أما الأول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر.
وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك.
____________________
قوله: (الثانية: في المواقيت والنظر في مقاديرها وأحكامها. أما الأول فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها وكذلك العصر من آخره. وما بينهما من الوقت مشترك).
هذه المسألة من المهمات، والأقوال فيها منتشرة، والنصوص بحسب الظاهر مختلفة، وتحقيق المقام فيها يتم برسم مسائل:
الأولى: أجمع علماء الاسلام كافة على أن كل صلاة من الصلوات الخمس موقتة بوقت معين مضبوط لا يسوغ للمكلف بها تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه.
وقد نص الثلاثة (1) وأتباعهم (2) على أن لكل صلاة وقتين، سواء في ذلك المغرب وغيرها، والمستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله " (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لكل
هذه المسألة من المهمات، والأقوال فيها منتشرة، والنصوص بحسب الظاهر مختلفة، وتحقيق المقام فيها يتم برسم مسائل:
الأولى: أجمع علماء الاسلام كافة على أن كل صلاة من الصلوات الخمس موقتة بوقت معين مضبوط لا يسوغ للمكلف بها تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه.
وقد نص الثلاثة (1) وأتباعهم (2) على أن لكل صلاة وقتين، سواء في ذلك المغرب وغيرها، والمستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله " (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لكل