الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جزء من حي مذكى أو ميت، وتجوز الصلاة فيه.
____________________
قصور في دلالة. والمسألة محل إشكال. وقد استثني من هذه الكلية أشياء سيجئ الكلام فيها عند ذكر المصنف لها (1).
قوله: (وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه على كراهة).
القول بعدم جواز استعماله قبل الدباغ للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (2)، والمرتضى في المصباح (3). واحتج عليه في الخلاف بأن الاجماع واقع على جواز الاستعمال بعد الدباغ ولا دليل قبله. وضعفه ظاهر، فإن كل ما دل على جواز الاستعمال شامل للأمرين. قال في المعتبر: وإنما قلنا الأشبه كراهة استعماله قبل الدباغ تفصيا من الخلاف (4). وفيه ما فيه.
قوله: (الثانية، الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، وتجوز الصلاة فيه).
المستند في ذلك بعد الاجماع المنقول من جماعة (5) روايات كثيرة:
منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف
قوله: (وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه على كراهة).
القول بعدم جواز استعماله قبل الدباغ للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (2)، والمرتضى في المصباح (3). واحتج عليه في الخلاف بأن الاجماع واقع على جواز الاستعمال بعد الدباغ ولا دليل قبله. وضعفه ظاهر، فإن كل ما دل على جواز الاستعمال شامل للأمرين. قال في المعتبر: وإنما قلنا الأشبه كراهة استعماله قبل الدباغ تفصيا من الخلاف (4). وفيه ما فيه.
قوله: (الثانية، الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، وتجوز الصلاة فيه).
المستند في ذلك بعد الاجماع المنقول من جماعة (5) روايات كثيرة:
منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف