التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٨٢
وربما يخص التحريم بما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) إنما يحرم من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والزعفران والورش غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح وفي صحيحة ابن أبي يعفور العود مكان الورش ومنهم من أضاف إليها الكافور لتحريمه على الميت فالحي أولى ولا بأس بخلوق الكعبة وإلا العطر في المسعى وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل وفي تحريم النباتات الرطبة كالورد والبنفسج وكراهتها قولان وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) لا تمس الريحان وأنت محرم وفي صحيحة ابن عمار عنه (ع) لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشثح وأشباهه وأنت محرم وكيف كان فالحكم في المحظور منه يشمل جميع وجوهه شما وسعوطا في الأنف وأكلا واطلاء وحقنة بلا خلاف وادهانا ولو قبل الاحرام إذا بقيت رايحته إليه و القول بالكراهة شاذ واكتحالا وعلى المشهور فإن اضطر إلى شئ منه جاز مطلقا وقبض على أنفه كما في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم وصحيحة ابن عمار والتخصيص بالأكل واللمس كما يوجد في بعض كلماتهم مدفوع باطلاقهما ولا يقبض عليه من الرايحة الكريهة أخذا باليقين للنهي عنه فيهما وصرح في الدروس بالتحريم وترك الأدهان مطلقا أحوط أما المطيبة فكما ذكروا ما غيرها فلاندراجها تحت الاطلاقات الناهية وإن أمكن تخصيصها بالأولى كما فعله جماعة والاكتحال بالسواد والنظر في المرأة لأنهما من الزينة كما ورد والقول بكراهتهما شاذ وإزالة الشعر قليله وكثيره بالحلق أو النتف أو النورة أو غيرها ولا فرق في ذلك بين اللحية والجسد والرأس ولو بحلق رأس غيره مطلقا والتخصيص بالمحرم خروج عن اليقين وتقليم الأظفار أو بعضها والمحرم إزالتها مطلقا واخراج الدم بالفصد والحجامة وحك الجسد وغيرها أخذا باليقين لتعارض الروايات فيه و إن أمكن حمل المانعة على الكراهة كحمل المبيحة على الضرورة لجوازه حينئذ اجماعا ولم يذكره في المفاتيح وقتل هوام الجسد على المشهور وهي بتشديد الميم جمع هامة كدابة لفظا ومعنى ومورد الروايات القملة خاصة ومن ثم فسره بها في المفاتيح وإن عمم غيره لعموم صحيحة معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة وصحيحة زرارة في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة وفيه ما فيه ويجوز نقلها من مكان إلى آخر من جسده مط والتقييد بالمساوي أو الأحرز تقييد للنص من غير دليل والقاء الحلم بفتحتين وهو القراد العظيم عن البعير خلافا للمشهور ولا يحرم القاء القراد عنه لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) ألقي عن المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة وفي حسنة حريز عنه (ع) إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد وفي معناهما غيرهما ويجوز القاؤهما عن نفسه وصغار لهما لأنهما رقيا في غير مرقاهما كذا في صحيحة ابن سنان والفسوق والجدال كما في الآية وفسر الأول في صحيحة ابن عمار بالكذب والسباب وفي صحيحة علي بن جعفر بالكذب والتفاخر وجمع بينهما في المختلف بأن التفاخر لا يغني عن السباب لأنه لا يتم إلا بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه أو سلب ذمائم عن نفسه واثباتها لخصمه وخصه بعضهم بالكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) وعممه بعضهم لكل لفظ قبيح وأما الثاني ففسر في عدة من الصحاح بقول الرجل لا والله وبلى والله وهل هو مجموع اللفظين أو يصدق على أحدهما قولان أظهرهما الثاني وفاقا للمنتهى وكذا الخلاف في أنه هل ينحصر في الصيغتين أو يشمل مطلق اليمين واختار ثانيهما في الدروس فإن كان مستنده صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) أن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ففيه من الضعف ما لا يخفى وفي صحيحة أبي بصير عنه (ع) إنما ذلك يعني الجدال المتقى فيما كان فيه معصية ولبس الخاتم للزينة للنهي عنه في رواية مسمع ولا يحرم للسنة وبه يجمع بينها وبين ما يدل على الجواز وكذا لبس ما لا تعتاده المرأة من الحلي مطلقا أما للزينة فبالاجماع وأما لغيرها فعلى المشهور وكذا المعتاد منه للزينة وكذا إظهاره للزوج مطلقا ولبس القميص للرجل دون المرأة على الأصح الأشهر وكذا القبا والسراويل والثوب المزرور والثوب المدرع ففي صحيحة ابن عمار إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك وفي صحيحة الحلبي إذا اضطر المحرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك وفي صحيحة الحلبي إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا وفي أخرى لابن عمار لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تتدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزرار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل وأما تحريم المخيط مطلقا كما تكرر في كلام الأصحاب و يومي إليه ما سبق في باب الهيئة ونقلوا عليه الاجماع فقد اعترف الشهيد ومن تأخر عنه بخلو الأخبار عنه وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما (ع) قال سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه والمفهوم منها ومما قبلها أن المناط في غير ما ورد النهي عنه بالخصوص إنما هو الادراع والتزرير فلا حرج لو اشتمل بما لا يصدق عليه الادراع أو لبس طيلسانا لم يزره عليه وقد ورد الإذن فيه بخصوصه في عدة من الأخبار وتقييده بالضرورة كما في الإرشاد شاذ وهو كما قيل ثوب منسوج مخيط بالبدن أو خفا أو جوربا مع الضرورة كما في صحيحتي الحلبي ورفاعة والحاق ما يشبهها مما يستر ظهر القدم كلا أو بعضا بهما خروج عن المنصوص وشق ظهر قدميهما حينئذ أحوط عملا بما تضمن الأمر بذلك وإن كان في سنده قصور وفي عبارة المتن من الحزازة ما لا يخفى فإن عطف لبس الطيلسان والخف والجورب
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360