجماع خاصة دون غيره من المفطرات لاختصاص ما يدل على ثبوتها به فيرجع في غيره إلى حكم الأصل وتسوية بعضهم بين الجماع وغيره في ايجاب الكفارة مما لا يعرف دليله وسيأتي في بابه تقييده بالواجب ومقتضى ما يتضمنه من الاطلاق عدم الفرق بين الواجب والمندوب ولا في الواجب بين المطلق والمعين كما أفتى به بعض المتقدمين من الأصحاب ومنهم من فرق بين الواجب والمندوب فأثبتها في الواجب خاصة مطلقا ولم يفرق بين الجماع وغيره فبين القولين عموم من وجه ومتعمد القئ في الواجب مطلقا والاصباح جنبا في شهر رمضان وقضائه من غير أن يعزم على الاغتسال أو تركه يقتصران على القضاء ولا كفارة عليهما و ايجابها على الأول افراط بإزاء تفريط من أسقط عنه القضاء أيضا وإن كان مخطئا آثما فإن كان قد عزم المصبح جنبا على ترك الطهارة قبل الفجر كفر أيضا ولو كان نائما مطلقا وأما متعمد الحقنة بالمايع أو الكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) أو الارتماس في الماء فلا جبران عليه بكفارة ولا قضاء وإن كان آثما خلافا لجماعة أوجبوا بها القضاء بل والكفارة أيضا وهو بإزاء الإباحة التي ذهب إليها بعضهم فيما عدا الكذب مقتصرا على الكراهة فإن قضى في الجميع كان أقرب إلى اليقين ومن كفر معه فقد أخذ باليقين وكذا لا جبران على المفطر بظن الغروب إذا تحقق بعد ذلك عدمه لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال ليس عليه قضاء وفي معناها روايات أخر تشمل باطلاقها القادر على المراعاة وغيره من غير فرق كعبارة الكتاب والمفاتيح وغيرهما وهو مشكل جدا لمخالفته للأصول الشرعية من حيث الخروج عن اليقين إلى الظن سيما في القادر لتمكنه من تحصيل اليقين بالمراعاة ومن ثم ذهب كثير من المحققين إلى وجوب القضاء كما في رواية سماعة وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم وقواه في المفاتيح فلا يترك القضاء أخذا باليقين وكذا الموصل للدخان والغبار الغليظين إلى الحلق فإن الذي عليه المصنف وجماعة أنه لا جبران عليهما مطلقا والمشهور أثبتوا القضاء والكفارة جميعا ومنهم من اقتصر على مورد الرواية وهو الأخير من غير تقييد وقيل بالقضاء خاصة فالقاضي أقرب إلى اليقين والجامع بينه وبين الكفارة أخذ به أما لو دخل الماء حلق المتمضمض لغير الفريضة في وقتها كما في بعض الروايات وفي رواية سماعة إن كان في وضوئه فلا بأس كما سبق أو تبين تحقق الفجر لتارك المراعاة مع القدرة عليها أو ظهر صدق المخبر به لمكذبه مطلقا فقد وجب القضاء بلا اشتباه ويقوى وجوب الكفارة أيضا في الأخير إذا كان المخبر متعددا مقبول الشهادة لثبوته شرعا باخبارهما فيكون كمتعمد الافطار مع يقين الطلوع ولا ينافيه السكوت عنها في الرواية التي هي مستند الحكم لأن موردها الواحد ويجوز افساد
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360