ولا في المهزولة كما لا يخفى وما في المفاتيح أسد في الجملة حيث اعتبر نفي الهزال شرطا برأسه ولم يفرعه على اشتراط التمام على أن من مشترطيه من قطع بأجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء وهي التي لم يخلق لها أذن والبتراء وهي المقطوعة الذنب معللا بأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا لحمها ومقتضى ذلك أنهم يريدون باشتراط التمام الاحتراز عما يوجب النقص في القيامة واللحم سواء كان في الأعضاء أو في القوى دون ما لا يوجبه في شئ منهما وهذا يقتضي اجزاء الخصي بطريق أولى فإن الخصي مما يوجب الزيادة فيهما فإن عول في حكمه على الروايات فليعول ابتداء عليها ويشترط انتفاء النقص كما في صحيحة علي بن جعفر ويجعل ذلك ضابطة لمثل الجماء والصمعاء والبتراء ونحوها مما لا نص فيه بالخصوص ويحكم عليها جميعا بعدم الاجزاء بسبب اندراجها في الضابطة وأما العرجاء والمهزولة والعوراء فيحكم عليها أيضا بعدم الاجزاء للنصوص الخاصة لا تفريعا على اشتراط التمام وهو أوفق بطريقة المقتصدين ويأكل منه المتمتع وجوبا على المشهور والمتبرع سائقا أو غيره ندبا شيئا ويطعمان القانع والمعتر شيئا كما ورد الأمر به في الآية الكريمة وفي الأخرى البائس للفقير وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله (تع) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وفي صحيحة سيف التمار في السايق أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا قلت المساكين هم السئول قال نعم والقانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك ولا يأكل غيرهما كالناذر والمكفر منه شيئا ولا يعطى منه الجزار شيئا إلا تصدقا إن كان من أهله ولا يخرج شئ منه من منى بل يصرف فيه وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام ونزلها المصنف وغيره على أن المراد بالحرم منى فأشكل عليهم التوفيق بينها وبين حسنتيه عن أبي عبد الله (ع) قال سألته من اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه و المصنف حملها على الرخصة بقرينة ما ورد بعدة متون وأسانيد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) وجابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها فقال كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخروا والمشهور أقرب إلى اليقين ومن فقده وثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام كما في الآية الكريمة ثلاثة في الحج أي شهر ذي الحجة متوالية وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة ولو أقام بمكة انتظر مدة وصوله إلى أهله تقديرا ما لم يزد على شهر فإن أدت كفى مضي الشهر ومبدؤه انقضام أيام التشريق واشتراط التوالي في الثلاثة منقول عليه الاجماع وإنما الخلاف فيما إذا كان الثالث هو العيد أو عرفة وقد أفطر لضعفه عن الدعاء فهل يأتي بالثالث بعد النفر أو يستأنفها على وجه تتحقق الموالاة والأجود اعتبار الموالاة فيها أخذا باليقين و كذلك في السبعة على الأحوط كما في صحيحة علي بن جعفر وإن كان المشهور فيها جواز التفريق لرواية إسحاق بن عمار ومن فقده ووجد ثمنه خلفه بمكة عند من يثق به ويليه أمره أن يشتريه ويذبحه عنه طول بقية ذي الحجة فإن تعذر ففي ذي الحجة من العام القابل أو صام العشرة أيام مخيرا بينهما على الظاهر جمعا بين ما يدل من الروايات على تعيين الأول كما عليه الأكثر وظاهر الآية الدال على الثاني كما عليه المحقق وابن إدريس والتخيير على الوجه المذكور غير معلوم القائل ممن قبله وإن أسنده في المفاتيح إلى ابن الجنيد فإن المنقول عنه في غيره التخيير بينهما وبين التصدق بالثمن وإن جمع بينهما في العمل فقد أخذ باليقين وخرج عن وسوسة مخالفة الكتاب والسنة ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها يعني الأيام الثلاثة ولو ناسيا كما في صحيحة الحلبي تعين عليه الهدي اجماعا ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج أو يقصر وجوبا مخيرا بينهما والقول باستحبابه شاذ وهو أول مواطن التحلل فيحل عما أحرم منه إلا النساء فلا يتحلل عنهن إلا بطوافهن والطيب فلا يتحلل عنه إلا بالسعي بل يبقى على اجتناب الصيد الاحرامي أيضا إلى أن يستحل النساء على الأحوط كما عليه الأكثر لظاهر قوله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم والاحرام يتحقق بتحريم النساء وإن حل ما عداهن ثم بعد الفراغ من مناسك منى يوم العيد يأتي مكة من يومه أو غده والأول أفضل ويجوز تأخيره اختيار أطول بقية ذي الحجة إلا للمتمتع الأخذ باليقين فإن الأقوال والأخبار فيه متعارضة وإن أمكن حمل المانعة منها على الكراهة واستشهد في المفاتيح أخذا من المدارك بقول أبي عبد الله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار يكره للمتمتع أن يؤخر وفي صحيحة الحلبي ينبغي أن يزور البيت يوم النحر وفيه أن الأولى على ما وقفنا عليه في الكافي والتهذيب هكذا في زيارة البيت يوم النحر قال زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد والقارن أن يؤخر والثانية ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم فهما ظاهرتان في كراهة تأخيره إلى الغد لا جوازه طول ذي الحجة أما القارن والمفرد فلا خلاف في جواز التأخير لهما فيطوف للزيارة وهو طواف الحج و وجوبه من ضروريات الدين ويسمى طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى ويصلي بعد الطواف ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة وهو أوسط مواطن التحلل فيحل عن الطيب كما ذكر ثم يطوف للنساء ووجوبه من ضروريات المذهب وهو أخرها وآخر أفعال الحج فيحل منهن ومن الصيد الاحرامي يقينا لتقييد النهي عنه في الآية بحالة الاحرام وهو لازم للرجال والنساء والصبيان الذين يحج بهم والخصيان وكذا غيره من الأفعال والتروك المذكورة
(١٨٠)