____________________
تطوع في وقت فريضة (1). ويتوجه عليه ما سبق.
وجزم الشهيدان بأن من كان قد شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة يتمهما سواء كانتا الأولتين أو الأخيرتين، للنهي عن إبطال العمل (2)، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه (3). وهو حسن، وأحسن منه إتمام الأربع بالتلبس بشئ منها قبل ذهاب الشفق كما نقل عن ابن إدريس (4). وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلف وعدم اعتبار شئ من ذلك.
قوله: (والركعتان من جلوس بعد العشاء، ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة، وينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله).
أما امتداد وقتهما بامتداد وقت العشاء، فلأنهما نافلة لها فتكون مقدرة بوقتها. قال في المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع (5).
وأما استحباب جعلهما خاتمة النوافل التي يريد أن يصليها تلك الليلة فذكره الشيخان (6) وأتباعهما (7)، ولم أقف على مستنده. نعم روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك " (8) وهو لا يدل على المدعى.
ويستحب القراءة في هاتين الركعتين بالواقعة والتوحيد، لما رواه الشيخ في
وجزم الشهيدان بأن من كان قد شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة يتمهما سواء كانتا الأولتين أو الأخيرتين، للنهي عن إبطال العمل (2)، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه (3). وهو حسن، وأحسن منه إتمام الأربع بالتلبس بشئ منها قبل ذهاب الشفق كما نقل عن ابن إدريس (4). وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلف وعدم اعتبار شئ من ذلك.
قوله: (والركعتان من جلوس بعد العشاء، ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة، وينبغي أن يجعلها خاتمة نوافله).
أما امتداد وقتهما بامتداد وقت العشاء، فلأنهما نافلة لها فتكون مقدرة بوقتها. قال في المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع (5).
وأما استحباب جعلهما خاتمة النوافل التي يريد أن يصليها تلك الليلة فذكره الشيخان (6) وأتباعهما (7)، ولم أقف على مستنده. نعم روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك " (8) وهو لا يدل على المدعى.
ويستحب القراءة في هاتين الركعتين بالواقعة والتوحيد، لما رواه الشيخ في