قال القاضي لا يمتنع أن نقول بالقرعة هنا.
وذكر البونى أنه يعمل باليقين ويقف مع الشك حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا واختاره المصنف والشارح أيضا والمسألة الثانية إذا جهلوا السابق واختلف وارثهما في السابق منهما ولا بينة أو كانت بينة وتعارضت تحالفا ولم يتوارثا على الصحيح من المذهب نص عليه.
قال المصنف هنا وهذا أحسن إن شاء الله تعالى.
واختاره الخرقي وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر وقدمه في الفائق والزركشي.
وقال جماعة يتوارثان منهم أبو الخطاب.
قال القاضي في المجرد وبن عقيل هذا قياس المذهب.
وجعله المصنف هنا ظاهر المذهب.
وقيل يقرع بينهما.
قال أبن أبى موسى القرعة تعين أسبقهما وضعفه أبو بكر في كتاب الخلاف.
وقال جماعة من الأصحاب وإن تعارضت البينة وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين قاله في القواعد.
والوجه الرابع وهو اختيار أبى بكر في كتاب الخلاف أنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين وعليهما اليمين في ذلك كما لو تنازعا دابة في أيديهما.
ويأتي هذا بعينه في كلام المصنف في باب تعارض البينتين.
فوائد الأولى لو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات لآخر قبله