وقيل يجوز له ذلك اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي.
وأطلقهما 2 في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق.
وأما العتق فلا يخلو إما أن يعتقه مجانا أو على عوض في ذمته.
فإن أعتقه مجانا لم يجز إلا بإذن سيده بلا نزاع فلو خالف وفعل فالعتق باطل اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفائق وقال أبو بكر والقاضي عتقه موقوف على انتهاء الكتابة فإن عتق عتقوا وإن رق رقوا كما لو ملك ذا رحم منه وخرج وقفه على رضا السيد قاله في الفائق وإن اعتقه بمال في ذمته فظاهر كلام المصنف أنه ليس له ذلك إلا بإذن سيده وهو المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والخلاصة وغيرهم وجزم به في الوجيز.
والوجه الثاني يجوز.
قلت وهو الصواب إذا رآه مصلحة له.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم.
وأما المكاتبة فليس له ذلك إلا بإذن سيده وهو أحد الوجهين وهو المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والفائق.
والوجه الثاني يجوز اختاره القاضي وأبو الخطاب في رؤوس المسائل وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والنظم.
وقال أبو بكر هو موقوف كقوله في العتق المنجز.
فائدة قال المصنف في المغنى والكافي هنا ليس له أن يحج إن احتاج إلى الأنفاق من ماله فيه.