____________________
النية الأولى.
ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر، وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها).
تضمنت هذه العبارة مسائل ثلاثا:
الأولى: أنه يجب استمرار حكم النية إلى آخر الصلاة، بمعنى أن لا ينقضها بنية القطع، وهو ثابت بإجماعنا، قاله في التذكرة (1). لأن العزم على فعل المحرم محرم، ولأن نية القطع تبطل النية السابقة، فيكون ما بعدها من الأفعال واقعا بغير نية فلا يكون معتبرا في نظر الشرع.
قال في التذكرة: ولا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا، إجماعا، لما فيه من العسر (2). وهو حسن، بل قيل: إن ذلك غير مستحب (3)، لانعقاد الصلاة بدونه وعدم ثبوت التعبد به.
الثانية: أن المصلي إذا شرع في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى الخروج منها في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته بذلك، وهو أحد القولين في المسألة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في الخلاف بأن إبطال الصلاة بذلك حكم شرعي، فيتوقف على الدليل وهو منتف (4).
وقيل: تبطل (5)، لأن نية الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نية فلا يكون مجزيا، ولأن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعا كما تقدم، ومع نية الخروج أو التردد فيه يرتفع الاستمرار.
ويتوجه على الأول: أنه لا يلزم من حصول نية القطع وقوع ما بعدها من
ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر، وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها).
تضمنت هذه العبارة مسائل ثلاثا:
الأولى: أنه يجب استمرار حكم النية إلى آخر الصلاة، بمعنى أن لا ينقضها بنية القطع، وهو ثابت بإجماعنا، قاله في التذكرة (1). لأن العزم على فعل المحرم محرم، ولأن نية القطع تبطل النية السابقة، فيكون ما بعدها من الأفعال واقعا بغير نية فلا يكون معتبرا في نظر الشرع.
قال في التذكرة: ولا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا، إجماعا، لما فيه من العسر (2). وهو حسن، بل قيل: إن ذلك غير مستحب (3)، لانعقاد الصلاة بدونه وعدم ثبوت التعبد به.
الثانية: أن المصلي إذا شرع في الصلاة بنية صحيحة ثم نوى الخروج منها في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته بذلك، وهو أحد القولين في المسألة، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في الخلاف بأن إبطال الصلاة بذلك حكم شرعي، فيتوقف على الدليل وهو منتف (4).
وقيل: تبطل (5)، لأن نية الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نية فلا يكون مجزيا، ولأن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعا كما تقدم، ومع نية الخروج أو التردد فيه يرتفع الاستمرار.
ويتوجه على الأول: أنه لا يلزم من حصول نية القطع وقوع ما بعدها من