____________________
وعن موسى بن أكيل النميري (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الحديد أنه حلية أهل النار، قال: " وجعل الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون في قتال عدو فلا بأس به، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ " (2) والمراد بالنجاسة هنا:
الاستخباث وكراهة استصحابه في الصلاة كما ذكره في المعتبر (3)، لأنه ليس بنجس بإجماع الطوائف.
قال المصنف رحمه الله: وتسقط الكراهة مع ستره، وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه (4). وهو حسن، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي: " إن الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه " (5) بل ويمكن القول بانتفاء الكراهة مطلقا لضعف المستند.
قوله: (وفي ثوب يتهم صاحبه).
أي بعدم التوقي من النجاسات، كما صرح به في المعتبر (6). وإنما كرهت الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة احتياطا للصلاة ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟
قال: " لا يصلي فيه حتى يغسله " (7).
قال الشيخ رحمه الله: هذا الخبر محمول على الاستحباب، لأن الأصل في
الاستخباث وكراهة استصحابه في الصلاة كما ذكره في المعتبر (3)، لأنه ليس بنجس بإجماع الطوائف.
قال المصنف رحمه الله: وتسقط الكراهة مع ستره، وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه (4). وهو حسن، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي: " إن الحديد إذا كان في غلاف فلا بأس بالصلاة فيه " (5) بل ويمكن القول بانتفاء الكراهة مطلقا لضعف المستند.
قوله: (وفي ثوب يتهم صاحبه).
أي بعدم التوقي من النجاسات، كما صرح به في المعتبر (6). وإنما كرهت الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة احتياطا للصلاة ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟
قال: " لا يصلي فيه حتى يغسله " (7).
قال الشيخ رحمه الله: هذا الخبر محمول على الاستحباب، لأن الأصل في