وربما يخص التحريم بما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) إنما يحرم من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والزعفران والورش غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح وفي صحيحة ابن أبي يعفور العود مكان الورش ومنهم من أضاف إليها الكافور لتحريمه على الميت فالحي أولى ولا بأس بخلوق الكعبة وإلا العطر في المسعى وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل وفي تحريم النباتات الرطبة كالورد والبنفسج وكراهتها قولان وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) لا تمس الريحان وأنت محرم وفي صحيحة ابن عمار عنه (ع) لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشثح وأشباهه وأنت محرم وكيف كان فالحكم في المحظور منه يشمل جميع وجوهه شما وسعوطا في الأنف وأكلا واطلاء وحقنة بلا خلاف وادهانا ولو قبل الاحرام إذا بقيت رايحته إليه و القول بالكراهة شاذ واكتحالا وعلى المشهور فإن اضطر إلى شئ منه جاز مطلقا وقبض على أنفه كما في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وصحيحة ابن عمار والتخصيص بالأكل واللمس كما يوجد في بعض كلماتهم مدفوع باطلاقهما ولا يقبض عليه من الرايحة الكريهة أخذا باليقين للنهي عنه فيهما وصرح في الدروس بالتحريم وترك الأدهان مطلقا أحوط أما المطيبة فكما ذكروا ما غيرها فلاندراجها تحت الاطلاقات الناهية وإن أمكن تخصيصها بالأولى كما فعله جماعة والاكتحال بالسواد والنظر في المرأة لأنهما من الزينة كما ورد والقول بكراهتهما شاذ وإزالة الشعر قليله وكثيره بالحلق أو النتف أو النورة أو غيرها ولا فرق في ذلك بين اللحية والجسد والرأس ولو بحلق رأس غيره مطلقا والتخصيص بالمحرم خروج عن اليقين وتقليم الأظفار أو بعضها والمحرم إزالتها مطلقا واخراج الدم بالفصد والحجامة وحك الجسد وغيرها أخذا باليقين لتعارض الروايات فيه و إن أمكن حمل المانعة على الكراهة كحمل المبيحة على الضرورة لجوازه حينئذ اجماعا ولم يذكره في المفاتيح وقتل هوام الجسد على المشهور وهي بتشديد الميم جمع هامة كدابة لفظا ومعنى ومورد الروايات القملة خاصة ومن ثم فسره بها في المفاتيح وإن عمم غيره لعموم صحيحة معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة وصحيحة زرارة في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة وفيه ما فيه ويجوز نقلها من مكان إلى آخر من جسده مط والتقييد بالمساوي أو الأحرز تقييد للنص من غير دليل والقاء الحلم بفتحتين وهو القراد العظيم عن البعير خلافا للمشهور ولا يحرم القاء القراد عنه لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ألقي عن المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة وفي حسنة حريز عنه (ع) إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد وفي معناهما غيرهما ويجوز القاؤهما عن نفسه وصغار لهما لأنهما رقيا في غير مرقاهما كذا في صحيحة ابن سنان والفسوق والجدال كما في الآية وفسر الأول في صحيحة ابن عمار بالكذب والسباب وفي صحيحة علي بن جعفر بالكذب والتفاخر وجمع بينهما في المختلف بأن التفاخر لا يغني عن السباب لأنه لا يتم إلا بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه أو سلب ذمائم عن نفسه واثباتها لخصمه وخصه بعضهم بالكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) وعممه بعضهم لكل لفظ قبيح وأما الثاني ففسر في عدة من الصحاح بقول الرجل لا والله وبلى والله وهل هو مجموع اللفظين أو يصدق على أحدهما قولان أظهرهما الثاني وفاقا للمنتهى وكذا الخلاف في أنه هل ينحصر في الصيغتين أو يشمل مطلق اليمين واختار ثانيهما في الدروس فإن كان مستنده صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) أن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ففيه من الضعف ما لا يخفى وفي صحيحة أبي بصير عنه (ع) إنما ذلك يعني الجدال المتقى فيما كان فيه معصية ولبس الخاتم للزينة للنهي عنه في رواية مسمع ولا يحرم للسنة وبه يجمع بينها وبين ما يدل على الجواز وكذا لبس ما لا تعتاده المرأة من الحلي مطلقا أما للزينة فبالاجماع وأما لغيرها فعلى المشهور وكذا المعتاد منه للزينة وكذا إظهاره للزوج مطلقا ولبس القميص للرجل دون المرأة على الأصح الأشهر وكذا القبا والسراويل والثوب المزرور والثوب المدرع ففي صحيحة ابن عمار إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك وفي صحيحة الحلبي إذا اضطر المحرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك وفي صحيحة الحلبي إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا وفي أخرى لابن عمار لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تتدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزرار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل وأما تحريم المخيط مطلقا كما تكرر في كلام الأصحاب و يومي إليه ما سبق في باب الهيئة ونقلوا عليه الاجماع فقد اعترف الشهيد ومن تأخر عنه بخلو الأخبار عنه وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما (ع) قال سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه والمفهوم منها ومما قبلها أن المناط في غير ما ورد النهي عنه بالخصوص إنما هو الادراع والتزرير فلا حرج لو اشتمل بما لا يصدق عليه الادراع أو لبس طيلسانا لم يزره عليه وقد ورد الإذن فيه بخصوصه في عدة من الأخبار وتقييده بالضرورة كما في الإرشاد شاذ وهو كما قيل ثوب منسوج مخيط بالبدن أو خفا أو جوربا مع الضرورة كما في صحيحتي الحلبي ورفاعة والحاق ما يشبهها مما يستر ظهر القدم كلا أو بعضا بهما خروج عن المنصوص وشق ظهر قدميهما حينئذ أحوط عملا بما تضمن الأمر بذلك وإن كان في سنده قصور وفي عبارة المتن من الحزازة ما لا يخفى فإن عطف لبس الطيلسان والخف والجورب
(١٨٢)