____________________
قال في المعتبر: وكيف يصلون؟ فيه قولان، أحدهما: بالإيماء جميعا، اختاره علم الهدى، والآخر: يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد، اختاره في النهاية، وتشهد له رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود ويركعون يسجدون خلفه على وجوههم " (1). قال: وهذه حسنة ولا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها (2).
وأقول: إن في طريق هذه الرواية عبد الله بن جبلة وكان واقفيا، وإسحاق بن عمار وكان فطحيا، فلا يحسن وصفها بالحسن، وما تضمنته من ركوع المأموم وسجوده مشكل جدا بعد الحكم بوجوب الإيماء على المنفرد (3).
والوجه اطراح الرواية لضعف رجالها، وقصورها عن معارضة الأخبار السليمة المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب.
قوله: (والأمة والصبية تصليان بغير خمار).
المراد أنه لا يجب عليهما ستر رأسهما في الصلاة، قال في المعتبر: وهو إجماع علماء الاسلام عدا الحسن البصري، فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (4).
ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " (5) وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: رحمك الله
وأقول: إن في طريق هذه الرواية عبد الله بن جبلة وكان واقفيا، وإسحاق بن عمار وكان فطحيا، فلا يحسن وصفها بالحسن، وما تضمنته من ركوع المأموم وسجوده مشكل جدا بعد الحكم بوجوب الإيماء على المنفرد (3).
والوجه اطراح الرواية لضعف رجالها، وقصورها عن معارضة الأخبار السليمة المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب.
قوله: (والأمة والصبية تصليان بغير خمار).
المراد أنه لا يجب عليهما ستر رأسهما في الصلاة، قال في المعتبر: وهو إجماع علماء الاسلام عدا الحسن البصري، فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (4).
ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " (5) وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: رحمك الله