____________________
الاعتماد عليها، ومال إليه في الذكرى (1). وضعف سندها يمنع من التمسك بها.
قوله: (فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر).
إذا دخل المكلف في الصلاة ظانا دخول الوقت وسوغنا ذلك، ثم انكشف فساد ظنه، فإن تبين وقوع الصلاة بأسرها قبل دخول الوقت وجب عليه الإعادة بإجماع العلماء، لأنه أدى ما لم يؤمر به فلا يكون مجزيا، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر، ونام حتى طلعت الشمس، فأخبر أنه صلى بليل، قال:
" يعيد صلاته " (2). وفي الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " (3).
وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم قيل: أجزأه، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه (4)، وجمع من الأصحاب، لأنه متعبد بظنه، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى الباقي، ولما رواه إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " (5).
قوله: (فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر).
إذا دخل المكلف في الصلاة ظانا دخول الوقت وسوغنا ذلك، ثم انكشف فساد ظنه، فإن تبين وقوع الصلاة بأسرها قبل دخول الوقت وجب عليه الإعادة بإجماع العلماء، لأنه أدى ما لم يؤمر به فلا يكون مجزيا، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة أبي جعفر عليه السلام: في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر، ونام حتى طلعت الشمس، فأخبر أنه صلى بليل، قال:
" يعيد صلاته " (2). وفي الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " (3).
وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم قيل: أجزأه، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه (4)، وجمع من الأصحاب، لأنه متعبد بظنه، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا من الوقت بالإجماع فيبقى الباقي، ولما رواه إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " (5).