____________________
القاسم بن سليمان غير دالة على الجواز نصا لأن الكراهة كثيرا ما تستعمل في الأخبار بمعنى التحريم.
وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك (1) (2) والمسألة محل تردد، لعموم قوله عليه السلام: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (3) الشامل للتكة والقلنسوة نصا، والاحتياط للعبادة يقتضي اجتناب ذلك مطلقا.
قوله: (الخامسة، الثوب المغضوب لا تجوز الصلاة فيه).
لا خلاف في تحريم لبس الثوب المغصوب في الصلاة وغيرها، وإنما الكلام في بطلان الصلاة بذلك، فأطلق الشيخ (4) وجماعة (5) البطلان، ونص العلامة (6) ومن تأخر عنه (7) على أنه لا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أو غير ساتر، حتى أن الشهيد رحمه الله قال في البيان: ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (8).
واحتجوا عليه بأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها لأنها تصرف في المغصوب، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة فيفسد، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد فتكون الصلاة فاسدة لفساد جزئها.
وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده إلى مالكه، فإذا افتقر إلى فعل كثير
وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك (1) (2) والمسألة محل تردد، لعموم قوله عليه السلام: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (3) الشامل للتكة والقلنسوة نصا، والاحتياط للعبادة يقتضي اجتناب ذلك مطلقا.
قوله: (الخامسة، الثوب المغضوب لا تجوز الصلاة فيه).
لا خلاف في تحريم لبس الثوب المغصوب في الصلاة وغيرها، وإنما الكلام في بطلان الصلاة بذلك، فأطلق الشيخ (4) وجماعة (5) البطلان، ونص العلامة (6) ومن تأخر عنه (7) على أنه لا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أو غير ساتر، حتى أن الشهيد رحمه الله قال في البيان: ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (8).
واحتجوا عليه بأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها لأنها تصرف في المغصوب، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة فيفسد، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد فتكون الصلاة فاسدة لفساد جزئها.
وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده إلى مالكه، فإذا افتقر إلى فعل كثير