قال في الهداية فإن أوصى بطعام فخلطه بغيره لم يكن رجوعا.
وقدمه في المغنى والشرح والحارثي وبن رزين في شرحه.
وقيل هو رجوع مطلقا وصححه الناظم في خلطه بمثله.
وأطلقهما في القاعدة الثانية والعشرين وقال هما مبنيان على أن الخلط هل هو استهلاك أو اشتراك.
فإن قلنا هو اشتراك لم يكن رجوعا وإلا كان رجوعا.
قلت تقدمت هذه المسألة في كتاب الغصب في كلام المصنف.
والصحيح من المذهب أنه اشتراك.
وقيل هو رجوع إن خلطه بجزء منه وإلا فلا.
وجزم به في النظم وغيره.
واختاره صاحب التلخيص وغيره.
قال الحارثي وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد.
وأطلق في الفروع فيما إذا خلطه بخير منه الوجهين.
قال في الرعايتين وإن أوصى بقفيز منها ثم خلطها بخير منها فقد رجع وإلا فلا.
قال في الكبرى قلت إن خلطها بأردأ منها صفة فقد رجع وإن خلطها بمثلها في الصفة فلا.
وقيل لا يرجع بحال.
فائدة لو أوصى له بصبرة طعام فخلطها بطعام غيرها ففيه وجهان مطلقان.
وأطلقهما في الرعايتين.
أحدهما لا يكون رجوعا جزم به في الحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر.