____________________
القبلة بالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهاد المفيد للظن أو ينتفي الأمران.
وربما ظهر من قولهم: فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن، عدم جواز التعويل عليها للمتمكن من العلم إلا إذا أفادت اليقين. وهو كذلك، لأن الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظن.
وقد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد في الجهة والحال هذه، لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع. أما في التيامن والتياسر فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحري (1). وربما قيل بالمنع منه (2)، لأن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد، ومنعه ظاهر. قال في الذكرى: وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وإن فيه تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك (3).
قوله: (ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين من كان عالما بالأمارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم ونحوه، أو جاهلا بها مع عدم القدرة على التعلم كالعامي مع ضيق الوقت، أو غير متمكن من الاجتهاد أصلا كالأعمى. وبهذا التعميم قطع الشيخ في المبسوط (4)، وابن الجنيد (5). وظاهر كلامه في الخلاف (6) المنع من التقليد للأعمى وغيره، ووجوب الصلاة إلى الجهات الأربع مع السعة، والتخيير مع الضيق. والمعتمد الأول.
وربما ظهر من قولهم: فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن، عدم جواز التعويل عليها للمتمكن من العلم إلا إذا أفادت اليقين. وهو كذلك، لأن الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظن.
وقد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد في الجهة والحال هذه، لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع. أما في التيامن والتياسر فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحري (1). وربما قيل بالمنع منه (2)، لأن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد، ومنعه ظاهر. قال في الذكرى: وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وإن فيه تياسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك (3).
قوله: (ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين من كان عالما بالأمارات لكنه ممنوع منها لعارض كغيم ونحوه، أو جاهلا بها مع عدم القدرة على التعلم كالعامي مع ضيق الوقت، أو غير متمكن من الاجتهاد أصلا كالأعمى. وبهذا التعميم قطع الشيخ في المبسوط (4)، وابن الجنيد (5). وظاهر كلامه في الخلاف (6) المنع من التقليد للأعمى وغيره، ووجوب الصلاة إلى الجهات الأربع مع السعة، والتخيير مع الضيق. والمعتمد الأول.