مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
المقدمة الرابعة في لباس المصلي، وفيه مسائل:
الأولى: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ.
____________________
قوله: (الأولى لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه، سواء دبغ أو لم يدبغ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وأخبارهم به ناطقة. فروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة، قال: " لا تصل في شئ منه ولا شسع " (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: " لا ولو دبغ سبعين مرة " (2).
وعن علي بن المغيرة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: " لا " (3).
وذكر جمع من الأصحاب: أن الصلاة كما تبطل في الجلد مع العلم بكونه

(١) التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٣، الوسائل ٣: ٢٤٩ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢.
(٢) الفقيه: ١: ١٦٠ / ٧٥٠، التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤، الوسائل ٣: ٢٤٩ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٣: ٣٩٨ / ٦، التهذيب ٢: ٢٠٤ / 799، الوسائل 2: 1080 أبواب النجاسات ب 61 ح 2.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست