____________________
كان في قوله عليه السلام: " لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة " إشعار باستحباب الزائد.
وهنا فوائد:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها، ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها. وقال ابن الجنيد: يصلى قبل الظهر ثمان ركعات، وثمان ركعات بعدها، منها ركعتان نافلة العصر (2). ومقتضاه أن الزائد ليس لها، وربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر " (3) وهي لا تعطي كون الست للظهر، مع أن في رواية البزنطي إنه يصلي أربع بعد الظهر، وأربع قبل العصر (4).
وبالجملة: فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه، وإنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها، وأربع بعد المغرب، من غير إضافة إلى الفريضة، فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة.
قيل: وتظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر، وفيما إذا نذر نافلة العصر، فإن الواجب الثمان على المشهور، وركعتان على قول ابن الجنيد (5).
ويمكن المناقشة في الموضعين، أما الأول: فبأن مقتضى النصوص اعتبار
وهنا فوائد:
الأولى: المشهور بين الأصحاب أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها، ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها. وقال ابن الجنيد: يصلى قبل الظهر ثمان ركعات، وثمان ركعات بعدها، منها ركعتان نافلة العصر (2). ومقتضاه أن الزائد ليس لها، وربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر " (3) وهي لا تعطي كون الست للظهر، مع أن في رواية البزنطي إنه يصلي أربع بعد الظهر، وأربع قبل العصر (4).
وبالجملة: فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه، وإنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان بعدها، وأربع بعد المغرب، من غير إضافة إلى الفريضة، فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة.
قيل: وتظهر فائدة الخلاف في اعتبار إيقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر، وفيما إذا نذر نافلة العصر، فإن الواجب الثمان على المشهور، وركعتان على قول ابن الجنيد (5).
ويمكن المناقشة في الموضعين، أما الأول: فبأن مقتضى النصوص اعتبار