في الطواف وفاقا لبعض المتقدمين لموثقة محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف خلف المقام قال ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا ورواية محمد بن مسلم ظاهرة في المنع مطلقا وفي وجوب مراعاة ما بينهما كذلك وإنما تخص بغير الضرورة بالعمومات ثم بعد اكمال الأشواط السبعة يأتي خلف المقام فيصلي فيه ركعتين ووجوبهما كاد يكون اجماعا والقول باستحبابهما شاذ فإن لم يتيسر ثمة فحيث شاء من المسجد مع مراعاة الخلف أو أحد الجانبين مع الامكان كما في المفاتيح وجوز جماعة أحد جانبيه مطلقا وآخرون تمام المسجد كذلك وهما محجوجان بالآية والنصوص ثم يأتي الصفا وهو مبدأ السعي فينوي ويسعى بينه وبين المروة بالطريق المعهود وهو أقرب الطرق ويكمله سبعا ذهابه إلى المروة شوط وعوده إلى الصفا شوط آخر ويستحب أن يكون مقتصدا في سعيه بين العجلة والفتور طرفيه مهر ولا بين المشي والعدو ما بين المنارة وزقاق العطارين وعليها الآن منارة ولو نسي الهرولة رجع القهقري وهرول موضعها وأن يكون ماشيا ويجوز الركوب فيه اجماعا ويسرع ما بين المنارتين وكذا الجلوس في أثنائه للراحة على المشهور وإن كره بغير اعياء وعليها تحمل حجة المانعين ويجوز أيضا أن يقطع السعي ويبني على ما مضى منه من دون استيناف لحضور فريضة موسعة أو حاجة أخ مؤمن كذلك وفي بعض الأخبار يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه وإن كانت مضيقة استحب القطع وربما وجب ويجب للفريضة المضيقة أو تذكر نقصان في الطواف فيقطع ويرجع إلى طوافه ويركع ركعتيه ثم يعود إلى ما بقي من سعيه أو نسيان لركعتيه فيرجع كذلك وبما ذكرناه ظهر انقسام القطع إلى الأحكام الخمسة ولا فرق في جواز البناء حيث يشرع بين تجاوز النصف وعدمه على المشهور خلافا لمن قيده فيما عدا الأخير بالأول وأوجب الاستيناف في الأخير كالطواف كما يأتي ثم يقصر بمسماه ولو يسيرا على المشهور من أخذ شعر أو قلم ظفر وهو آخر أفعال العمرة فيحل به عما أحرم منه ولا يحلق بدله فلو حلق لم يجزه ولزمه على المشهور خلافا للخلاف فجعله أفضل وللمنتهى فجعل الحلق مجزيا وإن حرم إلا المعتمر بالمفردة فيتخير دم بينهما كالحاج هذا في الرجال وأما النساء فعليهن التقصير حتما في الجميع وإن كان حاجا مطلقا أتى أولا بعد احرامه عرفات يوم عرفة وهو التاسع فيقف بها نفسها لا بحدودها كبطن عرفة وثوية وذي المجاز وتحت الأراك فإنها غير مجزية اجماعا والمراد بالوقوف بها الكون ثمة ناويا من الزوال إلى الغروب إن أمكنه ذلك وهو اختياري عرفة و إلا فالواجب مسمى الوقوف بها ولو ليلا قبل طلوع فجر يوم النحر وهو اضطراريها ولو تردد في امكان ادراكه قبل الفجر لضيق الوقت وتعارض الأمارات لم يجب عليه اتيانه ويكتفي بالمشعر الحرام وقد تم حجه ثم بعد قضاء نسكه من عرفات يفيض منها إلى المشعر فيبيت بها ليلة العيد والصواب تذكير الضمير إلا بتأويل ويقف كما يقف بعرفات ما بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس ناويا إن أمكنه ذلك وهو الاختياري وإلا فالواجب مسماه قبل الزوال يوم العيد وهو الاضطراري ثم يأتي منى فيرمي بنفسه مع الامكان ويرمي عنه مع التعذر الجمرة القصوى وهي العقبة فيه يوم العيد بسبع حصيات حرمية يصيبها بكل واحدة منها ويذبح بها الهدي وجوبا إن كان متمتعا مع النية مطلقا و منهم من قيده بغير المكي وأسقطه عنه مطلقا وفصل بعضهم فأوجبه عليه لو تمتع ابتداء لا عدولا وأن لا يكن متمتعا أهدى ندبا اجماعا وإن ساقه القارن في عمرته نحره بمكة بفناء الكعبة بالحزورة بالحاء المهملة والزاي والواو والراء كقسورة موضع عند باب الحناطين بين الصفا والمروة ويجب أن يكون من النعم الثلاثة اجماعا وأفضله البدنة محركة وهي ما يضحى من الإبل ثم البقرة ثم الشاة كما في صحيحة زرارة والضان خير من المعز ولا بد في الهدي أن يكون ثنيا وذلك في البدنة باكمالها خمس سنين ودخولها في السادسة وفي الأخيرين البقرة والشاة بالدخول في الثالثة على المشهور وقيل الثانية وبه رواية مرسلة إلا الضأن فيكفي منه الجذع وهو ما له ستة أشهر وقيل سبعة كما تقدم في الزكاة والمشهور أنه ما دخل في الثانية وفي المرسلة دلالة عليه وأن يكون وأن يكون تامة فلا يجزي العوراء مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر وقيدت في رواية السكوني بما يبين عورها ولا العرجاء البين عرجها كما قاله الأكثر للتقييد فيها والاطلاق كما هنا وفي المفاتيح لا وجه له ولا دلالة في الصحيحة عليه كما ظن وفسر البين بالمتفاحش الذي يمنعها السير مع النعم ومشاركتهن في الماء والكلاء فتهزل وهو يومئ إلى أن العلة في المنع إنما هي الهزال وهو ممنوع فالرجوع إلى العرف أولى ولا المقطوعة الأذن كلا أو بعضا إلا أن يكون مشقوقة أو مثقوبة لم يذهب منه شئ كما في صحيحة البزنطي وورد النهي عن الخرقاء والشرقاء مطلقا وفسرت الأولى بما في أذنها خرق مستدير والثانية بالمشقوقة الأذنين وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الضحية تكون مثقوبة الأذن قال إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا تصلح ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم كما يستفاد من رواية فضيل وقيل المرجع إلى العرف لضعف الرواية إلا أن يزعمها عند الشراء سمينة فيجدها بعد الذبح مهزولة ففي صحيحة منصور عن أبي عبد الله (ع) إن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ولا الخصي و هو المسلول الخصية من الفحول إلا مع الضرورة بأن لا يجد غيره كما في رواية أبي بصير وغيرها ويحتمل ارجاع الاستثناء إلى الجميع كما اختاره في المفاتيح وقيل إن لم يجد إلا فاقد الشرايط انتقل إلى الصوم و اعلم أن في المراد من التمام المشروط في كلام المصنف وغيره ممن عبر هذا التعبير خفاء لأنهم إن أرادوا تمام الأعضاء كما هو الظاهر كان ترتيب حكم العرجاء والمهزولة عليه غير مستقيم وكذا العوراء فإنها ربما تكون تامة العضو إلا أن يريدوا اتمام الأعضاء والقوى جميعا وهو مع بعده لا يجري في العرجاء
(١٧٩)