وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا،
____________________
القدرة بطلت صلاته. ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام، لأن وجوبها إنما كان لأجل القراءة وقد أتى بها. واحتمل في الذكرى الوجوب، لضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون (١). (وهو خروج عن محل النزاع) (٢). وأما القراءة فلا تجب إعادتها قطعا بل ولا تستحب.
قوله: (وإلا ركع جالسا) . قد ذكر في كيفية ركوع الجالس وجهان.
أحدهما: أن ينحني حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم.
والثاني: أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه. وهما متقاربان. ولا ريب أن كلا منهما محصل ليقين البراءة.
ولو قدر القاعد على الانحناء إلى أقل ما يتحقق به الركوع ولم يقدر على الزيادة عليه (٣)، لم يكن له أن ينقص منه في الركوع، ويسقط الفرق بينه وبين السجود. نعم لو قدر على أكمل حالات الركوع كان الأولى له الاقتصار على الأقل وإيثار السجود بالزيادة تحصيلا للفرق. والظاهر عدم تعينه.
قوله: (وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا﴾ (4) قال: " الصحيح يصلي قائما (وقعودا)
قوله: (وإلا ركع جالسا) . قد ذكر في كيفية ركوع الجالس وجهان.
أحدهما: أن ينحني حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم.
والثاني: أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده، وأقله أن ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه. وهما متقاربان. ولا ريب أن كلا منهما محصل ليقين البراءة.
ولو قدر القاعد على الانحناء إلى أقل ما يتحقق به الركوع ولم يقدر على الزيادة عليه (٣)، لم يكن له أن ينقص منه في الركوع، ويسقط الفرق بينه وبين السجود. نعم لو قدر على أكمل حالات الركوع كان الأولى له الاقتصار على الأقل وإيثار السجود بالزيادة تحصيلا للفرق. والظاهر عدم تعينه.
قوله: (وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا﴾ (4) قال: " الصحيح يصلي قائما (وقعودا)