والصحيح من المذهب أنها لا تصح إلا على عوض معلوم فلا تصح على عبد مطلق اختاره أبو بكر وغيره وعليه أكثر الأصحاب.
وقدمه في المغنى والشرح ونصراه والخلاصة والفروع وغيرهم.
(وقال القاضي تصح على عبد مطلق) وله الوسط وقاله أصحاب القاضي.
قال في الرعايتين وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط وقال في الحاوي الصغير وإن كاتبه على عبد مطلق صح ووجب الوسط وقياس قول أبى بكر بطلانه.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الكتابة لا تصح حالة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وظاهر كلام المصنف في المغنى والشارح أن فيها قولا بالصحة فإنهما قالا ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة هذا ظاهر المذهب.
فدل أن فيها خلافا وهو خلاف ظاهر المذهب واختاره في الفائق فقال والمختار صحة الكتابة حالة.
وقال في الترغيب في كتابة من نصفه حر حالة وجهان.
فعلى المذهب في جواز توقيت النجمين بساعتين وعدمه فيعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب فيه خلاف في الانتصار.
قلت الصواب الثاني.
وإن كان ظاهر كلام الأصحاب الأول.
وتقدم في أواخر العتق هل يصح شراء العبد نفسه من سيده بمال في يده أم لا.
وعلى المذهب أيضا تكون الكتابة باطلة من أصلها على الصحيح ذكره القاضي والشريف وأبو الخطاب وغيرهم.
وصرح بن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد.