قال الزركشي وجزم به في المغنى.
وليس كذلك وقد تقدم لفظه.
قال في الرعاية الكبرى ولا تصح الوصية للحمل إلا أن تضعه لدون ستة أشهر من حين الوصية.
وقيل إذا ما وضعته بعدها لزوج أو سيد ولم يلحق نسبه إلا بتقدير وطء قبل الوصية صحت له أيضا انتهى.
وقال في الفروع فإن أتت به لأكثر من ستة أشهر ولا وطء فوجهان ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق ولا تصح وصية لحمل إلا أن يولد حيا قبل نصف سنة منذ وصى له.
وإن ولد بعدها قبل أكثر مدة الحمل ما لم يلحق الواطئ نسبه إلا بوطء قبل الوصية صحت وإلا فلا.
وإن ولد لأكثر مدة الحمل فأقل ولا وطء إذا فوجهان.
وقال في الكبرى ولا تصح له إلا أن يولد حيا قبل نصف سنة منذ الوصية وإن ولد بعدها قبل أكثر مدة الحمل إذا لم يلحق فلا تصح الوصية له وإن كانت بائنا فكذلك.
وقيل لا تصح الوصية وإن ولدته بعد أكثر مدة الحمل من حين الفرقة وأكثر من ستة أشهر من حين الوصية لم يلحقه فلا تصح الوصية له.
وإن ولدته لأقل من أربع سنين منذ الفرقة لحقه وصحت.
وإن وصى لحمل من زوج أو سيد يلحقه صحت.
وإن كان منفيا بلعان أو بدعوى الاستبراء فلا.
وإن كانت فراشا لزوج أو سيد وما يطؤها لبعد أو مرض أو أسر أو حبس لحقه وصحت الوصية.