سواء كان راكبا أو راجلا وهذا المذهب.
جزم به في المحرر والوجيز والمنور والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وعنه تصرف في حجة لا غير والباقي إرث.
ونقل بن إبراهيم بعد الحجة الأولى تصرف في الحج أو في سبيل الله.
وقال في الفصول من وصى أن يحج عنه بكذا لم يستحق ما عين زائدا على النفقة لأنه بمثابة جعالة واختاره ولا يجوز في الحج.
واختار أبو محمد الجوزي أنه إن وصى بألف يحج بها يصرف في كل حجة قدر نفقته حتى ينفد ولو قال حجوا عنى بألف فما فضل فللورثة.
وقد تقدم في باب الإجارة أن الإجارة لا تصح على الحج ونحوه على الصحيح من المذهب فيعطى هنا لأجل النفقة.
فعلى المذهب إن لم تكف الألف أو البقية بعد الإخراج حج به من حيث يبلغ على الصحيح من المذهب نص عليه.
وجزم به في المحرر وقدمه في الشرح والفروع والفائق والكافي.
وقيل يعان به في حجة اختاره القاضي.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
قال بن عبدوس في تذكرته وبقيتها لعاجزة عن حجة لمصلحتها انتهى.
وعنه يخير فإن تعذر فهو إرث قاله في الرعاية وغيره.
قال الحارثي وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم تكف الحج.
فائدتان إحداهما إذا كان الحج تطوعا أجزأ أن يحج عنه من الميقات على الصحيح.