____________________
الوجوب إجماعا، قال: وليس استعمالها مجازا في الندب أولى من استعمالها مجازا في الإباحة.
وفيه نظر: إذا الواجب عند تعذر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات.
والندب أقرب إلى الحقيقة من الإباحة قطعا. ولا ريب في جواز كل من الأمرين وإن كان الأولى فعل ما تضمنته الرواية.
ويدل عليه أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك: آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس (1) ورواية إسماعيل الجعفي قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار " (2).
قوله: (السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء الآخرة لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أولى ولو صار ربع الليل، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر، والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب).
أجمع العلماء كافة على استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها استحبابا مؤكدا. وربما ظهر من عبارة المفيد رحمه الله في المقنعة الوجوب حيث حكم
وفيه نظر: إذا الواجب عند تعذر الحقيقة المصير إلى أقرب المجازات.
والندب أقرب إلى الحقيقة من الإباحة قطعا. ولا ريب في جواز كل من الأمرين وإن كان الأولى فعل ما تضمنته الرواية.
ويدل عليه أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك: آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس (1) ورواية إسماعيل الجعفي قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار " (2).
قوله: (السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء الآخرة لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أولى ولو صار ربع الليل، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر، والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب).
أجمع العلماء كافة على استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها استحبابا مؤكدا. وربما ظهر من عبارة المفيد رحمه الله في المقنعة الوجوب حيث حكم