____________________
وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته " (1).
ولم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير، لكن ينبغي أن يراد به ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (2)، اقتصارا فيها خالف الأصل على موضع الوفاق، وأن لا يفرق في بطلان الصلاة به بين العمد والسهو.
قوله: (والبكاء لشئ من أمور الدنيا).
هذا الحكم ذكره الشيخ (3) رحمه الله وجمع من الأصحاب، وظاهرهم أنه مجمع عليه.
واستدلوا عليه بأنه فعل خارج عن الصلاة فيكون قاطعا كالكلام. وهو قياس محض.
وبرواية النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: " إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة " (4). وهي ضعيفة السند باشتماله على عدة من الضعفاء، فيشكل الاستناد إليها في إثبات حكم مخالف للأصل، ومن ثم توقف في هذا الحكم شيخنا المعاصر (5)، وهو في محله.
وينبغي أن يراد بالبكاء ما كان فيه انتحاب وصوت لا مجرد خروج
ولم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير، لكن ينبغي أن يراد به ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (2)، اقتصارا فيها خالف الأصل على موضع الوفاق، وأن لا يفرق في بطلان الصلاة به بين العمد والسهو.
قوله: (والبكاء لشئ من أمور الدنيا).
هذا الحكم ذكره الشيخ (3) رحمه الله وجمع من الأصحاب، وظاهرهم أنه مجمع عليه.
واستدلوا عليه بأنه فعل خارج عن الصلاة فيكون قاطعا كالكلام. وهو قياس محض.
وبرواية النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: " إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة " (4). وهي ضعيفة السند باشتماله على عدة من الضعفاء، فيشكل الاستناد إليها في إثبات حكم مخالف للأصل، ومن ثم توقف في هذا الحكم شيخنا المعاصر (5)، وهو في محله.
وينبغي أن يراد بالبكاء ما كان فيه انتحاب وصوت لا مجرد خروج