____________________
قوله: (الثامنة، تكره الصلاة في الثياب السود، عدا العمامة والخف).
يدل على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء " (1).
وتتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء، لما رواه الشيخ وابن بابويه، عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن الصلاة فيها فقال: " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " (2).
وظاهر العبارة عدم كراهة ما عدا السواد من الألوان، وقال في المعتبر:
يكره للرجل الصلاة في المزعفر والمعصفر والأحمر (3)، لرواية عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (4)، والمصرج بالزعفران (5).
ورواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم " (6) والمفدم بكسر الدال: المصبوغ بالحمرة المشبع، قاله الجوهري (7).
ومقتضى الروايتين كراهة المشبع من هذه الألوان خاصة. ونقل عن
يدل على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف والعمامة والكساء " (1).
وتتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء، لما رواه الشيخ وابن بابويه، عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن الصلاة فيها فقال: " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " (2).
وظاهر العبارة عدم كراهة ما عدا السواد من الألوان، وقال في المعتبر:
يكره للرجل الصلاة في المزعفر والمعصفر والأحمر (3)، لرواية عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (4)، والمصرج بالزعفران (5).
ورواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم " (6) والمفدم بكسر الدال: المصبوغ بالحمرة المشبع، قاله الجوهري (7).
ومقتضى الروايتين كراهة المشبع من هذه الألوان خاصة. ونقل عن