____________________
وأتباعهم (1)، واستدل عليه بما رواه صفوان بن مهران الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى " (2) وهي قاصرة عن إفادة المدعى لتضمنها تثنية التهليل في آخر الإقامة.
نعم يمكن الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي المتقدمة حيث قال فيها: " والإقامة سبعة عشر حرفا " (3) فإن ذلك إنما ينطبق على هذا التفصيل.
وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان، وزاد فيها: قد قامت الصلاة مرتين (4)، ويدل عليه روايتا أبي بكر الحضرمي، وزرارة والفضيل المتقدمتان (5).
وروى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة " (6).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الإقامة مرة مرة إلا قوله: الله أكبر، الله أكبر، فإنه مرتان " (7).
وأجاب عنهما في التهذيب بالحمل على حال التقية أو عند العجلة، (8) ولا بأس به.
قوله: (والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة).
نعم يمكن الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي المتقدمة حيث قال فيها: " والإقامة سبعة عشر حرفا " (3) فإن ذلك إنما ينطبق على هذا التفصيل.
وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان، وزاد فيها: قد قامت الصلاة مرتين (4)، ويدل عليه روايتا أبي بكر الحضرمي، وزرارة والفضيل المتقدمتان (5).
وروى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة " (6).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الإقامة مرة مرة إلا قوله: الله أكبر، الله أكبر، فإنه مرتان " (7).
وأجاب عنهما في التهذيب بالحمل على حال التقية أو عند العجلة، (8) ولا بأس به.
قوله: (والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة).