____________________
ولا ريب في ضعف هذا القول: وحكى عنه العلامة في المختلف (1) ومن تأخر عنه (2) القول بذلك، وهو غير جيد.
والمراد بالتحنك إدارة جزء من العمامة تحت الحنك سواء كان طرف العمامة أو وسطها، وفي تأدي السنة بإدارة غيرها وجهان، أظهرهما العدم، لمخالفته للمعهود ونص الشارع وأهل اللغة.
قوله: (ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة، وإن منع القراءة حرم).
لا ريب في تحريمهما إذا منعا القراءة أو غيرها من الأذكار الواجبة، والمشهور الكراهة بدون ذلك، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: " أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس " (3).
ورواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: " لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفصل " قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: " إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل " (4).
وأطلق المفيد في المقنعة المنع من اللثام للرجل (5)، قال في المعتبر (6):
والظاهر أنه يريد الكراهة، لما رواه الحلبي في الصحيح، قال: سألت
والمراد بالتحنك إدارة جزء من العمامة تحت الحنك سواء كان طرف العمامة أو وسطها، وفي تأدي السنة بإدارة غيرها وجهان، أظهرهما العدم، لمخالفته للمعهود ونص الشارع وأهل اللغة.
قوله: (ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة، وإن منع القراءة حرم).
لا ريب في تحريمهما إذا منعا القراءة أو غيرها من الأذكار الواجبة، والمشهور الكراهة بدون ذلك، لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: " أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس " (3).
ورواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: " لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفصل " قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: " إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل " (4).
وأطلق المفيد في المقنعة المنع من اللثام للرجل (5)، قال في المعتبر (6):
والظاهر أنه يريد الكراهة، لما رواه الحلبي في الصحيح، قال: سألت