وعلى العمل بالحالين يسقط ولد الابن هنا لو كان مع ولد الصلب أخته قاله في الرعاية الكبرى وفي الصغرى ولو كان بزيادة واو.
فوائد الأولى لو أعطيت الخناثى اليقين قبل اليأس من انكشاف حالهم نزلتهم بعدد أحوالهم بلا خلاف وكذا حكم المفقود كما تقدم.
الثانية لو صالح الخنثى المشكل من معه على ما وقف له صح إن كان بعد البلوغ وإلا فلا.
الثالثة قال المصنف لقد وجدنا في عصرنا شيئا لم يذكره الفرضيون فإنا وجدنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج.
أما أحدهما فذكروا أنه ليس له في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا على الدوام.
والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول.
وسألت من أخبرني عن زيه فقال يلبس لبس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة.
وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه.
قال المصنف فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى لكنه لا يمكن اعتباره بمباله فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل انتهى.
وقال في الرعاية الكبرى في موضع ومن له ثقب واحد يخرج منه البول والمنى والدم فله حكم الخنثى.
وقال في موضع آخر وإن كان له ثقب واحد يرشح منه البول فهو خنثى مشكل كما تقدم.