والواجبة المعينة وغيرها في اتيان شئ من المفطرات إذ لا مؤاخذة على الناسي وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل نسي فأكل أو شرب ثم ذكر قال لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله عز وجل فليتم صومه وفي الموثق عن عمار أنه سأله (ع) عن الرجل نسي وهو صائم فجامع أهله قال يغتسل لا شئ عليه ولا على الموجور في حلقه فإنه لا يسمى أكلا ولا على المكره بالتهديد بما يجحف به مع ظن الصدق لأنه من التسعة المرفوعة ومنهم من أوجب عليه القضاء لأنه يتناول باختياره ليدفع الضرر عن نفسه فيتناوله أدلة القضاء كالمريض وفيه أن عموم أدلة القضاء بحيث يقطع بتناولها له ممنوع وأما المريض فقد قام الدليل القاطع فيه بوجوب القضاء فلا يقاس أحدهما بالآخر ولا المتقي مطلقا وقيده بعضهم بخائف التلف وهو محجوج بعموم حسنة زرارة التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به ولا خائف التلف بالصوم إن اقتصر على سد الرمق كما في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي وعن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروي به نفوسهم وما يحذرون والري في إحديهما غيره في الأخرى وهما صريحتان في تقدير الرخصة بقدر الضرورة كما في أكل الميتة وكما في المكره والمتقي كما صرحوا به ومنهم المصنف في غيره وفي وجوب الكفارة بالزايد قولان ولا من ذرعه القئ أي سبقه بغير اختيار ومن ثم اعتبرنا فيما يمسك عنه تعمده أو غلبه النوم في ليله من شهر رمضان جنبا حتى أصبح إن كان عازما على الغسل قبل طلوع الفجر مطلقا وخصه الأكثر بالنومة الأولى وأوجبوا القضاء بالثانية والكفارة أيضا بالثالثة ومنهم من شرط اعتياد الانتباه وما اختاره المصنف من التفصيل بالعزم وغيره أوفى بالجمع بين الأخبار ولا الجاهل بالحكم لعموم صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه وغيرها مما يدل على عذر الجاهل مطلقا وخصوص موثقة زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) في رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شئ خلافا للأكثر فيقضى لاطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أسباب الفساد ومنهم من أوجب الكفارة أيضا الحاقا له بالعالم العامد وما ذكرناه حجة عليهما وإن قضى المتقي سيما إن أمن التلف وخاف التلف لأنه في حكم المريض والجاهل لأنه لا يخلو عن شوب تقصير فقد أخذوا باليقين وكذا المكره خروجا عن الخلاف لكنه لم يلتفت إليه لضعفه فيه جدا أو غير هؤلاء ممن تعمد الأكل أو الشرب أو الانزال بتعمد مقدماته أو الايلاج المجنب ولو اكتفى عنهما بالجنابة لكان أخصر فسد صومه مطلقا لمنافاة هذه الأمور لهيئة الصوم وقضى إن كان صومه الذي أفطر فيه واجبا مطلقا إلا أنه إن كان واجبا مطلقا لا يطلق عليه القضاء اصطلاحا ولا يحسن حمله على المعنى اللغوي مطلقا لتحقق الاصطلاحي في غير المطلق فليحمل على عموم المجاز إن صح وكفر أيضا مع القضاء إن كان من شهر رمضان أو النذر المعين وسيأتي بيان كفارة كل منهما أما صوم الاعتكاف فإنما يكفر فيه بالجماع خاصة دون غيره من المفطرات لاختصاص ما يدل على ثبوتها به فيرجع في غيره إلى حكم الأصل وتسوية بعضهم بين الجماع وغيره في ايجاب الكفارة مما لا يعرف دليله وسيأتي في بابه تقييده بالواجب ومقتضى ما يتضمنه من الاطلاق عدم الفرق بين الواجب والمندوب ولا في الواجب بين المطلق والمعين كما أفتى به بعض المتقدمين من الأصحاب ومنهم من فرق بين الواجب والمندوب فأثبتها في الواجب خاصة مطلقا ولم يفرق بين الجماع وغيره فبين القولين عموم من وجه ومتعمد القئ في الواجب مطلقا والاصباح جنبا في شهر رمضان وقضائه من غير أن يعزم على الاغتسال أو تركه يقتصران على القضاء ولا كفارة عليهما و ايجابها على الأول افراط بإزاء تفريط من أسقط عنه القضاء أيضا وإن كان مخطئا آثما فإن كان قد عزم المصبح جنبا على ترك الطهارة قبل الفجر كفر أيضا ولو كان نائما مطلقا وأما متعمد الحقنة بالمايع أو الكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) أو الارتماس في الماء فلا جبران عليه بكفارة ولا قضاء وإن كان آثما خلافا لجماعة أوجبوا بها القضاء بل والكفارة أيضا وهو بإزاء الإباحة التي ذهب إليها بعضهم فيما عدا الكذب مقتصرا على الكراهة فإن قضى في الجميع كان أقرب إلى اليقين ومن كفر معه فقد أخذ باليقين وكذا لا جبران على المفطر بظن الغروب إذا تحقق بعد ذلك عدمه لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال ليس عليه قضاء وفي معناها روايات أخر تشمل باطلاقها القادر على المراعاة وغيره من غير فرق كعبارة الكتاب والمفاتيح وغيرهما وهو مشكل جدا لمخالفته للأصول الشرعية من حيث الخروج عن اليقين إلى الظن سيما في القادر لتمكنه من تحصيل اليقين بالمراعاة ومن ثم ذهب كثير من المحققين إلى وجوب القضاء كما في رواية سماعة وأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم وقواه في المفاتيح فلا يترك القضاء أخذا باليقين وكذا الموصل للدخان والغبار الغليظين إلى الحلق فإن الذي عليه المصنف وجماعة أنه لا جبران عليهما مطلقا والمشهور أثبتوا القضاء والكفارة جميعا ومنهم من اقتصر على مورد الرواية وهو الأخير من غير تقييد وقيل بالقضاء خاصة فالقاضي أقرب إلى اليقين والجامع بينه وبين الكفارة أخذ به أما لو دخل الماء حلق المتمضمض لغير الفريضة في وقتها كما في بعض الروايات وفي رواية سماعة إن كان في وضوئه فلا بأس كما سبق أو تبين تحقق الفجر لتارك المراعاة مع القدرة عليها أو ظهر صدق المخبر به لمكذبه مطلقا فقد وجب القضاء بلا اشتباه ويقوى وجوب الكفارة أيضا في الأخير إذا كان المخبر متعددا مقبول الشهادة لثبوته شرعا باخبارهما فيكون كمتعمد الافطار مع يقين الطلوع ولا ينافيه السكوت عنها في الرواية التي هي مستند الحكم لأن موردها الواحد ويجوز افساد
(١٧٠)