____________________
قوله: (وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس).
قد تقدم الكلام في ذلك في باب إزالة النجاسات (1).
قوله: (ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، ويدل عليه مضافا إلى الأصل الأخبار المستفيضة كصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد (2).
وصحيحة زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار فقال: " إذا كان القميص صفيقا والقميص ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة، كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السروايل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (4).
وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: " إذا كان كثيفا فلا بأس به،
قد تقدم الكلام في ذلك في باب إزالة النجاسات (1).
قوله: (ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، ويدل عليه مضافا إلى الأصل الأخبار المستفيضة كصحيحة عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد (2).
وصحيحة زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار فقال: " إذا كان القميص صفيقا والقميص ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة، كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السروايل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " (4).
وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: " إذا كان كثيفا فلا بأس به،