وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل تصح.
وجزم بن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم وصحتها بهما أيضا.
قال في القواعد الفقهية لا تصح لمعدوم بالأصالة ك من تحمل هذه الجارية صرح به القاضي وبن عقيل.
وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصى روايتان.
وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات أولاد أنهم يدخلون وعلل بأنهم أموال حال الموت والوصية تعتبر بحال الموت.
وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت قال بل هذا متجدد بعد الموت فمنعه أولى.
وأفتى الشيخ تقي الدين أيضا بدخول المعدوم في الوصية تبعا كمن وصى بغله ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد.
فائدة لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم تصح الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه تصح كقوله أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين.
قال في القواعد الأصولية فيما إذا قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك أصح الروايتين عند الأصحاب لا تصح للإبهام.
واختار الصحة في غير الأولى القاضي وأبو بكر في الشافي وبن رجب.
وتقدم في التي قبلها كلام بن رزين.
وجزم المصنف في فتاويه بعدم الصحة في المسألة الأولى.
فعلى القول بالصحة فقيل يعينه الورثة جزم به في الرعاية الكبرى.
وقيل يعين بقرعة قطع به في القواعد الفقهية وهو الصواب.