أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتان للفجر.
____________________
مقامهما، ولأن كل صلاة يجب فيها الطهارة وقراءة الفاتحة، لقوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (1) و" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وصلاة الجنازة لا يعتبر فيها ذلك إجماعا.
ولا يخفى أن بعض هذه الأنواع قد يكون مندوبا كاليومية المعادة، وصلاة العيدين في زمن الغيبة على المشهور، وصلاة الكسوف بعد فعلها أولا، وصلاة الطواف المستحب، والصلاة على الميت الذي لم يبلغ الست على المشهور.
وقد أجمع علماء الاسلام على وجوب الصلوات الخمس ونفي الزائد عنها.
نعم نقل عن أبي حنيفة وجوب الوتر (3)، وأخبارنا ناطقة بنفيه (4). وحكي عن بعض العامة أنه قال، قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس، قلت:
فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل (5).
قوله: (ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر: أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتا الفجر).
ولا يخفى أن بعض هذه الأنواع قد يكون مندوبا كاليومية المعادة، وصلاة العيدين في زمن الغيبة على المشهور، وصلاة الكسوف بعد فعلها أولا، وصلاة الطواف المستحب، والصلاة على الميت الذي لم يبلغ الست على المشهور.
وقد أجمع علماء الاسلام على وجوب الصلوات الخمس ونفي الزائد عنها.
نعم نقل عن أبي حنيفة وجوب الوتر (3)، وأخبارنا ناطقة بنفيه (4). وحكي عن بعض العامة أنه قال، قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس، قلت:
فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل (5).
قوله: (ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر: أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتا الفجر).