وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغنى والشرح والنظم في باب التدبير والفروع والفائق وشرح بن منجا وغيرهم.
إحداهما يصح صححه في التصحيح.
قال في الرعايتين صح في الأصح وجزم به في الوجيز.
والرواية الثانية لا يصح ولا يعتق اختاره أبو بكر وصححه في النظم في كتاب العتق وقدمه في الخلاصة في باب التدبير.
وجزم به في الحاوي الصغير واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وغالب الأصحاب يذكر هذه المسألة في باب المدبر.
تنبيهان أحدهما قال في فوائد القواعد بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين على أن التدبير هل هو تعليق عتق بصفة أو وصية على ما يأتي في باب التدبير.
فإن قلنا التدبير وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت.
وإن قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك.
وهؤلاء قالوا لو هو صرح بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتى بشهر فأنت حر لم يعتق رواية واحدة وهي طريقة بن عقيل في إشاراته.
قال بن رجب والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل وعلله وقال ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ومنهم من ينفى ذلك.
ولهم في حكاية الخلاف فيه أربعة طرق ذكرت في غير هذا الموضع.
الثاني على القول بالصحة فكسبه بعد الموت وقبل وجود الشرط للورثة على الصحيح من المذهب قاله القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم ووجه في القواعد أن كسبه له من تصريح صاحب المستوعب أن العبد باق على ملك الميت لا ينتقل إلى الورثة كالموصى بعتقه.