____________________
بقي هنا شئ وهو أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلي بين الإمام والمنفرد، فتقييده بالمنفرد كما فعله المصنف رحمه الله يحتاج إلى دليل.
قوله: (ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به).
اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على الأذان، فقال الشيخ في الخلاف (1)، وجمع من الأصحاب: لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال:
" آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (2).
وقال السيد المرتضى: إن ذلك مكروه (3). وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (4)، والشهيد في الذكرى (5)، ولا بأس به، للأصل، وانتفاء دلالة الخبر المتقدم على التحريم، مع ضعف سنده بالسكوني وغيره.
واقتصر المصنف في هذا الكتاب على إثبات الجواز، وربما حمل كلامه على أن المراد بالأجرة: الارتزاق من بيت المال، ولا مقتضي له.
والظاهر أن الإقامة كالآذان. وحكم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها وإن قلنا بجواز الاستيجار على الأذان، فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت (6). وهو غير جيد، إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة، هذا كله في الأجرة.
قوله: (ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به).
اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على الأذان، فقال الشيخ في الخلاف (1)، وجمع من الأصحاب: لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال:
" آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (2).
وقال السيد المرتضى: إن ذلك مكروه (3). وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (4)، والشهيد في الذكرى (5)، ولا بأس به، للأصل، وانتفاء دلالة الخبر المتقدم على التحريم، مع ضعف سنده بالسكوني وغيره.
واقتصر المصنف في هذا الكتاب على إثبات الجواز، وربما حمل كلامه على أن المراد بالأجرة: الارتزاق من بيت المال، ولا مقتضي له.
والظاهر أن الإقامة كالآذان. وحكم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها وإن قلنا بجواز الاستيجار على الأذان، فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت (6). وهو غير جيد، إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة، هذا كله في الأجرة.