مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
والواجب فيه خمسة أشياء:
الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه.
____________________
(بتركه في بعض الصور مجمع عليه وفي بعض آخر مختلف فيه، وإلا فهو قائل بركنيته مطلقا) (1).
قوله: (والواجب فيه خمسة أشياء، (الأول): أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه).
أما وجوب الانحناء فلا ريب فيه، لأنه عبارة عن الركوع لغة (2) وعرفا.
وأما التحديد المذكور فقال في المعتبر (3): إنه قول العلماء كافة عدا أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يركع كذلك (4) فيجب التأسي به، ولما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك إلى ما بين قدميك " (5) وفي صحيحة حماد: إن الصادق عليه السلام لما علمه الصلاة ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات، ورد ركبتيه إلى خلفه، ثم سوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل

(١) بدل ما بين القوسين في " س "، " ح ": بالإخلال به إنما يتحقق إذا لم يذكره حتى سجد، وأما قبله فيجب تداركه، وربما قيل: إن المراد به أن الحكم بركنية في بعض الصور مجمع عليه وفي بعض آخر مختلف فيه، وهو بعيد.
(٢) راجع معجم مقاييس اللغة ٢: ٤٣٤.
(٣) المعتبر ٢: ١٩٣.
(٤) سنن البيهقي ٢: ٨٥.
(٥) الكافي ٣: ٣٣٤ / ١، التهذيب ٢: ٨٣ / 308، الوسائل 4: 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.
(٣٨٥)
مفاتيح البحث: أفعال الصلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست