وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم لأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصفة.
وعنه لا يجوز بيعه مطلقا بناء على أنه عتق بصفة فيكون لازما كالاستيلاد.
وعنه لا يباع إلا في الدين وهو ظاهر كلام الخرقي في العبد فقال وله بيعه في الدين ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين وفي الأخرى الأمة كالعبد انتهى.
وعنه لا تباع إلا في الدين أو الحاجة ذكرها القاضي في الجامع وكتاب الروايتين والمصنف في الكافي وصاحب الفروع وغيرهم.
قال في الفروع اختاره الخرقي وقد تقدم لفظه.
وعنه لا تباع الأمة خاصة.
قال في الروضة وله بيع العبد في الدين وفي بيعه الأمة فيه روايتان.
ومنها لو جحد السيد التدبير فنص الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس برجوع قدمه بن رجب.
وقال الأصحاب إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا هو وصية فوجهان بناء على ما إذا جحد الموصى الوصية هل هو رجوع أم لا.
قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والفروع وإن أنكره لم يكن رجوعا إن قلنا تعليق وإلا فوجهان انتهى.
قلت الصحيح من المذهب أنه إذا جحد الوصية لا يكون رجوعا على ما تقدم.
وقال في الرعاية الكبرى قلت إن جوزنا الرجوع وحلف صح وإلا فلا.
ويأتي آخر الباب بما يحكم عليه إذا أنكر التدبير.